أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية في بيان امس إن القانون الجديد ينص على انه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطا إرهابيا معاقبا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها».
كما نص القانون على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا يتضمن أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال».