القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
في جلسة تاريخية خصصها مجلس النواب المصري للتصويت على مقترح التعديلات الدستورية في صيغتها النهائية، أقر البرلمان امس، برئاسة د.علي عبدالعال، تعديل المادة 140 من دستور 2014، وفقا لصياغتها التي وردت في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بأن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: مادة 140/ الفقرة الأولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
ورفض المجلس اقتراحا مقدما من النائب محمد صلاح عبدالبديع، بأن يضاف للمادة، «ألا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين»، حيث أضاف كلمة «منفصلتين».
كما وافق الأعضاء على مادة (241 مكررا) مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وبشأن المادة الانتقالية أكد عبدالعال أن المادة الانتقالية 241 مكررا، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة.
وأوضح أن المادة (226) من الدستور لم تحظر زيادة المدد ولكن حظرت زيادة الفترات.. وأبقت على فترتين رئاسيتين.
كما وافق مجلس النواب، على المادة المستحدثة برقم 244، والتي تفيد بسريان حكم الفقرة الأولى من المادة 102، والتي تخصص بما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
وتنص المادة (244 مكررا) على يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم، بينما تنص المادة (102) في فقرتها الأولى على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
وكانت الجلسة العامة قد شهدت رفض النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، المادة المستحدثة لمنحها تحصينا للبرلمان المصري القائم من الحل، متابعا: « لماذا لا تجرى انتخابات برلمانية جديدة وينتخب الشعب من يريد ويقيم المعارضة والأغلبية»، فعلق رئيس البرلمان قائلا: «إذن أنت مع حل المجلس»، فعاد طنطاوي ليؤكد: أن البرلمان الحالي على مستوى المنتج لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، لذا فلنحتكم إلى الشعب.
بدوره، علق رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، بأنه لن يأخذ التصويت على مقترحه بحذف المادة، لاسيما أنه مرتبط بتعديل سابق تقدم به النائب أحمد طنطاوي ورفض.
وفي نفس السياق، وافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر.
وتنص المادة (150مكررا) الخاصة باستحداث منصب رئيس الجمهورية، على أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
وحسب المادة التي وافق عليها مجلس النواب:«يؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوصة عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية .
وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173».
كما وافق مجلس النواب على المادة 160 من الدستور فقرة أولى من التعديلات الدستورية.
وجاءت الموافقة برفع الأيدي، وتنص على أن يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت نائب رئيس الجمهورية وفي حالة عدم وجود نائب الرئيس يحل رئيس الوزراء.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس:
مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
وفيما يلي نص التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي:
مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة):
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (244 مكررا) (مضافة):
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة):
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة (241 مكررا) مضافة:
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
مادة (150 مكررا) مضافة:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.
مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة):
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة):
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 185 (مستبدلة):
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة):
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة 190 (مستبدلة):
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة):
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديموقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة):
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234 (مستبدلة):
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 243 (مستبدلة):
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مادة 244 (مستبدلة):
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مادة (248) (مضافة):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديموقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (249) (مضافة):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250) (مضافة):
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (251) (مضافة):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252) (مضافة):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (253) (مضافة):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254) (مضافة):
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
مادة حذف: يحذف عنوانا الفصلين الأول والثاني من الباب السادس من الدستور.
ووافق مجلس النواب على مادة قائمة بذاتها تحت رقم المادة الخامسة لنفاذ التعديلات الدستورية تنص على أن: «يعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه».