هاني الظفيري
في خطوة تهدف الى تقنين وضبط امر استصدار صحف السوابق وآلية رد الاعتبار، اصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري تعميما يتضمن تنظيم الآلية بهذا الشأن، وجاء التعميم بنص كتاب من الادارة العامة للتحقيقات تضمن انه لوحظ وجود بعض التداخل في الاختصاص بشأن رد الاعتبار القضائي والقانوني واصدار صحف السوابق القضائية وذلك بالمخالفة لما نص عليه القانون رقم 17/1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وما تضمنه القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
لذا يتعين على جميع قطاعات الوزارة الالتزام والعمل بالتالي:
1- تختص الادارة العامة للادلة الجنائية وحدها فقط بإصدار صحف السوابق الجنائية لطالبها على ان يبين فيها حسن السير والسلوك بعدم وجود سوابق جنائية عليه فعليا او وفقا لأحكام القانون رقم 17/1960 المشار اليه أعلاه ولا يجوز ان يطلب شهادة عن تلك السوابق من أي ادارة اخرى وعلى الاخص الادارة العامة للتحقيقات.
2- تختص الادارة العامة للتحقيقات بطلبات رد الاعتبار القضائي فقط والإجراءات اللازمة به وإصدار الشهادات اللازمة في حال حفظ الطلب وبيان اسباب ذلك دون بيان الوضع القانوني للسوابق الاخرى التي لدى مقدم الطلب.
3- تتحمل كل ادارة من ادارات وزارة الداخلية تبعيات الاعتداد بآثار السوابق الجنائية بعد رد الاعتبار القانوني او القضائي وذلك اعتمادا على بيانات واحكام تلك القضايا من خلال معلوماتها المحفوظة في قاعدة بيانات الحاسب الآلي دون الاعتداد والاخذ بما تضمنته الصحيفة الجنائية الصادرة من الادارة العامة للادلة الجنائية، مبينا فيها عدم وجود سوابق جنائية على مقدم الطلب.