القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح، ان هناك أشخاصا ممنوعين من الحصول على تراخيص السلاح، أبرزهم من لم يبلغ 21 سنة، والمحكوم عليه بعقوبة الجناية أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض، ومن حكم عليه في قضية مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو قضية ماسة بأمن الدولة من الداخل او الخارج أو ثبت عدم لياقته الطبية أو النفسية أو تحت مراقبة البوليس بحكم قضائي أو لم يجتاز التدريب المكرر، أو اعتاد السكر البين، أو تعددت علية قضايا الشيكات، أو قضايا الآداب او التهرب الضريبي، أو سبق تهوره ورعونته في استخدام السلاح.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الأجهزة الأمنية استقبلت من بداية شهر أكتوبر، كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكل أنواعها (خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز)، بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع طالما في العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة - الرماية - الزينة)، لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015، وقانون تصنيع الزي العسكري رقم 57 لسنة 2014 وقانون العقوبات المادة 102أ.
وأضاف الشرقاوي أن فترة التجديد تنتهي يوم 30 نوفمبر، أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلابد أن يكون بعذر معتمد ينتهى في 31 ديسمبر، ويصبح الترخيص ملغى لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص، حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حياله الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.