قدم النائب د.حمود الخضير اقتراحا بقانون فقرة جديدة الى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: تضاف الى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتي: «في حال وفاة الاب تؤول ملكية البيت الحكومي او القسيمة لورثته الشرعيين بشرط تمتع الابن الاصغر بالرعاية السكنية وفقا لاحكام هذا القانون وموافقة الزوجة (الارملة) ويكون العقار للورثة جميعا والارملة بصفة تملك وليست بصفة ايجار في حالة تنازل الابن الاصغر عنه».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: تؤول تركة الموروث الى ورثته الشرعيين طبقا للمبادئ الغراء التي يقوم عليها ديننا الاسلامي الذي ننهل منه علومنا الشرعية وتستنبط منه احكام وقوانين الدولة، ولما كان السكن الخاص ارثا من المتوفى يجب ان يوزع على جميع الورثة، فإنه من الخطأ ان تؤول ملكية البيت بعد وفاة مالكه الى اصغر الابناء سنا من الذكور يستأثر به من دون سواه من الاخوة وبقية الورثة، كما ان في ذلك مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية مصدر التشريع في الدولة، حيث يتم حجب الحق الشرعي للورثة الذين يستحقون انصبتهم في هذا الارث، كما انه يقيد الابن الاصغر بمسكن مفرود عليه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقرار مخالف للدستور وقوانين الدولة والقواعد الشرعية، ولا دخل للابن في اختيار بيته بارادته الحرة المنفردة شأنه شأن بقية اخواته الذين خصصت لهم المؤسسة القسائم والقروض او الوحدة السكنية وتمتعوا بحقهم الاسكاني من الدولة دون قيد او شروط.
ونظرا لما يمثله القرار الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الخصوص من ظلم بيّن للورثة يتم حرمانهم من انصبتهم الشرعية ويمنعهم من اقتسام حقهم في ثمن العقار الموروث بعد بيعه، ويقيد الابن الاصغر بالبيت الذي قد لا يناسبه او يحقق رغباته.
لذلك، اعد الاقتراح بقانون المرفق باضافة فقرة جديدة الى المادة 14 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 بأن يؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين مجتمعين وان تكفل للابن الاصغر عند وفاة والده الحق في التمتع بالرعاية السكنية كاملة باشتراط موافقة الزوجة (الارملة).