قدّم النائب عبدالوهاب البابطين اقتراحا بقانون بإلغاء المادة 104 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء في الاقتراح ما يلي:
المادة الأولى
تلغى المادة 104 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: تحقيق العدالة هو دور القاضي ومسؤولية القضاء، والسلطة القضائية هي الجهة المسؤولة عن حفظ التحقيق في القضايا نهائيا، ولا يجوز للسلطة التنفيذية القيام بهذا الدور تطبيقا للمادة 50 من الدستور الكويتي والتي نصت على أن: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».
وحيث ان حق التقاضي كفله الدستور الكويتي في المادة 166 بنصه على ان: «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق»، فلا يجوز ونحن في دولة مدنية مصادرة هذا الحق من قبل اي شخص او اي جهة لحفظ التحقيق في اي قضية كانت ولأي مبرر دون الرجوع للقضاء الذي يضمن للأفراد دفع الجور عن حقوقهم.