عبدالكريم أحمد
برأت محكمة الاستئناف مواطنا من تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وألغت حكم أول درجة بحبسه لمدة 10 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة «حشيش» ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.
وترافع المحامي د.خالد الكفيفه شفهيا وقدّم مذكرة تكميلية لذلك الدفاع تمسك من خلال ذلك بعدة دفوع قانونية، في مقدمتها بطلان القبض والتفتيش الواقعين عليه لحصولهما بدون اذن النيابة العامة وفي غير حالة من الحالات المقررة قانونا، الأمر الذي يبطل كافة الإجراءات التالية لهذين الإجراءين الباطلين والأدلة المستمدة منهما، وبطلان اجراءات اخذ عينة دمه وبوله وبطلان الدليل المستمد منهما، وانتفاء أركان جريمة الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وانتفاء الدليل الجنائي عليها، ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها.
واستند ايضا المحامي د.الكفيفه الى حكم محكمة التمييز بأنه من اللازم في اصول الاستدلال المنطقي ان يكون الدليل الذي يعوّل عليه مؤديا الى ما رتب عليه من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.