أعلنت وزارة التجارة والصناعة، صدور تعديل للائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016، حيث أوضحت أن التعديل جاء على المادة (46) من القرار الوزارة رقم (287).
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن نص المادة يكون كالآتي: «يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخ من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء، بحسب الأحوال، وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة».