- من يتحمل مسؤولية إلغاء القرارات التي اعتمدتها اللجنة بعد بدء التنفيذ؟
بداح العنزي
أثارت المادة 29 من قانون البلدية 33/ 2016 جدلا قانونيا حول وضع قرارات اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي التي انتهت المدة القانونية في التاسع من مايو الماضي قبل موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي.
وذكرت مصادر قانونية أن الأمين العام سيرسل كتاب استفسار إلى مدير الإدارة القانونية يطلب تغيير الفقرة الثانية من المادة (29) والمتعلقة بعرض قرارات اللجنة المؤقتة على المجلس البلدي خلال 15 يوما من تاريخ أول اجتماع.
وبناء على ذلك عرضت جميع معاملات اللجنة المؤقتة على جلسة المجلس البلدي أول من أمس والبالغ عددها 311 قرارا اتخذت اللجنة المؤقتة قرارات بشأنها وتمت المصادقة عليها من قبل الوزير، إلا أن هذه المادة لم تكن واضحة عن المقصود وفي عرض المعاملات على المجلس وهل يعني ذلك مجرد اطلاع او إعادة نظر، خاصة انه من الصعب إلغاء أي قرار من قبل المجلس لأن هناك موافقة بعد دراسة الجهاز التنفيذي بالبلدية وموافقة اللجنة المؤقتة والمصادقة على تلك القرارات من قبل الوزير.
وبين المصدر أن هناك من يرى ان عرض القرارات هو لمجرد الإحاطة خاصة في ظل وجود موافقات باعتبار ان جميع المعاملات استوفت جميع الشروط بعد دراستها، بالمقابل هناك رأي قانوني يشير حسب المادة 67 من اللائحة الداخلية بأن إعادة عرض اي موضوع مرة أخرى يكون إما عن طريق الوزير أو رئيس المجلس وذلك بعد مرور سنة على اتخاذ القرار شريطة وجود مستجدات حول الموضوع.
السؤال الذي يطرح نفسه هل تتحمل البلدية المسؤولية عن إلغاء أي قرار تمت المصادقة عليه من قبل الوزير؟