القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تنشر «الأنباء» النص الكامل لوثيقة التعديلات الدستورية الجديدة المعروضة حاليا على مجلس النواب، التي تتناول المواد، أرقام 102 الفقرتين الأولى والثالثة، و140 فقرة أولى مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، و160 الفقرة الاولى والخامسة والمادة 185، 189 الفقرة الثانية، و190 فقرة ثالثة، و200 الفقرة الأولى، و204 الفقرة الثانية، 234 243، 244 من الدستور، واستحداث مواد جديدة، وإلغاء المادتين 212 و312.
وأوضح النواب الموقعون على طلب التعديل أنه جاء استجابة منهم للأسباب الواقعية والقانونية، التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، حيث كان تعديل الدستور أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو 2013 التي قامت من أجل إنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة تسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسام والاستقطاب وهددت وجود الدولة المصرية وفي سبيل ذلك تشكلت أولا لجنة العشرة من نخبة متميزة من خبراء القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وفقا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 ثم تشكلت لجنة الخمسين طبقا للماده 29 من الإعلان الدستوري المشار اليه من ممثلين عن جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وبذلت لجنة الخمسين جهدا فائقا في سبيل إعداد دستور 2014 راعت فيه التداعيات الحرجة التي كانت تمر بها البلاد من جهه وأولويات إنقاذ الدولة ومنع أي احتمالية تكرار أسباب الأزمة من جهة أخرى.
ويستهدف تعديل المادة 198 فقرة ثانية، والمادة 193 فقرة ثالثه توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين احدهما ترشحه الجمعية العامة المحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية، وبالنسبة للمادة 200، فقرة أولى يستهدف التعديل، إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة 204، منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة في حماية بعض المنشآت التي تقضي الضرورة حمايتها، ويستهدف تعديل المادة 234 التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
ويستهدف تعديل المادتين 243، 244 إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل الفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد ما كان تمثيلهم مؤقت لفصل تشريعي، وذلك بالنظر الى نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني.
وتتضمن المواد المستحدثة، تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وتستهدف هذه المادة تعيين نواب رئيس الجمهورية لمعاونته في القيام بمهامه واختصاصاته.
ومن المواد المستحدثة تشكيل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتجري الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون، ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله
وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ، ومجلس النواب.
ومن ضمن المواد المستحدثة أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين امام مجلس الشورى وتسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 118 119 120 121 فقره 1 و2 و132 و133 و136 و137.
وأشارت التعديلات الى أن الهدف من إنشاء مجلس الشيوخ «الغرفة الثانية، انشاء مجلس الشيوخ غرفة ثانية بجانب مجلس النواب، لزيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء.
وحول المواد الملغاة من الدستور الحالي، المادتين 212، 213 في شأن الهيئة الوطنية للصحافه والهيئة الوطنية للإعلام وذلك بالنظر الى الصعوبات العملية التي تحول دون تطبيق التصور الخاص بهم في ضوء تعقد المشكلات التي تحيط بالمؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة.