قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بإلزام مواطن بدفع أجرة سمسرة وقضت مجددا برفض الدعوى.
وكان المدعي وهو صاحب مكتب عقاري قد أقام دعوى طلب فيها مقابل السمسرة بنسبة 1% من قيمة العقار المبيع عن عقد بيع بين مواطنين بقيمة 3.5 ملايين دينار، على سند من امتلاكه مكتب عقاري للبيع والشراء وإبرام عقد البيع محل مطالبته بالسمسرة من خلال مكتبه، فقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بنسبة 1% من ثمن البيع.
وحضر المحامي فايز المطيري أمام محكمة الاستئناف موكلا عن المدعى عليه وأثبت عدم تحقق شروط وأركان عقد السمسرة، وعدم بذل المدعي (السمسار) لأي جهد في تقريب وجهات النظر بين طرفي العقد.