جهاد تركي
بناء على المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 الذي أجاز لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي، أصدرت الوزارة قرارا يتضمن أسس القبول في هذه الدورات التعليمية ومدتها ومواعيدها وأقساطها ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين فيها.
وبينت الوزارة في قرارها أن هذه الدورات ستخصص إما لمنهاج كامل أو للتقوية لمادة تعليمية أو أكثر حسب حاجات الدارسين لتلافي حالات الضعف والتقصير الدراسي لدى بعض الطلاب في صفوف المراحل التعليمية كافة وتنفذ خارج أوقات الدوام الرسمي مشيرة إلى أن بدء الدورات التي ستنفذ خلال العام الدراسي تكون من الساعة الثالثة ظهرا مع مراعاة تخصيص شعب للدارسين يتناسب بدء دوامها بما يتوافق مع المدارس ذات الدوام النصفي.
وحول تنظيم الدورات طلبت الوزارة من مديرياتها الإعلان عنها في المدارس والمجمعات التربوية، لتغطي مراكز المحافظات والمدن والمناطق والنواحي كافة وفق خارطة تضعها على أن يتضمن الإعلان تحديد المدارس التي ستقام فيها الدورات وموعد افتتاحها مع مراعاة اختيار الموقع المناسب وتوافر المخابر والمكتبة والحواسب وجهاز الإسقاط الضوئي والشروط التربوية والتعليمية كافة. وأكدت على عدم تجاوز عدد الدارسين في الشعب 25 دارسا وفي حال كان أقل من 10 دارسين لمادة ما فيعود تقدير افتتاح الشعبة إلى مدير التربية.
وأوضحت أن الحد الأدنى لافتتاح مركز دورات 40 دارسا أو ثلاث شعب مع وضع برنامج للدورة يتوافق مع المصلحة التربوية والعلمية والنفسية للدارسين على أن يستوفى مبلغ لا يقل عن 50% من أجر الدورة عند التسجيل ويسدد المبلغ المتبقي في منتصف الدورة ويترك للطالب حرية التسجيل للدراسة في المواد التي يرغب فيها مبينة أن عدد الجلسات أو الحصص الدرسية في الدورة يكون تبعا للمصلحة التربوية بحيث لا يزيد الزمن على أربع ساعات ونصف الساعة إذا كانت الدورة بعد نهاية الدوام المدرسي وعن سبع ساعات أيام العطل.
وأشارت إلى وجوب تشكيل إدارة تربوية لكل مركز بهدف المتابعة اليومية للدورة ومعالجة أوضاعها ومسك السجلات المطلوبة والاهتمام بأوضاع الدارسين من جميع النواحي. ويتم اختيارها من مدير المركز الذي يكون مدير المدرسة التي تقام فيها الدورات وعند تعذر ذلك يكلف معاون المدير أو أحد المدرسين. إضافة إلى أمين سر للمركز وموجه إذا تجاوز عدد الدارسين 150 دارسا ويفضل أن يكون مرشدا اجتماعيا أو نفسيا.
وبينت الوزارة أن المدرسين يجب أن يكونوا من القائمين على رأس عملهم والأفضلية لحملة دبلوم التأهيل التربوي والشهادات الأعلى وممن يجيدون استخدام الحاسوب وممن اتبعوا دورة دمج التكنولوجيا بالتعليم على أن يخضع هؤلاء إلى دورات تأهيل وفق الحاجة مشيرة إلى ضرورة حصولهم على موافقة للعمل وفق الأصول.
ويقبل في هذه الدورات الطلاب النظاميون بموجب وثيقة تسلسل دراسي والطلاب الأحرار الراغبون في التقدم للشهادة الثانوية والراغبون في التقدم بصفة ناجح ويعيد.