عبدالكريم أحمد
ألزمت محكمة الاستئناف مواطنا بدفع 10 آلاف دينار و5 آلاف دينار كشرط جزائي عن عدم التزامه بتحويل عقار قام ببيعه على المستأنفة.
وكانت مواطنة قالت في صحيفة الدعوى انها اتفقت على شراء عقار في منطقة خيطان بمبلغ 145 الف دينار، ودفعت عربوناً مبلغ 5 آلاف دينار عند توقيع العقد وقد عدل المدعى عليه عن البيع مما يعد غشا ظاهر الفساد.
وحضر المحامي مشاري الطويل وقدم مذكرة قال فيها، لما كان من المقرر الورقة العرفية بشأن البيع صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة، كما انه من المقرر ايضا وفقا لنص المادة 196 من القانون ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح من الاتفاق او يقضي القانون بغيره، وعليه جاء حكم الاستئناف بإلغاء حكم اول درجة والقضاء بمبلغ 15 ألف دينار.