عبدالكريم أحمد
ألغت المحكمة الإدارية قرار ندب مقدم في الإدارة العامة للإطفاء لوظيفة رئيس مركز وألزمت الادارة بتعويض زميله المتضرر بمبلغ 2000 دينار، وذلك لتخطيه بالندب إلى الوظيفة بالمخالفة لقواعد المفاضلة.
وأكد وكيل المدعي المحامي خالد السويفان أن موكله فوجئ بصدور القرار الإداري بندب مقدم آخر للقيام بأعمال رئيس المركز رغم أنه الأحق والأجدر والأفضل لشغل الوظيفة، مضيفا أن القرار الخاطئ ألحق به أضرارا مادية وأدبية نتيجة مخالفته لقواعد المفاضلة والأقدمية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية.
وردت المحكمة على دفع الحاضر عن إدارة الإطفاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلقها بالطعن على قرار ندب، مبينة أن المستقر بقضاء محكمة التمييز أن قرارات الندب تخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية المنصوص عليها بالمادة الأولى من مرسوم إنشاء المحكمة الإدارية، إلا إذا انطوت على جزاء أو ترقية مبطنة فإنه في هذه الحالة تكون المحكمة مختصة بنظرها.