أعلنت وزارة الداخلية أنه منذ تطبيق وتفعيل المادة 42 من قانون المرور في الفترة من 3-13/6/2018 تم تسجيل 409 قضايا من قضايا الصلح في الحوادث بمخافر مديرية أمن العاصمة، حيث يقضي القانون بتغريم المتسبب في الحادث 20 دينارا وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن تفعيل مادة قبول أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة التي تضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة أضرارا مادية فقط سيكون له أثر كبير ينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وتوفير الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.
ونوهت الإدارة إلى أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وإبعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان أمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
مشيرة إلى أن ضابط المخفر المختص في حال قبول الصلح يقوم بتحرير محضر مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر وتسليم المتضررين الأوراق الخاصة بالتأمين.
وأكدت الإدارة أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير، وذلك بناء على نص المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 2934 لسنة 2016.