Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة بين أميركا وإيران
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45
  • «القوى العاملة» رسمياً: حظر تشغيل العمال في 8 حالات
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
  • ولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

اقترح تمويل المشروعات التنموية بقروض من «التأمينات» و«الاستثمار»

المويزري: تعديلات قانونية لتعزيز رقابة مجلس الأمة على استثمارات الدولة

31 ديسمبر 2019
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
شعيب المويزري

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12/1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:

المادة الأولى

يضاف بند جديد عاشرا الى المادة رقم (43) من القانون رقم 12/1963 المشار إليه نصه التالي:

عاشرا - لجنة حماية الاموال العامة وعدد اعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها دراسة تقرير الاموال المستثمرة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة الى رئيس مجلس الامة الذي يتم اعداده بموجب قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات مالية، متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تبديها اللجنة بتقريرها.

المادة الثانية

إلغاء المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شان حماية الأموال العامة.

المادة الثالثة

تستبدل المادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بالنص التالي:

المادة رقم 7:

على الجهات المشار اليها بالمادة الثانية والتي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص تقريرا سنويا تفصيليا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للدولة، او خلال المدة ذاتها في حال اختلاف مواعيد السنة المالية لها عن السنة المالية للدولة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها خلال الشهر التالي لانتهاء المدة المحددة بهذه المادة.

وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير متضمنا ملاحظاته والمخالفات المالية والإدارية المتعلقة بالأموال المستثمرة، وافادة الجهة وتعقيب الديوان عليها وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلم تقرير الوزير المختص.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون انه استنادا الى ما نص عليه الدستور مادة (17) ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، والى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة وما جاءت به في نص المادتين 43، 43 مكررا من تحديد ماهية اللجان الدائمة وعدد أعضائها واختصاصاتها، تفعيلا للمهام التشريعية والرقابية لمجلس الامة.

ولما كانت لجنة حماية الاموال العامة قد تم تشكيلها كلجنة دائمة في ضوء ما ورد بأحكام المادة رقم 8 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة.

ولتوحيد الأطر التشريعية لعمل لجان مجلس الأمة والتي تتقيد في اعمالها بما يحال اليها من المجلس، كان من اللازم ان يدرج باللائحة الداخلية لمجلس الأمة نص خاص بتشكيل لجنة حماية الأموال العامة وتحديد الاختصاصات الأساسية لها كواحدة من اللجان الدائمة في المجلس لممارسة سلطاته التشريعية والرقابية.

لذا تمت إضافة البند عاشرا بالمادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة ينص على تشكيل لجنة حماية الاموال العامة وتحديد عدد اعضائها بخمسة وتحديد اختصاصاتها بدراسة تقرير الاموال المستثمرة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة الى رئيس مجلس الأمة الذي يتم اعداده بموجب قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات مالية، متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تبديها اللجنة بتقريرها ومن ثم تم إلغاء المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وانطلاقا مما تقدم وحرصا على حماية الاموال العامة حسبما نص على ذلك الدستور، جاء هذا الاقتراح أيضا بتعديل قانون احكام القانون 1 لسنة 1993 ليبلغ المشرع أهدافه المرجوة في احكام الرقابة على الأموال العامة والذود عنها من خلال تقديم تقارير اكثر شمولية ومدققة وبتوقيتات تتسق مع اعداد الحساب الختامي للدولة حيث تم استبدال نص المادة رقم (7) من القانون رقم 1/1993 بشأن قانون حماية المال العام بالنص الآتي وهو الزام الجهات المشار اليها بالمادة الثانية من القانون المشار اليه بأن تقدم الى الوزير المختص تقريرا سنويا تفصيليا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للدولة، والزام الجهات التي تختلف مواعيد سنتها المالية عن السنة المالية للدولة بتقديم التقرير المشار اليه خلال الثلاثة اشهر التالية بالنسبة لنهاية السنة المالية لها، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها خلال الشهر التالي للمهلة المشار اليها في الحالتين السابقتين.

كما تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:

المادة الأولى

تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، على ان يتم التمويل وفق الأسس والاطر التجارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما.

يكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض.

تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط في هذه الحالة.

المادة الثانية

تحدد بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية ان القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقانون رقم 61 لسنة 1976 بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضمنا الأهداف والأغراض التي انشئت بموجبها كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

حيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار القيام باسم الحكومة ولحسابها إدارة استثمار المال العام المتمثل في الاحتياطي العام للدولة والأموال المخصصة للأجيال القادمة متوافقا مع قانون انشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في شأن مباشرة جميع عمليات استثمار الأموال وفق ما ورد بقانون انشائهما، وتوافقا مع تحقيق اغراضهما وما استظهر من متابعة عمليات قيام بعض شركات القطاع النفطي المملوكة للدولة بنسبة 100% بالحصول على احتياجاتها التمويلية من خلال الاقتراض من مؤسسات تمويلية لتنفيذ مشاريعها التنموية الاقتصادية تنفيذا لخطة التنمية وفق الاستراتيجية العامة للدولة، الامر الذي يعرض تلك الجهات الى العديد من المخاطر من قبل الكيانات والمؤسسات المالية التي تقدم القروض التمويلية بشروط مجحفة يكون لها تأثير سلبي على اقتصاديات الجهات المستفيدة ومن ثم على اقتصادات الدولة.

ونظرا الى اتساق الأغراض والأهداف لكل من الكيانات الوطنية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتولى توفير التمويل اللازم في صورة قروض كإحدى الأدوات الاستثمارية لكيانات واقتصادات دول اجنبية عديدة فضلا عن ممارستهما أنشطة استثمارية امتدت لدعم وتنمية الاقتصادات الأجنبية، فمن الاجدى ان تتولى هاتان الجهتان المشار اليهما القيام بتمويل احتياجات الكيانات الاقتصادية الوطنية التي تتولى تنفيذ المشروعات الاقتصادية التنموية للكويت مرتكزة على استراتيجية الدولة التنموية.

وتكون القروض المقدمة من هاتين الجهتين افضلية متى كانت مطابقة للشروط مقارنة بأقل العروض المقدمة من جهات تمويلية أخرى وفق اسس تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما يتعين معه ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات القيام بدعم وتوفير الاحتياجات التمويلية لتلك الجهات الوطنية، الامر الذي يدعم الاقتصاد الكويتي ويحد من العديد من المخاطر التي قد تتعرض لها الجهات الوطنية المقترضة من قبل الكيانات والمؤسسات المالية التي تقدم القروض بشروط مجحفة يكون لها تأثير سلبي على اقتصادات المشروعات المنفذة من قبل الجهات المشار اليها المقترضة ومن ثم على الدولة.

وانطلاقا من حرص المشرع بشأن الحفاظ على مقدرات الدولة واستدامتها والعمل على تنميتها ودعم الاقتصاد الوطني تتولى الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض وفقا للنظم والشروط والضوابط المعمول بها في القوانين المنظمة لعملهما لتمويل المشروعات الاقتصادية التنموية وفق دراسات جدوى دقيقة للجهات المشار اليها بهذا القانون.

لذا جاء هذا القانون ليحقق التوازن بين تحقيق اهداف واغراض الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن مباشرتهما احدى الأدوات الاستثمارية وهي تقديم التمويل للجهات الطالبة على أسس مهنية تجارية بشروط عادلة تحقق لها معدلات ربحية مجزية وضمان الاستثمار الامن للمال العام وتأكيد استرداده بعيدا عن أي مخاطر، وكذلك حصول الجهات المستفيدة على التمويل اللازم لها بشروط ميسرة وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تصب في مصلحة الدولة والمواطنين تؤدي الى بناء ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني حيث جاءت المادة الأولى بتولي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بالكامل او شركات القطاع النفطي والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها لتمويل مشروعاتها الاقتصادية التنموية، على ان يتم التمويل وفق أسس واطر تجارية ودراسات جدوى دقيقة باعتبار تقديم التمويل لتلك الجهات أحد الأنشطة الاستثمارية التي تباشرها كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لكلتا الجهتين.

ويكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض على ان تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط لأفضليتها مقارنة بالقروض المقدمة من المؤسسات التمويلية الأخرى.

مواضيع ذات صلة

الغانم يعزي نظراءه في أميركا وبنغلاديش

  • 12/31/2019

بالفيديو.. الحكومة ترفض 4 قوانين «شعبوية»

  • 12/31/2019

عيسى الكندري يقترح إضافة شرائح جديدة لنظام التأمين الصحي على المتقاعدين

  • 12/31/2019

عاشور يسأل الصالح والمحمد عن«برلمانيون لأجل الأحواز»؟

  • 12/31/2019
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:07 صرئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة بين أميركا وإيران جديد
    • الاثنين2026/06/08
    09:07 ص«الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45 جديد
    • الاثنين2026/06/08
    09:05 ص«القوى العاملة» رسمياً: حظر تشغيل العمال في 8 حالات جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • المشعان بحثت مع قيادات «الأشغال» مستجدات صيانة الطرق: ضرورة الالتزام بالجودة والجداول الزمنية
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
    الأردن يعلن تعرض أجوائه لاختراق بعدد من الصواريخ
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026