- لجنة دائمة للإشراف والسيطرة على النقع البحرية
بداح العنزي
[email protected]
أكدت الهيئة العامة للبيئة أن المسنات البحرية داخل التنظيم العام تكون تحت إشراف البلدية وعدد من الجهات المعنية.
وقال المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد في كتابه الى المجلس البلدي بشأن ملاحظات الهيئة على محضر لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي: انه تم حضور ممثل الهيئة العامة للبيئة للاجتماع رقم 1/ 2017 للجنة شؤون البيئة وذلك لمناقشة البندين الأول والثاني والمتعلق بالآتي:
محضر ورشة عمل لجنة شؤون البيئة رقم 2/ 2014 بتاريخ 12/ 1/ 2014 بشأن إنشاء لجنة تهتم بالوضع البيئي والمسنات والمراسي البحرية، وتكون تحت إشراف البلدية، إضافة الى تقرير حول الجولة الميدانية للجنة شؤون البيئة رقم 1 /2013 المنعقدة يوم الاثنين الموافق 23/ 12/ 2013 بشأن مسنة الوطية.
وقد صدر من المجلس البلدي توصيات بجلسته رقم 2/ 2015 بتاريخ 2/ 2/ 2015 وهي نفس التوصيات المتخذة في جلسته السابقة رقم 12/ 2014 المنعقدة بتاريخ 16 /6/ 2014.
وقد تضمنت التوصية رقم 1 ضرورة إنشاء لجنة تهتم بالوضع البيئي والمراسي البحرية، على أن تكون اللجنة تحت إشراف البلدية وتضم جميع الجهات المعنية والمهتمة بالبيئة.
وقد تمت إفادة المجلس بموجب كتاب مدير عام البلدية بتاريخ 7/ 1/ 2015 بناء على كتاب مساعد المدير العام لشؤون المشاريع بأن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة دائمة للإشراف والسيطرة على النقع تحت مسؤولية مؤسسة الموانئ الكويتية وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وحيث إن بلدية الكويت تؤمن بأهمية المسنات وضرورة متابعتها وإجراء الصيانة الدورية لها، وذلك لما لها من اثر على البيئة البحرية الكويتية، إلا أن هذا الأمر يجب أن يكون مباشرة مع مؤسسة الموانئ الكويتية لكونها الجهة المشرفة على هذه المسنات على حسب قرار الوارد على أن تبدي بلدية الكويت تعاونها بحسب اختصاصها.
وقد أشار ممثل الهيئة العامة للبيئة بأن قرار 230 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 8 مارس 2004 من مجلس الوزراء قد حدد نطاق العمل بالنقع واليداف ولم يتطرق الى المسنات والمنشآت الساحلية، كما هو مشار اليه في القرار رقم 1: «اعتبار مؤسسة الموانئ الكويتية الجهة الرسمية المسؤولة عن النقع واليداف»، كما أشار ممثل الهيئة الى انه قد صدر قرار من وزير المالية رقم 59 لسنة 1986 بشأن شروط وأوضاع الترخيص في استغلال مواقع لإقامة الشاليهات، وتم تحديد تلك الصلاحية بموجب المادة الأولى من القرار وتم تزويد لجنة شؤون البيئة بقرار وزارة المالية بهذا الخصوص.
أما بخصوص المسنات داخل التنظيم العام فتكون تحت إشراف بلدية الكويت وعدد من الجهات المعنية بالدولة، والتي يجب ان تحدد تلك الجهات مسؤوليتها عن المسنات الساحلية، كل حسب نطاق عمله وإشرافه واختصاصه.