تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12/1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
المادة الأولى
يضاف بند جديد عاشرا الى المادة رقم (43) من القانون رقم 12/1963 المشار إليه نصه التالي:
عاشرا - لجنة حماية الاموال العامة وعدد اعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها دراسة تقرير الاموال المستثمرة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة الى رئيس مجلس الامة الذي يتم اعداده بموجب قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات مالية، متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تبديها اللجنة بتقريرها.
المادة الثانية
إلغاء المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شان حماية الأموال العامة.
المادة الثالثة
تستبدل المادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بالنص التالي:
المادة رقم 7:
على الجهات المشار اليها بالمادة الثانية والتي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص تقريرا سنويا تفصيليا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للدولة، او خلال المدة ذاتها في حال اختلاف مواعيد السنة المالية لها عن السنة المالية للدولة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها خلال الشهر التالي لانتهاء المدة المحددة بهذه المادة.
وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير متضمنا ملاحظاته والمخالفات المالية والإدارية المتعلقة بالأموال المستثمرة، وافادة الجهة وتعقيب الديوان عليها وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلم تقرير الوزير المختص.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون انه استنادا الى ما نص عليه الدستور مادة (17) ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، والى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة وما جاءت به في نص المادتين 43، 43 مكررا من تحديد ماهية اللجان الدائمة وعدد أعضائها واختصاصاتها، تفعيلا للمهام التشريعية والرقابية لمجلس الامة.
ولما كانت لجنة حماية الاموال العامة قد تم تشكيلها كلجنة دائمة في ضوء ما ورد بأحكام المادة رقم 8 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة.
ولتوحيد الأطر التشريعية لعمل لجان مجلس الأمة والتي تتقيد في اعمالها بما يحال اليها من المجلس، كان من اللازم ان يدرج باللائحة الداخلية لمجلس الأمة نص خاص بتشكيل لجنة حماية الأموال العامة وتحديد الاختصاصات الأساسية لها كواحدة من اللجان الدائمة في المجلس لممارسة سلطاته التشريعية والرقابية.
لذا تمت إضافة البند عاشرا بالمادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة ينص على تشكيل لجنة حماية الاموال العامة وتحديد عدد اعضائها بخمسة وتحديد اختصاصاتها بدراسة تقرير الاموال المستثمرة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة الى رئيس مجلس الأمة الذي يتم اعداده بموجب قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات مالية، متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تبديها اللجنة بتقريرها ومن ثم تم إلغاء المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وانطلاقا مما تقدم وحرصا على حماية الاموال العامة حسبما نص على ذلك الدستور، جاء هذا الاقتراح أيضا بتعديل قانون احكام القانون 1 لسنة 1993 ليبلغ المشرع أهدافه المرجوة في احكام الرقابة على الأموال العامة والذود عنها من خلال تقديم تقارير اكثر شمولية ومدققة وبتوقيتات تتسق مع اعداد الحساب الختامي للدولة حيث تم استبدال نص المادة رقم (7) من القانون رقم 1/1993 بشأن قانون حماية المال العام بالنص الآتي وهو الزام الجهات المشار اليها بالمادة الثانية من القانون المشار اليه بأن تقدم الى الوزير المختص تقريرا سنويا تفصيليا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للدولة، والزام الجهات التي تختلف مواعيد سنتها المالية عن السنة المالية للدولة بتقديم التقرير المشار اليه خلال الثلاثة اشهر التالية بالنسبة لنهاية السنة المالية لها، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها خلال الشهر التالي للمهلة المشار اليها في الحالتين السابقتين.
كما تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
المادة الأولى
تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، على ان يتم التمويل وفق الأسس والاطر التجارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما.
يكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض.
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط في هذه الحالة.
المادة الثانية
تحدد بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقانون رقم 61 لسنة 1976 بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضمنا الأهداف والأغراض التي انشئت بموجبها كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
حيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار القيام باسم الحكومة ولحسابها إدارة استثمار المال العام المتمثل في الاحتياطي العام للدولة والأموال المخصصة للأجيال القادمة متوافقا مع قانون انشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في شأن مباشرة جميع عمليات استثمار الأموال وفق ما ورد بقانون انشائهما، وتوافقا مع تحقيق اغراضهما وما استظهر من متابعة عمليات قيام بعض شركات القطاع النفطي المملوكة للدولة بنسبة 100% بالحصول على احتياجاتها التمويلية من خلال الاقتراض من مؤسسات تمويلية لتنفيذ مشاريعها التنموية الاقتصادية تنفيذا لخطة التنمية وفق الاستراتيجية العامة للدولة، الامر الذي يعرض تلك الجهات الى العديد من المخاطر من قبل الكيانات والمؤسسات المالية التي تقدم القروض التمويلية بشروط مجحفة يكون لها تأثير سلبي على اقتصاديات الجهات المستفيدة ومن ثم على اقتصادات الدولة.
ونظرا الى اتساق الأغراض والأهداف لكل من الكيانات الوطنية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتولى توفير التمويل اللازم في صورة قروض كإحدى الأدوات الاستثمارية لكيانات واقتصادات دول اجنبية عديدة فضلا عن ممارستهما أنشطة استثمارية امتدت لدعم وتنمية الاقتصادات الأجنبية، فمن الاجدى ان تتولى هاتان الجهتان المشار اليهما القيام بتمويل احتياجات الكيانات الاقتصادية الوطنية التي تتولى تنفيذ المشروعات الاقتصادية التنموية للكويت مرتكزة على استراتيجية الدولة التنموية.
وتكون القروض المقدمة من هاتين الجهتين افضلية متى كانت مطابقة للشروط مقارنة بأقل العروض المقدمة من جهات تمويلية أخرى وفق اسس تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما يتعين معه ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات القيام بدعم وتوفير الاحتياجات التمويلية لتلك الجهات الوطنية، الامر الذي يدعم الاقتصاد الكويتي ويحد من العديد من المخاطر التي قد تتعرض لها الجهات الوطنية المقترضة من قبل الكيانات والمؤسسات المالية التي تقدم القروض بشروط مجحفة يكون لها تأثير سلبي على اقتصادات المشروعات المنفذة من قبل الجهات المشار اليها المقترضة ومن ثم على الدولة.
وانطلاقا من حرص المشرع بشأن الحفاظ على مقدرات الدولة واستدامتها والعمل على تنميتها ودعم الاقتصاد الوطني تتولى الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض وفقا للنظم والشروط والضوابط المعمول بها في القوانين المنظمة لعملهما لتمويل المشروعات الاقتصادية التنموية وفق دراسات جدوى دقيقة للجهات المشار اليها بهذا القانون.
لذا جاء هذا القانون ليحقق التوازن بين تحقيق اهداف واغراض الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن مباشرتهما احدى الأدوات الاستثمارية وهي تقديم التمويل للجهات الطالبة على أسس مهنية تجارية بشروط عادلة تحقق لها معدلات ربحية مجزية وضمان الاستثمار الامن للمال العام وتأكيد استرداده بعيدا عن أي مخاطر، وكذلك حصول الجهات المستفيدة على التمويل اللازم لها بشروط ميسرة وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تصب في مصلحة الدولة والمواطنين تؤدي الى بناء ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني حيث جاءت المادة الأولى بتولي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بالكامل او شركات القطاع النفطي والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها لتمويل مشروعاتها الاقتصادية التنموية، على ان يتم التمويل وفق أسس واطر تجارية ودراسات جدوى دقيقة باعتبار تقديم التمويل لتلك الجهات أحد الأنشطة الاستثمارية التي تباشرها كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لكلتا الجهتين.
ويكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض على ان تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط لأفضليتها مقارنة بالقروض المقدمة من المؤسسات التمويلية الأخرى.