عبدالكريم أحمد
عقدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف امس أولى جلساتها لنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، وقررت إرجاءها إلى 26 نوفمبر المقبل للاطلاع والرد من قبل دفاع الحكومة على صحيفة المستأنف.
وتخللت جلسة امس مثول مقيم الدعوى حمد الوردان الذي دفع أمام المحكمة بعدم دستورية القرار المطعون عليه، مبينا أنه يتعارض مع نصوص المواد 7 و8 و29 من الدستور وذلك لقصر تطبيقه على الموظفين العاديين وعدم شموله القياديين من وكلاء مساعدين ومديرين وموظفي بعض الإدارات الحكومية كالفتوى والتشريع والخبراء وقانونية البلدية، حيث أوضح أن هذا الأمر ينطوي على تمييز بين الموظفين بما يتعارض مع الدستور وطالب بصفة أصلية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للبت بهذا الدفع.
وطالب الوردان احتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر خلال نوفمبر الماضي بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى، مبينا أن المحكمة الإدارية مختصة بنظر القرار كونه من غير الأمور السيادية وصدر من جهة إدارية، وذلك ردا على حكم محكمة أول درجة الذي انتهى إلى أن قرارات الخدمة المدنية بمنزلة تشريعات بقوانين تختص بنظرها المحكمة الدستورية ويمنع على المحكمة الإدارية نظرها.