إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة لرفع مستوى النظافة بالمحافظة وإظهار المنظر الجمالي والحضاري للبلاد.
وفي السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة مشعل العازمي أن الادارة قد قامت بإدراج خطة تستهدف الحد من ظاهرة الأفعال المضرة بالنظافة العامة ورفع مستوى النظافة إلى المستوى المطلوب فضلا عن التأكد من تراخيص استغلال المساحة عن طريق القيام بحملات ميدانية مكثفة وفق جدول زمني على الشواطئ ومنطقتي أسواق المباركية والصالحية والواجهة البحرية تطبيقا للقانون 87/9 والذي ينص بحظر إلقاء القمامة والأوراق والمحارم والعلب وأعقاب السجائر على الأرصفة والساحات والشوارع والميادين والتي قد تصل غرامتها إلى 200 دينار إلى جانب تطبيق القرار الوزاري 149 لسنة 2006 على المطاعم والمقاهي المخالفة التي تقوم باستغلال الساحات دون وجه حق.
وأضاف العازمي أن النوبة ب بمركز نظافة القبلة والسوق التابع للإدارة قد نفذت حملة على المقاهي والمطاعم بالواجهة البحرية لرصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الحملة قد أسفرت عن تحرير 10 مخالفات استغلال مساحة طبقا للقانون 2006/149 فضلا عن تحرير 4 مخالفات نظافة عامة طبقا للقرار الوزاري 190 لسنة 2008، كما قامت المراقبة بحملات مكثفة لرفع مستوى النظافة بالمناطق المحافظة وأسفرت عن تحرير 12 مخالفة نظافة عامة طبقا للقرار الوزاري 190 لسنة 2008 بمنطقة الشويخ إلى جانب رفع 230م3 من المخلفات بالإضافة إلى كنس وتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية للمناطق.
وأشار الى ان المادة 5 من القرار الوزاري 2006/149 تتضمن: «يتم استيفاء رسم شهري قدره دينارين عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الشوارع الرئيسية والساحات والميادين، ودينار واحد بالنسبة للشوارع الفرعية، ويؤخذ بالرسم الأعلى على الأنشطة المقرر لها رسوم سابقة، ويؤخذ رسم شهري نظير وضع شواية مغلقة على الرصيف بمقدار 20 دينارا، كما يؤخذ رسم شهري نظير وضع برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية وأي مأكولات أو مشروبات أخرى على الرصيف قدره 5 دنانير»، مشيرا إلى أن المادة 9 تنص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي كل من خالف نص المادة الأولى إذا لم تتجاوز المساحة المستغلة أربعة أمتار مربعة وفي حالة ثبوت الإدانة يجب الحكم أيضا بناء على طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها».