-
تعديلات على المواد المنظمة لزيادة رؤوس أموال الشركات أو خفضها وخمس وسائل لتغطية الزيادة بدلاً من أربع
-
تعديل المادة 181 سلب المساهمين حقهم في محاسبة أعضاء مجلس الإدارة بـ«العزل» في حال تخلفهم عن حضور الجمعية العامة لعذر «غير مقبول»
-
تشديد العقوبة على مراقبي الحسابات في حال إفشاء أسرار الشركات
-
تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع و اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها
عمر راشد
تعديلات جوهرية وشكلية مثلت 39 رأيا وملاحظة قدمتها شركات استثمارية اعضاء في اتحاد الشركات الاستثمارية على مشروع الحكومة المقدم في قانون الشركات التجارية، ركزت على كيفية زيادة رأس المال أو خفضه وكذلك شروط تصفية الشركات المساهمة وتعيين مجلس للرقابة على أداء الشركات وتنظيم مطالبة بعض المساهمين بالتفتيش على أداء الشركات.
ومن بين التعديلات، اقترحت الشركات الاستثمارية حذف عبارات وتعديل أخرى من الجواز إلى الوجوب، حيث تم تخفيف عقوبة تخلف اعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة في حال عدم انعقاد الاجتماع الأول بسلب المساهمين الحق في محاسبتهم بالعزل إن كان التخلف دون عذر مقبول تقدره وزارة التجارة ووضعت تعديلا على المادة المنظمة لتعيين مجلس الادارة بجعل انتخاب العضو المنتدب امرا وجوبيا وليس جوازيا. وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من تلك المقترحات المقدمة لوزارة التجارة من شركات الاستثمار الاعضاء في اتحاد الشركات الاستثمارية على قانون الشركات التجارية والتي رفعها الاتحاد لوزارة التجارة والصناعة، تضمنت ملاحظات وآراء الاتحاد في 39 مادة من اجمالي مواد القانون المقدم من الحكومة والبالغ 266 مادة. وتنوعت تلك الملاحظات والآراء بين تعديل النص القانوني من حيث الألفاظ المستخدمة للتعبير عن الهدف من صياغة المادة أو إجراء تعديلات فنية على صيغة المادة بما تراه الشركات ضرورة لتعديل النصوص الموجودة. ففيما يتعلق بقرار زيادة رأسمال الشركات اقترح الاتحاد تعديل المادة 120 حول زيادة رؤوس أموال الشركات بإضافة عبارة «المرخص به» حيث نص التعديل المقترح في المادة بعدم جواز إصدار قرار بزيادة رأس المال المرخص به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت بالكامل، على أن تتم الزيادة خلال عامين من صدور القرار مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه. وفي المادة 127 من القانون اقترح الاتحاد إضافة فقرة «انه إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم أموال عينية أو حقوق مقومة وجب أن يتم تقويم هذه الأموال والحقوق وفقا للأحكام المقررة في القانون ولا يكون هذا التقويم نافذا الا بعد اعتماده من الجمعية العامة غير العادية بقرار يصدر بأغلبية أسهم رأس المال».
وبينت الفقرة 135 المتعلقة بعدم التصرف في اسهم الشركة من قبل المساهمين، تعديلا مفاده أنه يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم فيما بينهم، كما يجوز للورثة التصرف لغيرهم من المساهمين في حالة الوفاة، حيث إن التعديل على الفقرة جاء بحذف يجوز للمساهمين التصرف فيما بينهم «لغرض استكمال نصاب العضوية من مجلس الإدارة». وفي تعديل لمدة مجلس الإدارة في الشركات المساهمة المقفلة، اقترح الاتحاد على نص المادة 164 من القانون «لا تقل مدة العضوية عن سنتين ولا تزيد عن ثلاثة سنوات قابلة للتجديد» في حين أن النص الأصلي كان «تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد ما لم ينص نظام الشركة على مدة أقل». وبين الجواز والوجوب جاء تعديل الاتحاد على نص المادة 165 من مشروع الحكومة المقدم بـ «وجوب انتخاب عضو منتدب أو أكثر بالاقتراع السري من قبل مجلس الإدارة يكون لهم حق التوقيع»، في حين أن النص الأصلي ينص على انه «يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا أو أكثر».
وفي المادة 168، أضاف الاتحاد فقرة على شروط التقدم لعضوية مجلس الإدارة تتمثل في «ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية ماسة بالشرف أو الحرية أو في جريمة إفلاس أو تقصير».
وفي حذف واضح للعقوبات التي أقرها القانون المقدم من الحكومة بشأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، اقترح الاتحاد أن تكون المادة 181 كما هي مع حذف عبارة «وإذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول العدد المطلوب من مجلس الإدارة جاز للجمعية العامة النظر في عزلهم ومطالبتهم بالتعويض عند الاقتضاء، وفي البنوك والشركات المالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي يتعين لصحة انعقاد الجمعية حضور ممثل عن بنك الكويت المركزي». وفيما يلي مواد القانون المقدم من الحكومة والتعديلات المقترحة من اتحاد شركات الاستثمار:
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 3: تنشأ الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف أساسا الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا من ربح أو خسارة.
ما هو مقترح
مادة 3: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 6: مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا القانون اذا كان ما قدمه الشريك في رأسمال الشركة حصصا عينية او حقوقا قابلة للتقويم فيجب تقويمها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ما هو مقترح
المادة 6: مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا القانون اذا كان ما قدمه الشريك في رأسمال الشركة حصصا عينية او حقوقا قابلة للتقويم فيجب تقويمها وفقا للضوابط او المعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 7: اذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال وإذا تضمن عقد الشركة شرطا ينص على حرمان احد الشركاء من ارباح الشركة او اعفائه من الالتزام بخسائرها بطل هذا الشرط وصح العقد ويقع باطلا كل شرط يعطى الشريك حق الحصول على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة
واذا اقتصرت حصة الشريك على العمل وجب ان يبين في عقد الشركة نصيبه في الربح ويعفى من الالتزام بتحمل الخسائر ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ما هو مقترح
المادة 7: إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح او الخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال واذا تضمن عقد الشركة شرطا ينص على حرمان احد الشركاء من أرباح الشركة او إعفائه من الالتزام بخسائرها جاز فسخ عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من الأرباح او بناء على طلب باقي الشركاء الذين يقع عليهم عبء الخسائر ويقع باطلا كل شرط يعطي الشريك حق الحصول على فائدة ثابتة او مبلغ ثابت عن حصته في الشركة.
وإذا اقتصرت حصة الشريك على العمل وجب ان يبين في عقد الشركة نصيبه في الربح ويعفى من الالتزام بتحمل الخسائر ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 8: فيما عدا شركة المحاصة – تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية الاعتبارية.
وتكتسب الجنسية الكويتية كل شركة تؤسس في دولة الكويت وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح المنظمة.
ما هو مقترح
المادة 8: فيما عدا شركة المحاصة تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية الاعتبارية.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 10: يجب أن تتضمن جميع عقود الشركة ومراسلاتها وإعلاناتها وأي أوراق صادرة عنها الشكل القانوني للشركة وعنوانها واسمها التجاري ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري ورأسمالها وفي حالة تعديل عنوان الشركة دون اتخاذ إجراءات تعديله في السجل التجاري لا يعتد إلا بالعنوان المقيد لدى الوزارة وإذا كانت الشركة في دور التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها ويكون مدير الشركة ورئيس وعضو مجلس الإدارة والمصفي الذين يخالفون حكم الفقرة الأولى مسؤولين بالتضامن عما يلحق الغير حسن النية من ضرر نتيجة هذه المخالفة إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة.
ما هو مقترح
مادة 10: يجب أن تتضمن جميع عقود الشركة ومراسلاتها وإعلاناتها وأي أوراق صادرة عنها الشكل القانوني للشركة وعنوانها واسمها التجاري ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري ورأسمالها ولا يعتد بأي عنوان للشركة ما لم يتم شهره في السجل التجاري وإذا كانت الشركة في دور التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها ويكون مدير الشركة ورئيس وعضو مجلس الإدارة والمصفي الذين يخالفون حكم الفقرة الأولى مسؤولين بالتضامن عما يلحق الغير حسن النية من ضرر نتيجة هذه المخالفة إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 12: شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين طبيعيين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ما هو مقترح
المادة 12: شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين طبيعيين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن فيما بينهم عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 24: إذا تعدد المديرون ولم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات أو كان القرار مخالفا لأغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس فيعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه.
ما هو مقترح
المادة 24: إذا تعدد المديرون ولم ينص عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساسي على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات أو كان القرار مخالفا لأغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس يعرض الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 26: لا يجوز لمدير الشركة او لأحد الشركاء فيها ان يتعاقد معها لحسابه الخاص او لحساب الغير او ان يمارس نشاط الشركة الا بإذن من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.
ما هو مقترح
المادة 26: لا يجوز لمدير الشركة او لأحد الشركاء فيها ان يتعاقد معها لحسابه الخاص او لحساب الغير او ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة الا بإذن خاص من اغلبية الشركاء الذين لا يقل عددهم عن 75% ويكون ذلك في كل حالة على حدة.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 30: لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالها ولهم ايضا حق الرجوع على أي شريك كان عضوا في الشركة وقت التعاقد في امواله الخاصه ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة ولا يجوز التنفيذ على اموال الشريك الخاصة قبل انذار الشركة بدفع الدين ومضي ثلاثين يوما على امتناعها عن الدفع.
ما هو مقترح
المادة 30: لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالها ولهم ايضا حق الرجوع على أي شريك كان عضوا في الشركة وقت التعاقد في امواله الخاصة ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة ولا يجوز التنفيذ على اموال الشريك الخاصة سواء كان عضوا في الشركة او انتهت عضويته قبل استنفاذ جميع الاجراءات القانونية ضد الشركة وعدم سداد الدين بشرط عدم التنفيذ عليه الا بعد إنذاره بثلاثين يوما على الاقل.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 32: تنقضي شركة التضامن بأحد الامور الآتية:
1- انقضاء المدة التي حددت للشركة
2- انتهاء العمل الذي قامت به الشركة من اجله.
3- ضياع جميع اموال الشركة او ضياع جزء كبير منها بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة.
4- شهر افلاس الشركة.
5- الحجر على احد الشركاء او شهر إفلاسه مع مراعاة حكم المادة 34 من هذا القانون.
6- موافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة ارباع رأس المال على حل الشركة ما لم يتعلق في ذمة الشركة حق للغير.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة.
ما هو مقترح
المادة 32: تنقضي شركة التضامن بأحد الامور الآتيه:.
1- انقضاء المدة التي حددت للشركة
2- انتهاء العمل الذي قامت به الشركة من اجله.
3- ضياع جميع اموال الشركة او ضياع جزء كبير منها بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة.
4- شهر افلاس الشركة.
5- الحجر على احد الشركاء او شهر إفلاسه مع مراعاة حكم المادة 34 من هذا القانون.
6- موافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثه ارباع رأس المال على حل الشركة ما لم يتعلق في ذمة الشركة حق للغير او حق لأحد الشركاء وموافقة الوزارة.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 35: اذا مات احد الشركاء استمرت الشركة بين الاحياء وجاز لأي من ورثة الشريك المتوفى ان يطلب اعتباره شريكا بالتوصية وهذا كله ما لم يوجد في عقد التأسيس أو في نظام الشركة نص مخالف
ما هو مقترح
المادة 35: اذا مات احد الشركات استمرت الشركة بين الأحياء منهم وبين ورثة الشريك المتوفى بنفس نصيب مورثهم باعتبارهم شركاء بالتوصية وجاز لهؤلاء الورثة أو بعضهم حق التخارج ما لم يوجد نص في عقد التأسيس او في نظام الشركة يخالف ذلك.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 37: يجوز للشركاء ان يطلبوا من المحكمة ان تقضي بفصل شريك يأتي بتصرفات يمكن اعتبارها سببا مسوغا لحل الشركة على ان تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.
ما هو مقترح
المادة 37: يجوز للشركاء ان يطلبوا من المحكمة ان تقضي بفصل أي شريك يأتي بتصرفات يكون من شأنها خسارة الشركة خسارة جسيمة او تصرفات يمكن اعتبارها سببا مسوغا لحل لشركة على ان تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 69: يكون للشركة مجلس للرقابة اذا زاد عدد الشركاء المساهمين عن سبعة اعضاء ويتكون من ثلاثة على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة للشركة من بين الشركاء المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت معدود في اختيار اعضاء مجلس الرقابة وتكون مدة العضويه في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويقوم اعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
ما هو مقترح
المادة 69: يكون للشركة مجلس للرقابة يتكون من ثلاثة على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة للشركة من بين الشركاء المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتكون مدة العضويه في هذا المجلس سنتان قابلة للتجديد ويقوم اعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 86: يقدم المؤسسون الى وزارة طلبا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بتأسيس شركة المساهمة مرفقا به صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة، واي اوراق اخرى يتطلبها القانون او اللائحة التنفيذية وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات قيد الطلب ودراسته تمهيدا لموافقة الوزارة عليه واستصدار القرار اللازم واذا رفض الطلب فلا يجوز للمؤسسين ان يتقدموا بطلب ترخيص جديد الا بعد مضي 6 اشهر على قرار الرفض.
ما هو مقترح
المادة 86: يقدم المؤسسون الى وزارة طلبا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بتأسيس شركة المساهمة مرفقا به صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات قيد الطلب ودراسته تمهيدا لموافقة الوزارة عليه واستصدار القرار اللازم واذا رفض الطلب فلا يجوز للمؤسسين ان يتقدموا بطلب ترخيص جديد الا بعد مضي 6 اشهر على قرار الرفض.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 87: تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيسها ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ونشره بالموقع الالكتروني ان وجد ويتعين البدء في إجراء الاكتتاب في رأسمال الشركة خلال 30 يوما من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة.
ما هو مقترح
مادة 87: تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيسها ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ونشره بالموقع الالكتروني ان وجد ويتعين البدء في إجراء الاكتتاب في رأسمال الشركة خلال 30 يوما من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 95: يقع باطلا كل اكتتاب يتم خلافا للأحكام المنظمة له ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان.
وتسقط دعوى البطلان بمضي 3 سنوات من تاريخ قفل باب الاكتتاب.
فإذا كان البطلان بسبب فعل معاقب عليه جزائيا فلا تسقط دعوى البطلان إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
ما هو مقترح
مادة 95: تسقط دعوى البطلان بمضي 3 سنوات من تاريخ قفل باب الاكتتاب.
فإذا كان البطلان بسبب فعل معاقب عليه جزائيا فلا تسقط دعوى البطلان إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 98: توجه الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بإحدى الطريقتين التاليتين:
1- خطابات مسجلة ترسل الى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بسبعة ايام على الأقل.
2- الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ونشره بالموقع الالكتروني للشركة ان وجد ويجب ان يحصل الإعلان مرتين على ان يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن 7 ايام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة ايام على الأقل ويجب نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة الى الصحيفتين اليوميتين والموقع الالكتروني للشركة.
وتخطر الوزارة كتابيا بميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة ايام على الأقل.
ما هو مقترح
المادة 98: توجه الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بإحدى الطريقتين التاليتين:
1- خطابات مسجلة ترسل الى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الاقل.
2- الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ونشره بالموقع الالكتروني للشركة ان وجد ويجب ان يحصل الإعلان مرتين على ان يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن 7 ايام من تاريخ نشر الإعلان الاول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل بنفس اجراءات الإعلان الاول وتخطر الوزارة كتابيا بميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة ايام على الأقل.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 99: يشترط لصحة انعقاد الجمعية التأسيسية حضور عدد من المساهمين يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة، واذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المطلوب توجه الدعوى لاجتماع ثان بذات الطريقة يعقد خلال 30 يوما من موعد الاجتماع الاول ويكون صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
وفي جميع الاحوال لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا الا بحضور ممثل الوزارة ويجوز للمساهم ان ينيب غيره في الحضور، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الاسهم التي انعقد بها الاجتماع صحيحا.
ما هو مقترح
المادة 99: يشترط لصحة انعقاد الجمعية التأسيسية حضور عدد من المساهمين يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة، واذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المطلوب توجه الدعوى لاجتماع ثان بذات الطريقة يعقد خلال 30 يوما من موعد الاجتماع الاول ويكون صحيحا ايا كان عدد الحاضرين فيه من المساهمين.
ويجوز للمساهم ان ينيب غيره في الحضور، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الاسهم التي انعقد بها الاجتماع صحيحا.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 101: تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية:
1- الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة بعد التثبت من صحتها وموافقتها لأحكام القانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2- الموافقة على تقييم الحصص العينية، ان وجدت وذلك على النحو الوارد بهذا القانون.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
4- اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
5- النظر في اقتراحات المكتتبين واتخاذ القرارات بشأنها على أن يترتب على هذه القرارات أي تعديل لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى الوزارة متضمنا القرارات التي اتخذت وللوزارة الاعتراض على أي قرار يكون مخالفا للقانون، أو لعقد تأسيس الشركة أو لنظامها الأساسي وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار نافذا وللوزارة إعادة عرض الموضوع على الجمعية التأسيسية لتصحيح المخالفة.
ما هو مقترح
مادة 101: تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية:
1- الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة بعد التثبت من صحتها وموافقتها لأحكام القانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2- الموافقة على تقييم الحصص العينية، إن وجدت وذلك على النحو الوارد بهذا القانون.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
4- اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
5- النظر في اقتراحات المكتتبين واتخاذ القرارات بشأنها على أن يترتب على هذه القرارات أي تعديل لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى الوزارة متضمنا القرارات التي اتخذت ولا يجوز للوزارة الاعتراض على أي قرار إلا إذا كان مخالفا للقانون، أو لعقد تأسيس الشركة أو لنظامها الأساسي.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 102: يجب على رئيس مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لقيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون ونشر ملخص قرارات الجمعية التأسيسية في الجريدة الرسمية.
ما هو مقترح
مادة 102: يجب على رئيس مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لقيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 118: يكون للشركة سجل خاص يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشير في السجل بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة من بيانات.
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة تزويده ببيانات من السجل.
ما هو مقترح
مادة 118: يكون للشركة سجل خاص يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة تزويده ببيانات من السجل.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 119: يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأسمال الشركة وذلك بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد موافقة الوزارة والتأشير في السجل التجاري.
ما هو مقترح
مادة 119: يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة وذلك بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد التأشير في السجل التجاري.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 120: لا يجوز إصدار قرار بزيادة رأس المال إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجب أن تتم هذه الزيادة خلال مدة لا تجاوز سنتين من صدور القرار.
ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه على أن تتم الزيادة خلال المادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ما هو مقترح
مادة 120: لا يجوز إصدار قرار بزيادة رأس المال المرخص به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجب أن تتم هذه الزيادة خلال مدة لا تجاوز سنتين من صدور القرار.
ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه على أن تتم الزيادة خلال المادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 121: تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها باحدى الطرق التالية:
1- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام.
2- تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني إلى أسهم.
3- تحويل سندات القرض إلى أسهم تقديم أموال عينية أو حقوق مقومة.
4- اصدار أسهم جديدة لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية.
وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية الأصلية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لزيادة رأس المال.
ما هو مقترح
مادة 121: تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها باحدى الطرق التالية:
1- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام.
2- تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني إلى أسهم.
3- تحويل سندات القرض أو الصكوك إلى أسهم.
4- تقديم أموال عينية أو حقوق مقومة.
5- اصدار أسهم جديدة لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية.
وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية الأصلية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لزيادة رأس المال.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 127: إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم أموال عينية أو حقوق مقومة وجب أن يتم تقويم هذه الأموال والحقوق وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون، وتقوم الجمعية العامة غير العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.
ما هو مقترح
مادة 127: إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم أموال عينية أو حقوق مقومة وجب أن يتم تقويم هذه الأموال والحقوق وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون، ولا يكون هذا التقويم نافذا إلا بعد اعتماده من الجمعية العامة غير العادية بقرار يصدر بأغلبية أسهم رأس المال.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 130: للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة أن تقرر بعد موافقة الوزارة تخفيض رأسمال الشركة وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة المحتجزة أو من أرباحها مستقبلا.
ما هو مقترح
مادة 130: للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة أن تقرر بعد موافقة الوزارة تخفيض رأسمال الشركة وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من الاحتياطات أو أرباح الشركة المحتجزة أو من أرباحها مستقبلا.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 135: لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم أو ما يقوم مقامها من شهادات مؤقتة، إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثني عشر شهرا على الأقل، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها،
ويجوز للمساهمين، استثناء من حكم الفقرة السابقة، التصرف في أسهمهم فيما بينهم لغرض استكمال نصاب العضوية من مجلس الإدارة، كما يجوز للورثة التصرف إلى غيرهم من المساهمين في حالة الوفاة.
ويجب أن يكون المتصرف إليه كويتي الجنسية إذا كانت الأسهم مملوكة لكويتي.
ما هو مقترح
مادة 135: لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم أو ما يقوم مقامها من شهادات مؤقتة، إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثني عشر شهرا على الأقل، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها،
ويجوز للمساهمين، استثناء من حكم الفقرة السابقة، التصرف في أسهمهم فيما بينهم، كما يجوز للورثة التصرف إلى غيرهم من المساهمين في حالة الوفاة.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 164: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يبين النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد اعضائه ومدة العضوية فيه، ولا يجوز ان يقل عدد اعضاء المجلس عن خمسة في الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام وعن ثلاثة في الشركة المساهمة المقفلة وتكون مدة العضويه في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم ينص نظام الشركة على مدة اقل.
واذا تعذر لأسباب تقدرها الوزارة انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في ادارة اعمال الشركة الى حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس جديد.
ما هو مقترح
المادة 164: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يبين النظام الاساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد اعضائه ومدة العضوية فيه، ولا يجوز ان يقل عدد اعضاء المجلس عن خمسة في الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام وعن ثلاثة في الشركة المساهمة المقفلة على الا تقل مدة العضويه في المجلس عن سنتين ولا تزيد علي ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واذا تعذر لأسباب تقدرها الوزارة انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد استمر المجلس القائم في ادارة اعمال الشركة الى حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس ادارة جديد.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 165: ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ويمثل رئيس المجلس الشركة لدى الغير وامام القضاء وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا او اكثر للادارة يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس.
ما هو مقترح
المادة 165: ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ويمثل رئيس المجلس الشركة لدى الغير وامام القضاء وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه
ويجب على مجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا او اكثر للادارة يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 168: يجب ان تتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة الشروط التالية:
1- ان يكون متمتعا بأهلية التصرف.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية او جريمة الإفلاس بالتقصير او التدليس او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او جريمة بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- ان يكون مالكا بصفة شخصية او يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من اسهم الشركة تعادل قيمتها الاسمية عشرين الف دينار كويتي ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على قدر اعلى ويجب ايداعها خلال شهر من تاريخ التعيين احد البنوك المعتمدة ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
4- واذا فقد عضو مجلس الادارة ايا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفه العضوية من تاريخ فقدان تلك الشروط.
ما هو مقترح
المادة 168: يجب ان تتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة الشروط التالية:
1- ان يكون متمتعا بأهلية التصرف.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية ماسة بالشرف او الحرية او في جريمة افلاس بالتقصير او جريمة بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- ان يكون مالكا بصفة شخصية او يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من اسهم الشركة تعادل قيمتها الاسمية عشرين الف دينار كويتي ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على قدر اعلى ويجب ايداعها خلال شهر من تاريخ التعيين احد البنوك المعتمدة ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
4- واذا فقد عضو مجلس الادارة ايا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفه العضوية من تاريخ فقدان تلك الشروط.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 181: لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف رأس المال المدفوع على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد عن 15 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
ويجوز الا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يتعين لصحة انعقاد الجمعية حضور ممثل عن الوزارة ومراقب الحسابات، وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد المجلس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو العضو المنتدب.
وإذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة جاز للجمعية العامة أن تنظر في عزلهم ومطالبتهم بالتعويض عند الاقتضاء، وفي البنوك والشركة المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي يتعين لصحة اجتماع الجمعية العامة حضور ممثل عن بنك الكويت المركزي.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها وكيفية اختيار أمانة السر وطريقة التصويت.
ما هو مقترح
مادة 181: لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف رأس المال المدفوع على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد عن 15 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
ويجوز الا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها وكيفية اختيار أمانة السر وطريقة التصويت.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 190: كل تعديل في عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي تقره الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الوزارة.
وفي الشركات التي يصدر بالترخيص في تأسيسها قرار من مجلس الوزارة يجب لنفاذ التعديل أن يصدر به قرار مماثل إذا كان متعلقا باسم الشركة أو اغراضها أو رأسمالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها الجائز استعمالها إلى رأس المال.
ولا يترتب على تعديل اسم الشركة أو أغراضها أي مساس بحقوقها أو التزاماتها أو مساس بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها في الفقرة السابقة على التعديل.
ما هو مقترح
مادة 190: كل تعديل في عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي تقره الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الوزارة.
وفي الشركات التي يصدر بالترخيص في تأسيسها قرار من مجلس الوزارة يجب لنفاذ التعديل أن يصدر به قرار مماثل إذا كان متعلقا باسم الشركة أو اغراضها أو رأسمالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها الجائز استعمالها إلى رأس المال.
ولا يترتب على تعديل اسم الشركة أو أغراضها أي مساس بحقوقها أو التزاماتها أو مساس بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها في الفقرة السابقة على التعديل.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 201: يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت اليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه او لغيره ولا يذيع اي اسرار تتعلق بالشركة.
واذا خالف المراقب واجباته المشار اليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.
ما هو مقترح
مادة 201: يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة اثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت اليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه او لغيره ولا يذيع اي اسرار تتعلق بالشركة.
وإذا خالف المراقب واجباته المشار اليها في الفقرة السابقة اثناء عمله جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.
واذا خالف المراقب واجباته المشار اليها في الفقرة السابقة بعد انتهاء عمله بالشركة جاز مطالبته بالتعويض.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 206: يجوز للمساهمين الذين يملكون 15% من رأسمال الشركة ان يطلبوا من الوزارة اجراء تفتيش على الشركة ينسبونه الى اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات او المدير العام للشركة من مخالفات في اداء واجباتهم متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ما هو مقترح
المادة 206: يجوز للمساهمين الذين يملكون 25% من رأسمال الشركة ان يطلبوا من الوزارة اجراء تفتيش على الشركة ينسبونه الى اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات او المدير العام للشركة من مخالفات في اداء واجباتهم متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 211: تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1 - انقضاء المدة التي حددت للشركة.
2 - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله.
3 - شهر إفلاس الشركة.
4 - حل الشركة وفقا لأحكام القانون.
5 - صدور حكم قضائي بحل الشركة.
6 - إذا لم تباشر نشاطها بعد مضي سنة من تاريخ قيدها في السجل التجاري دون سبب تقبله الوزارة.
7 - إذا توقفت عن ممارسة هذا النشاط مدة متصلة تزيد على السنة دون سبب تقبله الوزارة.
وللوزارة مد المدة المنصوص عليها في البندين 6، 7 بناء على طلب مسبب.
ما هو مقترح
مادة 211: تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1 - انقضاء المدة التي حددت للشركة.
2 - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.
3 - شهر إفلاس الشركة.
4 - حل الشركة وفقا لأحكام القانون.
5 - صدور حكم قضائي بحل الشركة.
6 - إذا لم تباشر نشاطها بعد مضي سنة من تاريخ قيدها في السجل التجاري دون سبب تقبله الوزارة.
7 - إذا توقفت عن ممارسة هذا النشاط مدة متصلة تزيد على السنة دون سبب تقبله الوزارة.
المشروع المقدم من الحكومة
المادة 220: يجب ان يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها ولا يجوز ان يقل رأس المال عن خمسة عشر ألف دينار والا تقل حصص الشركاء الكويتيين عن 51% من رأسمال الشركة.
ما هو مقترح
المادة 220: يجب ان يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها ولا يجوز ان يقل رأس المال عن خمسة وعشرين ألف دينار والا تقل حصص الشركاء الكويتيين عن 51% من رأسمال الشركة.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 226: تنتقل حصص الشريك الى ورثته ويجوز النص في عقد التأسيس على ان يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص وإذا ترتب على انتقال الحصص الى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصص الى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء.
ويعتبر الموصى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.
ما هو مقترح
مادة 226: تنتقل حصص الشريك الى ورثته ويجوز النص في عقد التأسيس على ان يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص في حالة رغبة الورثة بيع نصيب مورثهم وإذا ترتب على انتقال الحصص الى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصص الى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء.
ويعتبر الموصى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 232: إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة وجب ان يعين في عقد التأسيس مجلس للرقابة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وبجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستندات المثبتة لحقوق الشركة وان يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن ارادتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الارباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العامة للشركاء ويقوم اعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك ويجوز للجمعية العامة عزلهم في أي وقت.
وإذا لم يزد عدد الشركاء على سبعة ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس الرقابة كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على اعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن.
ما هو مقترح
مادة 232: إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة وجب ان يعين في عقد التأسيس مجلس للرقابة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وبجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستندات المثبتة لحقوق الشركة وان يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن ارادتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الارباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العامة للشركاء ويقوم اعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك ويجوز للجمعية العامة عزلهم في أي وقت.
وإذا لم يزد عدد الشركاء على سبعة ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس الرقابة كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على اعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن.
المشروع المقدم من الحكومة
مادة 238: لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال ولا تكون القرارات صحيحة الا بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية اكبر وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة ايام التالية للاجتماع الاول ولذات جدول الاعمال ويكون هذا الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الحصص الممثلة فيه وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
ولا يكون لمدير الشركة أو اعضاء مجلس الرقابة حق التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمة أي منهم من المسؤولية بحسب الاحوال.
ما هو مقترح
مادة 238: لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال ولا تكون القرارات صحيحة الا بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية اكبر وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة ايام التالية للاجتماع الاول ولذات جدول الاعمال ويكون هذا الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الحاضرين فيه وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
ولا يكون لمدير الشركة أو اعضاء مجلس الرقابة حق التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمة أي منهم من المسؤولية بحسب الاحوال.
واقرأ ايضاً:
«الشال»: مؤشرات «بوبيان» المالية لـ 2009 لا تثير القلق
«المثنى للاستثمار»: تقلبات طفيفة في نسب الحساسية و19 شركة إسلامية تنهي التداولات على ارتفاع
«بيان»: صعود حذر للسوق وسط تسجيل نهايات خضراء لمعظم جلسات الأسبوع الماضي
«المشورة»: ارتفاعات محدودة على مستوى المؤشرات الإسلامية
ارتفاع الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية 16.2%
مجلس إدارة «أجيليتي» لتوزيع 40% نقداً عن العام 2009
3 عناصر تتحكم في اتجاهات السوق في الفترة القادمة توزيعات «زين» .. والنتائج .. وموقف «أجيليتي»
«أعيان» تجتمع مع الدائنين نهاية الأسبوع للتباحث حول خطة إعادة هيكلة الديون
هيئة الاستثمار تحقق 10% عوائد من محفظة استثماراتها الخارجية حتى نهاية مارس الماضي
«المدينة للتمويل» تدرس عروض مبادلات واستحواذات مع شركات محلية وخارجية
«الأولى للاستثمار» تقترب من توقيع إعادة الجدولة مع البنوك المحلية
«زين» تجري تعديلات على إدارة عملياتها في العراق
صفقة «بيتك» مع «كيلام الكندية»: شراء أصول عقارية مدرة للدخل بـ 250 مليون دولار خلال عامين
شطب 15 شركة من سجل الشركات بـ «التجارة» وتشكيل لجنة «تصفية الشركات»
«التجارة» تعد محاضر لـ 10 مكاتب سفريات لم تلتزم بنشاط تراخيصها
اقتصاديون لـ «الأنباء»: ستتوالى التخارجات مع استمرار عرقلة جهود إعادة الهيكلة
9 مشاركات جديدة بمعرض العقار والاستثمار لعرض خدمات مالية ومشاريع متنوعة في الكويت وبريطانيا ومصر ولبنان وتركيا
«الخليج» يعلن 10 فائزين جدد بسحب «الدانة» الأسبوعي
«فيفا» تطلق خدمة البلاك بيري على خطوط الدفع المسبق بعرض مميز
الاتحاد العربي للتنمية العقارية يعيّن سعود صاهود رئيساً فخرياً له
الدينار لم يتأثر بالأزمة العالمية