القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رسميا امس، بمشروع قانون بإضافة تعديل للفقرة «ي» من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% بفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفا للنفقات عليهم، ودعما لأداء مهمتهم الاجتماعية.
جاء ذلك بعد أن حصل على التوقيعات المنصوص عليها وفق اللائحة الدخلية للمجلس، حيث نصت المادة الأولى بأن يضاف لنص الفقرة «ي» بالمادة 18 النص الآتي، واستثناء من أحكام هذا القانون تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التلفونية والإنترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية.
وأكدت المذكرة على أنه لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في المقام الأول دون الهدف لتحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب على الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذي يجب أن نرتقي به لمساسه بصحة المواطنين وهو التزام دستوري يقع على عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقا من فكرة التضامن الاجتماعي في الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور.
في السياق ذاته، تضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه لما كانت مستشفى 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب وغيرها على سبيل المثال مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع وهذا ما دفعنا الى تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية.