عبدالكريم أحمد
قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بحبس وافد اربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة مادية قدرها 2000 دينار وابعاده عن البلاد بعد ادانته بحيازة مادة الحشيش بقصد التعاطي، كما قضت ببراءة مواطن من تهمة احراز مادة الحشيش بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير الحشيش.
وكانت دورية رصدت مركبة تسير بشكل متعرج، وعند استيقافها لتحرير مخالفة مرورية، لاحظ رجلا الدورية على السائق (المواطن ـ المتهم الثاني) ورفيقه (الوافد ـ المتهم الأول) علامات الاضطراب وظهرت عليهما آثار التعاطي.
وفي مرافعته، أكد المحامي بشار النصار وكيل المتهم الثاني بطلان عملية التوقيف والتفتيش التي وقعت على موكله، فما بني على باطل فهو باطل، مشيرا الى ان الدستور كفل حرية الانسان وعدم حجزه إلا بإذن من السلطة، وهو ما لم يكن متوافرا في عملية الاستيقاف والتفتيش، علاوة على أن المتهم الثاني لم يضع نفسه تحت أي موضع شبهة ليحقق معه رجل الأمن. واردف بالقول: إذا وضعنا فرضية قيادة السيارة بشكل مخالف للوائح المرورية، فهي تستدعي مخالفة مرورية، ولكنه تطور إلى تفتيش وحجز حرية موكله، وطالب في نهاية مرافعته بالبراءة لموكله بناء على انتفاء أركان الجريمة.