أصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قانونا اتحاديا بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية «التجنيد».
ويسري القانون على الشباب الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما من ذوي اللياقة الطبية، وسيخدم الرجال من أصحاب المؤهل العالي تسعة أشهر بينما سيخدم من لم يحصل على مؤهل عال عامين.
والمشاركة بالنسبة للنساء اختيارية ولا تخدم المرأة أكثر من تسعة أشهر وبعد موافقة ولي أمرها.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن هذا القانون جاء تأكيدا على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الإمارات التي تنص على أن «الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون».
وقالت الوكالة ان القانون جاء أيضا «ليؤكد على غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف والتنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال وتعزيز المقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت»، مشيرة إلى أن «الخدمة الوطنية ستعمل على ترسيخ هذه القيم وتطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية».
وأشارت الوكالة إلى أن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يأتي كذلك تأكيدا على حب الوطن الذي يتجلى في الدفاع عنه والمحافظة على مكتسباته وعلى مكانته تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وسياسيا وتعزيزا لوحدة المجتمع والفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن.
واشارت إلى أن القانون أقر إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة للإمارات لتكون بمنزلة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والتي تعد فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
وأكد قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية.
أما الخدمة البديلة فيؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية.
ونص القانون أيضا على أن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريبا أساسيا لديها على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات متضمنة القوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها وفقا للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة وطبقا للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وستحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المذكور لقبول المجندين، كما تؤجل للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المذكورة إلى سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بشرط ألا يتجاوز العمر الأربعين سنة.