القاهرة ـ خديجة حمودة
غادر القاهرة امس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عقب زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات، عقد خلالها جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان في وداعه بمطار القاهرة الدولي.
وكان الزعيمان، السيسي والملك عبدالله، قد عقدا جلسة مباحثات ثنائية في إطار دعم العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وحرص القيادتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتصدرت القضية الفلسطينية مباحثات الزعيمين اضافة إلى الأوضاع في سورية ومكافحة الإرهاب، كما تم بحث الاستعدادات للقمة العربية المقبلة التي يستضيفها عمان بالأردن أواخر مارس المقبل.
هذا، ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين إلى قصر الاتحادية، وأجريت مراسم استقبال رسمية للعاهل الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بزيارة الزعيم الأردني، وتم عزف السلامين الوطنيين لمصر والأردن، واستعرض الزعيمان حرس الشرف.
إلى ذلك استقبل شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، سفير ماليزيا بمصر داتو كو جعفر في نهاية فترة عمله بالقاهرة، حيث قال إن الأزهر الشريف يدعم أبناء المسلمين الدارسين بمختلف كلياته ومعاهده، معربا عن استعداد الأزهر لتقديم المزيد من الدعم للطلاب الماليزيين.
من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ «كتائب أنصار الشريعة» إلى جلسة 20 مايو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.
من جهه اخرى، أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة، الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 14 عاما لكل منهم حيث رفضت المحكمة الطعون المقدمة منهم على إدانتهم في قضية ارتكابهم لجريمة مقتل الشيخ حسن محمد شحاته زعيم المذهب الشيعي في مصر و3 آخرين من أبنائه وأتباعه.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب رسميا على قانون الإيجار «القديم» للعقارات والمحلات، حيث جاء بنص القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق والمحلات «الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها».
ونصت احدى مواده على ان تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نص مواد قانون الإيجار «القديم» للعقارات والمحلات كاملا
«الأنباء» تنشر مواد قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان عليه
وافق البرلمان رسميا، في جلسته التي عقدت امس على قانون الإيجار «القديم» للعقارات والمحلات.
وجاء بنص القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق والمحلات «الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها»، بحسبما ذكرت وكالة «أونا».
ونصت احدى مواده على ان تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، بعد موافقة د.علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على إحالته للجنة الإسكان.
وينص مشروع القانون على ما يلي:
الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة 1
تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 2
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.
مادة 3
وبخصوص الوحدات الأخرى والتي مازالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسري الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفي جميع الأحوال تنتهي بقوة القانون كل عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
مادة 4
تنتهي بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرفق بالأحكام الانتقالية.
مادة 5
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابلا للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
مادة 6
تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسري عليها القانون رقم 4 لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعي اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية، على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.
مادة 7
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى بأن تكون الأولوية في ذلك لشاغل العين المؤجرة وتسري أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.
مادة 8
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخلية العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا تزيد قيمة التنازل على 25% من سعر الوحدة السوقية.
مادة 9
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائي.
مادة 10
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو انذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد على 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
مادة 11
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغلي العقار كل على حسب حصته.
ويتحمل المستأجر كل التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.
ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.
مادة 12
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار أو من جهة أخرى تسمح الدولة بها.
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
باب الأحكام الانتقالية
مادة 13
ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء وما إذا كان فاخرا أو فوق المتوسط (اقتصادي شعبي) ونوعية البناء (خراسانة ـ طوب مصنع ـ حجر ـ طوب لبن ـ خشب ـ صاج ـ أي مواد أخرى).
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل: الكهرباء ومياه الصرف الصحي ـ والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة ـ وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة ـ وأي مرافق عامة أخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارهما الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة إيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر إلى إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنتهي اللجان من عملها في تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
وتسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
مادة 14
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالي:
٭ العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997.
٭ العام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
٭ العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
٭ العام الرابع 40% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
٭ العام الخامس 50% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
٭ العام السادس 60% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
٭ العام السابع 70% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
٭ العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
٭ العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
٭ العام العاشر 100% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي خلال الفترات الانتقالية وفقا للتالي:
٭ السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997.
٭ السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
٭ السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
٭ السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
٭ السنة الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
٭ السنة السادسة 60% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
٭ السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
٭ السنة الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
٭ السنة التاسعة 90% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
٭ السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا لأحكام القانون المدني وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في هذا القانون.
مادة 15
تلغى أي مادة تعارض أحكام هذا القانون.
مادة 16
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.