عبدالكريم أحمد
تلقت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز طعنا على حكم الاستئناف الذي أيد قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من أغسطس العام الماضي فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين، وحددت يوم 11 سبتمبر الجاري موعدا لعقد أولى جلساته.
الطعن الذي قدمه المحامي نواف الفزيع اختصم رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومدير مؤسسة البترول كلا بصفته وتضمن شقا مستعجلا يطالب بوقف تنفيذ القرار المشار إليه لحين الفصل نهائيا بموضوع الدعوى، مؤكدا مخالفة الحكم الاستئنافي للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول والتي تنص على أن المؤسسة تتولى تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، في حين ان البنزين يعد أحد مشتقات النفط الأمر الذي يجعل القرار المطعون عليه مخالفا للقانون، إذ يتعين أن يتم تحديد الأسعار والأسس المالية لتسويق النفط بواسطة مؤسسة البترول بناء على اقتراح وزير النفط وبموافقة المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.
وأضاف إن المادة 134 من الدستور نصت على ان إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، لافتا إلى أن القرار المطعون عليه يعد في حقيقته ومضمونه ضريبة ورسما الأمر الذي يوصمه بعدم المشروعية.