رباب الجوهري
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 264 لسنة 2019، بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وجاء في المادة الأولى من القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه والمنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ اليوم القيام بتشكيل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ويتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على ألا يكونوا من المزاولين للمهنة وتكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية كل من مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه (نائب الرئيس)، عضوية كل من: رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، عضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية (جامعة الكويت)، عضو هيئة التدريس من كلية الحقوق (جامعة الكويت)، عضو هيئة التدريس من جامعة الخليج وعضو هيئة التدريس من الجامعة الأمريكية علاوة على مقرر اللجنة عبدالعزيز علي الضبيبي (لا يكون له صوت معدود في المداولات).
وأشارت المادة الثانية الى أن مدة العضوية في هذه اللجنة سنة واحدة.
وأوضحت المادة الثالثة اختصاصات اللجنة التي تتمثل في وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أية قوانين معدلة أو لاحقة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، كما تختص اللجنة بتنظيم الاختبارات وتحديد المواد محل الاختبار واختبار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتحنين وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل، علاوة على تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها، وتلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ونظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها 25 دينارا غير قابلة للاسترداد كما يجوز التظلم من النتيجة النهائية للفصل في الاعتراض أمام لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون.
وتنص المادة الرابعة على التزام اللجنة بالاجتماع بدعوة من رئيسها او من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بين حضور اللجنة رئيس اللجنة او من ينوب عنه كما تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتهم.
جاء في المادة الخامسة يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية يحددها وزير التجارة والصناعة، كما يعقد الاختبار مرتين في العام وتعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهرين على الأقل وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية، ونص القرار على ان يراعى في الاختبار أن يحتوي على مسائل مستمدة من المحاسبة المالية للمنشآت التجارية والمحاسبة الإدارية والتكاليف والمراجعة وأدلة التدقيق والقوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.
وأشار القرار الى أن قيمة المصروفات الإدارية لأداء الاختبار لكل مادة تقدر بـ 50 دينارا غير قابلة للاسترداد، موضحا أن اللجنة تلتزم برفع التوصيات والنتائج الى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.