تلقت «الأنباء» من مدير إدارة العلاقات العامة في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية د.عصام عبداللطيف الفليج نسخا من 3 اصدارات جديدة قيمة خــاصة بـ «الاقتصاد الاسلامي» للدكتور عبدالحميد محمود البعلي الأول نعرضه اليوم ويحمل عنوان «أدوات التمويل والاستثمار في المؤسسات الاسلامية» إضافة الى كتابين آخرين بعنواني: «التشريعات المصرفية الاسلامية دراسة تحليلية مقارنة وآلية اعداد نموذجي متكامل» و«الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية».
فقد استعرض د.عبدالحميد محمود البعلي في كتاب «أدوات التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية» المكون من 6 فصول بخلاف الفصل التمهيدي الحاجة العملية والفقهية في دعم مسيرة العمل المصرفي والمالي والاستثماري الاسلامي في هذا العصر وهذه الآونة التي سادت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية وبات العالم كله ينادي الى الإصلاح ويبحث عن الحلول العملية للخروج من الأزمة غير المسبوقة، وأصبح العالم يرنو إلى الشريعة الإسلامية وفقهها وعلمائها من منهاج مصرفي ومالي واستثماري بأدواته وصيغه وأساليبه المصرفية والمالية والاستثمارية التي تحقق للناس جميعا الخير والرخاء، وتقيل النظام الاقتصادي بكل مكوناته من تدهوره وتعيد بناءه وتصحح مسيرته وفق أسس صحيحة تساعد كل الدول والشعوب دون استثناء.
الفصل التمهيدي: العولمة الأوروبية ـ الأميركية والعالمية الإسلامية
في الفصل التمهيدي قال البعلي ان هناك كثيرا من الأمور يجب مراعاتها عند بناء نموذج اقتصادي إسلامي تراعي الأصالة في الفقه الإسلامي والمعاصرة فيما يستجد من قوانين يجب التكيف معها.
وتطرق البعلي الى المقارنة بين مفهوم العولمة الأوروبية ـ الأميركية والعالمية الإسلامية موضحا أن العولمة في المجال الاقتصادي تعني إزالة الحواجز والحدود أمام حركة التجارة واتاحة الحرية الكاملة لتنقل السلع ورؤوس الأموال والحث على الانخراط في المنظمات الدولية التي تقف وراء وحدة السوق كـ «الجات» و«منظمة التجارة العالمية» و«المؤتمرات الدولية» التي تقف وراء عولمة الفكر والثقافة والقيم، موضحا ان العولمة تحمل في طياتها مفهوم الإغواء الاقتصادي والتي تعني إغواء الدول المتواضعة تقنيا وعلميا واقتصاديا بمشاركة العمالقة في مشاريع عابرة للقارات وفتح الأسواق لها، وبين أن التحدي الأكبر للعالمية الإسلامية تمثل في كيفية استيعاب العولمة الأميركية والأوروبية باستخدام نفس أدواتها التقنية والاتصالية الإعلامية كما استوعبت من قبل الحضارة الإسلامية الحضارتين الفارسية والرومانية وصبغتها بصبغتها الشرعية.
وأوضح ان برنامج الإصلاح الاقتصادي اليوسفي يقوم على ركائز أربع تتمثل في: تحفيز الإنتاج، تشجيع الادخار، ترشيد الاستهلاك، والمدة الزمنية اللازمة والكافية.
وفي استعراضه للحكم التكليفي للاستثمار والتجارة في الفكر الاقتصادي الإسلامي أوضح البعلي مفاهيم الاستثمار والانتفاع والاستغلال وكذلك التطرق للاستثمار بالمعنى الاقتصادي الدقيق والذي يحمل مصطلحات مثل التجارة والتوظيف والإنتاج.
الفصل الأول: حزمة البيوع
في الفصل الأول من الكتاب تناول البعلي حزمة البيوع بشكل كامل من المنظور الفقهي فعرف البيع لغة بأنه «يأتي من مصدر باع وهو مبادلة مال بمال وأخذ ما عوض عنه» والبيع من الأضداد ـ كالشراء ـ قد يطلق أحدهما ما يراد به الآخر ويسمى كل واحد من المتعاقدين بائعا أو بيّعا.
وتناول الفروق الجوهرية بين القرض الحسن والربوي والبيع من خلال جدول يوضح عبر 9 عناصر مختلفة الفرق بين القرض والبيع من حيث: الربا والربح والنشاط التمويلي المستقل والنشاط التمويلي التابع، والفرق بين القرض الذي يتم تبادله بين مقرض ومقترض فيما ان البيع يتم بين البائع والمشتري.
وحول أقسام البيع الجائز قال البعلي: إن هناك تقسيمات عددية باعتبارات مختلفة أهمها أقسامه باعتبار المبيع وباعتبار الثمن من حيث طريقة تحديده ومن حيث كيفية أدائه، موضحا تعريفات البيع المطلق وبيع السلم وبيع الصرف وبيع المقايضة وبيع المساومة وبيع المزايدة وبيوع الأمانة وبيع المرابحة وبيع التولية وبيع الوضعية أو الحطيطة أو النقيصة.
وفي تناوله لحزمة بيوع الأمانة التي عرفها بأنها شقص من البيوع لا نظير لها في الفكر الوضعي ولا في القانون الوضعي وفيها نموذج حي وعملي على امتزاج الأخلاق بالمعاملات، ومن ثم امتزاجهما بالعقيدة الإسلامية الصحيحة ووجه الإلزام في بيوع الأمانة انه يترتب على تخلف الأمانة فيها جزاء عقدي وقال ان أنواع بيوع الأمانة تشمل: بيع الوفاء، والتلجئة وبيع المرابحة والوضيعة والإشراك، وبيع المسترسل أو البيع بسعر السوق.
وفي تعريفه للمرابحة أشار البعلي الى أن المقصود بالمرابحة في اصطلاح الفقهاء بيع ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الذي قامت به السلع على البائع مع زيادة ربح معلوم يتفق عليه الطرفان فالمرابحة من بيوع الأمانة التي تعتمد على الإخبار بالثمن الأول للسلعة وتكلفتها التي قامت على البائع.
ومن شروط صحة المرابحة أن يكون العقد: صحيحا لا فاسدا، أن يكون ثمن الأول معلوما للمشتري الثاني، وأن يكون الربح معلوما، وأن يكون رأس المال من ذوات الأمثال وهو شرط جواز المرابحة على الإطلاق. وفي الخلاصة التي سردها البعلي عن صحة بيع المرابحة أشار الى ان هناك 5 شروط: صحة العقد الأول، العلم بالثمن الأول، العلم بالربح، أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، وعدم مقابلة الثمن في العقد الأول.
وفي بيع المرابحة للآمر بالشراء ونظام الاعتمادات المستندية قال البعلي ان كثيرا من الناس ظنوا ان بيع المرابحة للآمر بالشراء معاملة مستحدثة وصورها البعض على انها نوع من الوساطة التي يستطيع فيها المصرف اللاربوي ان يقوم بأعمال الائتمان التجاري منافسا بكل قوة جميع البنوك الربوية، موضحا ان هذا الظن وذاك التصور غير صحيح وغير دقيق، وذلك لما اثبت من وجود بيع المرابحة للآمر بالشراء في كتب الفقه المعتمدة منذ قرون خلت، اما عن تصويرها بأنها نوع من الوساطة لتسهيل أعمال الائتمان التجاري فغير دقيق ويقتضي بسط نظام الاعتمادات المستندية لنرى وجه الشبه من عدمه.
وعن تطور التجارة الدولية وظهور الاعتماد المستندي قال انه نظرا لما اكتنف اتساع نطاق التجارة الخارجية بين الدول في العصر الحديث من صعوبات كبيرة في تسوية المدفوعات وازدياد المخاطر وتوفير الضمانات الكفيلة بتحقيق مصلحة كل من البائع والمشتري والشاحن ويتمثل ذلك في حصول البائع على ثمن بضاعته والمشتري على البضاعة المطلوبة، كل ذلك أدى الى ظهور الاعتماد المستندي الذي يعرف بأنه تعهد من البنك بناء على طلب المتعامل معه يسمى الآمر أو معطي الأمر لصالح الغير المصدر ويسمى المستفيد يلتزم البنك بموجبه بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه من المستفيد وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الآمر والبنك.
ومن خصائص نظام الاعتماد المستندي انه يخدم 3 أطراف: طالب فتح الاعتماد، والبنك الذي يقوم بفتح الاعتماد، وغير المستفيد (البائع).
وذكر ان الاعتماد البسيط معناه ان يقوم البنك بوضع مبلغ معين من المال تحت تصرف عميله خلال مدة معينة، وفي مقابل ذلك يتعهد العميل برد المبالغ التي يستعملها فعلا وما قد يتفق عليه من فوائد وعمولة ومصروفات، وقد لا يلجأ العميل الى الاستفادة من الاعتماد المفتوح ولكن ذلك لا يؤثر في بقائه وترتيبه لآثاره بين الطرفين.
وبيّن ان العلاقة في هذا الاعتماد بين البنك وعميله تنحصر على خلاف الاعتماد المستندي الذي يلتزم به البنك بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه من غير المستفيد (البائع) بشروط معينة يبينها البنك من خطاب الاعتماد ومضمون برهن حيازي على المستندات الممثلة للبضائع المصدرة.
وعن دور البنك الاسلامي في نظام المرابحة للآمر بالشراء والاعتماد المستندي تحدث البعلي عن دور البنك الاسلامي في بيع المرابحة سواء في صورتها البسيطة وهي ان السلعة حاضرة وموجودة لدى البنك او في صورتها المتطورة وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء اي ان السلعة موصوفة وغير حاضرة بعد، هو نفس الدور الذي تؤديه البنوك الأخرى في نظام الاعتمادات بشقيها المستندية او البسيطة.
وتطرق الى ماهية الاستصناع حيث قال ان حاجة العصر المتطور اظهرت انواعا من المعاملات كانت الحاجة إليها ضئيلة فيما مضى من ذلك عقد الاستصناع لشراء مصنوعات لدى بعض المصانع التي لا تتوافر فيها المصنوعات المطلوبة لكمياتها أو لمواصفاتها الخاصة من الآليات والمعدات والسلع الغذائية المصنعة ونحو ذلك مما لا يحصى، حيث تتعذر صناعة سلع قبل وجود مشتر معين لها كبناء منزل معين أو جسر بمواصفات معينة او مصفاة بترول او طائرة او غواصة وهكذا، وهذا التعذر قد يكون فنيا تقنيا وقد يكون لأسباب مالية ومن هنا تظهر الأهمية الاقتصادية لعقد الاستصناع.
مفهوم التورق
وتناول البعلي مفهوم التورق قائلا إن التورق معناه في اللغة الدراهم المضروبة من الفضة وقيل الفضة مضروبة او غير مضروبة، ومعناه في اصطلاح الفقهاء هو ان يشتري رجلا سلعة سيئة ثم يبيعها نقدا بأقل مما اشتراها به لغير البائع له، وبمعنى آخر ان يشتري السلعة بثمن مؤجل او مقسط ويبيعها بثمن معجل ليحصل على الورق لسد به حاجته
الفصل الثاني: حزمة المشاركات
أوضح البعلي في الفصل الثاني من الكتاب مفهوم الشركة والمشاركات في الفقه الاقتصادي الإسلامي موضحا ان المشاركة اسم جنس يقابلها المعاوضة فتشمل أنواعا عدة من المشاركات والشركات وكل ما كان فيه معنى الاشتراك أو المشاركة، موضحا ان هناك تفرقة بين الشركات المدنية والتجارية ترتب عليها عدة آثار قانونية من أهمها ان الشركات التجارية تخضع لما يخضع له التاجر من أحكام كالقيد في السجل التجاري وشهر الإفلاس والاختصاص القضائي وفي المعيار الشكلي أشار الى انه يعتمد على أساس نوع الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة والمنصوص عليه في قانون الشركات أو قانون التجارة ضاربا المثل بالمادة 13/2 من قانون التجارة الكويتي الذي يعتبر تاجرا كل شركة ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية وهذه الشركات هي: شركة التضامن، التوصية بنوعيها (بسيطة وبالأسهم)، وشركة المحاصة، وشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
واستعرض الفصل الثاني مبادئ النظرية المعيارية للشركات في الفقه الإسلامي حيث قال ان المتأمل لمسيرة القوى الاقتصادية السائدة في العالم اليوم يجد ما يمكن ان نسميه مباريات النظريات الاقتصادية ومدى ما يحققه اي منها من سبق وما تقوم عليه هذه النظريات من قيم. فهناك مجموعة «القيم الفردية» التي تمجدها أميركا وبريطانيا بالدرجة الأولى ومنها:
تحقيق أقصى ربح ممكن وأثره على علاقة المؤسسة بالعملاء وبالعاملين والأجور فحملة الأسهم أصحاب المصلحة الأولى ثم العملاء ثم العمال حيث تلقين أفكار الشركة للعمال في المرتبة الثالثة وكذلك التدريب.
وهناك مجموعة «القيم المجتمعة» التي تمجدها اليابان وألمانيا مثلا حيث:
العمل كفريق ومن ثم الولاء للمؤسسة وتلقين أفكار الشركة للعمال ومن ثم التدريب فالعمال أصحاب المصلحة الأولى في المؤسسات اليابانية ثم العملاء ثم حملة الأسهم.
وهناك مجموعة «القيم الشرعية» التي يمجدها الإسلام والفقه الإسلامي والتي تقوم عليها نظريات الشركات فيه وهي ما نعمل على ابرازه في هذا الجزء من البحث وما نسميه: «المبادئ المعيارية للشركات في الفقه الإسلامي» أهمها: ارتباط المعاملات بالعقيدة والعبادات والأخلاق في الشريعة الإسلامية:
تفرد المنهج الإسلامي بتنظيمه الشامل لشؤون الحياة جعل من أساسياته الارتباط الوثيق بين مفردات المنهج الإيمانية من العقيدة والعبادة وبين المعاملات والاقتصاد والأخلاق والجنايات والعقوبات والحدود.
وذهب الفصل الثاني الى توضيح أنواع الأسهم وحكمها، حيث قال ان السهم ابتداء، جزء من رأس المال الأسمى لشركة ما وصاحب هذا الجزء له الحق في نصيب من الأرباح الموزعة، وفي القيمة المتبقية عند تصفية الشركة انتهاء، فالسهم إذن يمثل حصة الشريك في الشركة ابتداء وانتهاء.
والأسهم لحاملها: التي لا تحمل اسم صاحبها، بل يكون اي شخص يحمل هذا الصك هو المساهم في الشركة، وهذا النوع من الأسهم لا يصح اصداره شرعا لجهالة المشترك.
الفصل الثالث: الإجارة
وعن تعريف الإجارة قال البعلي في الفصل الثالث من الكتاب إن عقد الإيجار من وسائل تضامن رأس المال ويمثله المؤجر والعمل ويمثله المستأجر، ومما يساعد على قيام هذا التضامن التشريع المناسب مع حال البلد الاقتصادية فيعمل التشريع على جعل مصالح الطرفين مشتركة لا متنافرة ومن هنا قيل بحق ان عقد الإيجار من أكثر العقود تداولا.
وعقد الإيجار فوق ذلك يجعل المؤجر والمستأجر في اتصال دائم طوال مدة الإيجار مما يستدعي الدقة في وضع القواعد التي تضبط هذه العلاقة المستمرة وتبين حقوق كل من الطرفين وواجباته.
ولا غرابة فالإيجار من أقدم العقود عهدا بعد المقايضة والبيع، وفي ظل التقدم الاقتصادي المعاصر يعتبر عقد الإيجار من أهم المقومات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات على السواء.
وقال ان تعريف الإجارة في اللغة اسم للأجرة أو بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا.
وللإجارة معنيان: الأول المعنى اللغوي وهو الأجرة، والثاني المعنى المستعملة فيه الكلمة وهو الإجارة والأول مسبب عن الثاني لأن الإيجار سبب للأجرة فعلى هذا يكون استعمال لفظة الإجارة بمعنى (الإيجار) مجازا لغويا.
الفصل الرابع:
حزمة الخدمات المصرفية
وفي تناوله لحزمة الخدمات المصرفية أوضح البعلي من خلال تناوله تقسيم الخدمات المصرفية معيارا لمنهجية التقسيم وما إذا كان هذا المعيار يتحدد ابتداء من المتعامل مع البنك فيغلب طابع الخدمة، أم بالنظر الى البنك ابتداء فيغلب طابع التشغيل والربح، أم بالنظر الى الأمرين معا فيجتمع في المسألة طابع الخدمة وطابع الربح معا؟
وحول أقسام الخدمات المصرفية قال انه على هذا الأساس نستطيع أن نقسم الخدمات المصرفية الى 3 أقسام رئيسية:
يغلب على القسم الأول منها طابع المديونية.
ويغلب على القسم الثاني طابع الدائنية.
وذلك بالنظر الى البنك ابتداء باعتباره محور العملية، هذا فضلا عن عدم تجريد هذين القسمين من سمة الخدمة المصرفية باعتبار ان القائم بها بنك أو مصرف أو تجريدهما من صعوبة إدراج خدمة معينة في قسم دون غيره.
والقسم الثالث يجمع بين الصنعتين (المديونية، والدائنية) فبالنظر الى طرف يكون البنك مدينا وبالنظر الى طرف آخر يكون البنك دائنا.
وتعتبر الايداعات بأنواعها عمدة القسم الأول، وتعتبر خطابات الضمان والاعتمادات المستندية غير المغطاة كليا أو جزئيا عمدة القسم الثاني، وبقية أنواع الخدمات المصرفية تدخل في الغالب في القسم المختلط أو المشترك الذي يجمع بين الصفتين.
وعن انواع الخدمات المصرفية في البنوك التقليدية استعرض البعلي 11 نوعا من الخدمات المصرفية في البنك التقليدي منها: قبول الإيداعات بأنواعها المختلفة، إصدار خطابات الضمان، فتح الاعتمادات المستندية، تحصيل وحفظ الشيكات والكمبيالات والكوبونات والأوراق التجارية الأخرى، تحويل النقد داخليا وخارجيا، شراء وبيع النقد الأجنبي وإصدار الشيكات السياحية، خصم الكمبيالات وإعادة خصمها لدى البنك المركزي، سداد الديون نيابة عن العملاء وتحصيل ما يستحق لهم، إصدار الأوراق المالية لحساب العملاء وشراؤها وبيعها لهم، إدارة الممتلكات نيابة عن العملاء، الاستشارات.
الفصل الخامس:
مزايا صناديق الاستثمار
وتناول البعلي في الفصل الخامس من الكتاب أهمية ومزايا صناديق الاستثمار حيث قال: للبنوك والمؤسسات المالية الاستثمارية دور بارز في مجال صناديق الاستثمار والقدرة على تجميع الاموال وتشغيلها من خلال هذه الصناديق الاستثمارية والحرص على أن تباشر هذه الصناديق اعمالها ونشاطاتها وفق أحكام ومقاصد الشريعة الاسلامية.
وبين البعلي أن تلك الصناديق تحقق العديد من المزايا من أهمها: تعبئة الموارد الصغيرة في مشروعات ضخمة قد لا تقوى هذه الموارد الصغيرة على تحمل تبعتها، تنوع مجالات الاستثمار ومن ثم تقليل المخاطر، الحرص على سهولة التسييل لجانب كبير من رأس المال، والدراسة الجادة الاقتصادية والاجتماعية لأنشطة ومشاريع حيوية.
واشار البعلي الى انه تم تكوين صناديق الاستثمار وفق ضوابط واجراءات محددة قد ينص عليها القانون في بعض البلدان مثل المرسوم رقم 31 لسنة 1990 في شأن تداول الاوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار الكويتي، فضلا عن رقابة ومتابعة الجهات المعنية في الدولة وخضوع اعمال وانشطة الصندوق لهيئة رقابة شرعية متخصصة.
والهدف الرئيسي للصندوق بعد تلقي اموال المكتتبين هو استثمار الاموال المجمعة في المجالات المحددة في نشرة الاكتتاب بالصندوق ولائحة العمل به وتوزيع الارباح على النحو المبين تفصيلا في تلك النشرة.
وعن المقصود بصناديق الاستثمار وانواعها، قال البعلي ان المقصود بصندوق الاستثمار انه برنامج استثمار مشترك بهدف اتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في نتائج اعمال البرنامج وتتم ادارته من قبل الجهة المنشئة له مقابل اتعاب محددة.
وعن اقسام صناديق الاستثمار قال البعلي في كتابه انها تنقسم الى قسمين رئيسيين هما:
1ـ صناديق استثمار مفتوحة:
وهي الصناديق ذات رؤوس الأموال المتغيرة والتي تزداد وحداتها بإنشاء وحدات جديدة أو تنقص باسترداد المستثمرين لبعض او كل وحداتهم وتباع تلك الوحدات للجمهور باستمرار عن طريق نشرات الاكتتاب ويحق للمستثمرين فيها استرداد قيم وحداتهم، وفقا لصافي قيمتها وقت الاسترداد الموضح باتفاقية الصندوق.
2ـ صناديق استثمار مغلقة:
وهي التي يكون فيها عدد الوحدات القائمة محدودا نسبيا بعد الاكتتاب الأولي.
نماذج من صناديق الاستثمار
بناء على التقسيم السابق قد تنشأ صناديق محظورة شرعا واخرى جائزة شرعا، ومن امثلة صناديق الاستثمار الممنوعة شرعا ما يلي:
ـ صناديق النقد التي تهدف الى توفير سيولة للمستثمرين فيها بأقل قدر ممكن من المخاطر وتقلب الأسعار مثل:
صناديق أذونات الخزينة.
صناديق السندات التي تستثمر في السندات الصادرة من الشركات والحكومات مقابل ما تحصل عليه من قروض (تمويل) من المستثمرين مالكي هذه السندات بقصد الحصول على دخل دوري مثل:
صناديق سندات الحكومة والسندات العقارية وسندات الشركات.
إدارة صناديق الاستثمار
وعن إدارة صناديق الاستثمار قال البعلي في كتابه ان صناديق الاستثمار تعد من اهم صيغ وادوات تعبئة وجذب المدخرات في الوقت الحاضر وانها الرديف القوي لحركة المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية ومدخل عملي لتحويل المصارف التقليدية الى ممارسة المهنة المصرفية وفق مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية.
وتعد صناديق الاستثمار ايضا اداة مهمة للتأثير ايجابيا في دور البنك التقليدي كوسيط مالي محايد يعزل فئة الفائض المالي (المدخرين) عن فئة العجز الذين يحتاجون الى الأموال لغرض الاستثمار (المستثمرون)، كما تعتبر الصناديق الاستثمارية احدى اهم الوسائل لدخول البنوك التقليدية سوق الخدمات المصرفية الاسلامية دون الحاجة الى تغيير هيكلها او نظام عملها او تراخيصها.
وقد تزايد عدد صناديق الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية في الكويت بما يزيد على خمسة وعشرين صندوقا تقريبا ومن المتوقع ان يحصل المزيد من الصناديق على موافقة الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
الفصل السادس:
دور الصكوك الاستثمارية في التمويل الإسلامي
وتناول البعلي في الفصل السادس من الكتاب الاهمية المعاصرة لسياسة الصكوك الاستثمارية في التمويل الاسلامي حيث قال ان اهميتها تتركز على التمويل باسلوب الصكوك الاستثمارية كسياسة تمويلية شرعية تستجيب للمدى المتوسط والطويل ومن ثم تلبية حاجات المشروعات التي هي من هذا النوع، الصكوك الاستثمارية الشرعية فيها الكثير من القيم المضافة اقتصاديا وماليا، الصكوك الاستثمارية من اهم البدائل الشرعية للقروض بفائدة ربوية المجمع على تحريمها والسندات بفائدة، تبلغ قيمة الصكوك الاستثمارية الشرعية ما يزيد على اكثر من 40 مليار دولار في الشرق الاوسط وآسيا، واكبر سوق لها الآن دولة ماليزيا اذ تستحوذ على ثلاثة ارباع الصكوك العالمية. نوصي بانشاء شركة متخصصة في اصدار الصكوك الشرعية والعمل على ايجاد سوق ثانوي لهذا النوع من الصكوك وتنمية صناعة ادارة الاصول. نجحت سياسة الصكوك الاستثمارية في جذب المدخرات الصغيرة وتحريك المشروعات الكبيرة خاصة مشروعات البنية التحتية، بصفة عامة اصبحت الصكوك الاستثمارية الشرعية من اهم ادوات استثمار فوائض الموارد المالية في المجتمع وتحقق الكثير من الاغراض، التنوع الذي يمكن ان تصدر به الصكوك الاستثمارية الاسلامية من حيث الشكل والقيمة والمدة يعطي فرصا بديلة ومرونة فقهية واسعة تلبي احتياجات عديدة، لهذه الاهمية البالغة والمعاصرة للصكوك الاستثمارية صدرت بشأنها نصوص قانونية تحدد نظامها كنوع من الاوراق المالية التي تصدرها الشركات والحكومات ايضا وذلك كالقانون الفرنسي الصادر في هذا الشأن وقد صدر في الكويت قرار وزير التجارة والصناعة بتاريخ 17/6/2007 والذي ينظم الصكوك الاستثمارية.
واستعرض البعلي الرقابة المالية والشرعية على الصكوك الاستثمارية في جميع مراحلها، حيث قال انه يجب على البنوك المركزية ان تمارس رقابة فاعلة وحثيثة على عمليات الصكوك الاستثمارية في كل تفاصيل ومراحل إصدار الصكوك وحجمها ونوعيتها وفترات الاستحقاق وآلية الاسترداد وشخصية المصدرين لها ومراكزهم المالية وجدارتهم وكفاءتهم ونوعهم وكذلك تداول هذه الصكوك خاصة انها تتخطى الحدود الدولية ومن ثم تعرضها لتقلبات أسعار الصرف للعملات الرئيسية او حتى العملة المحلية، وبصفة خاصة يجب على البنوك المركزية ان تحقق التوازن والرعاية الكاملة لتنمية الاستثمارات وحماية المدخرات في الوقت نفسه.
وأوضح انه يجب على هيئات الرقابة الشرعية ان يكون دورها فاعلا ودقيقا في كل مراحل إصدار الصكوك من حيث العقود المنظمة للعلاقات بين أطرافها ونشرة الاكتتاب واللوائح وكذلك مكونات الصكوك والجائز والممنوع منها والأهم دور هيئات الرقابة الشرعية في المراجعة والتدقيق على النشاطات والأعمال وكذلك مدى الالتزام بالزكاة والتنفيذ بطريقة صحيحة شرعا.
وفي استعراضه لخلاصة نتائجه في الفصل السادس قال: ان العالم اليوم في الشأن الاقتصادي والمصرفي تتجاذبه الآن أيديولوجيتان شهيرتان: العولمة الأوروبية والأميركية والعالمية الإسلامية، فما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى الى إعداد استراتيجية متكاملة الأبعاد، متناسقة التخطيط على الأقل في المجالين الاقتصادي والمصرفي، تستهدف ـ هذه الاستراتيجية ـ عقل الإنسان بالفكر السليم والمعلومات الصحيحة، وتستطيع ان تحقق الخير والخيرية للناس أجمعين، وتستطيع ان تحقق خير المال، وتتجنب فتنته، وبذلك تنجح في الابتلاء، ومن ثم تحقق الخيرية للناس وحياة الرغد.
وأشار الى ان المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية والإسلامية وما تشتمل عليه من مؤسسات التأمين التعاوني / التكافلي وما يحوطها من سوق مالية إسلامية بحق أعظم إنجاز حضاري قدمه الفكر الشرعي للبشرية في القرن العشرين، وهذه المؤسسات تعمل وفق منهج متكامل في مصادره ووسائله، وتنبثق من نظام اقتصادي أثبت كفاءته في عمق التاريخ الإسلامي وكفالته لكل الناس، فعلى رأس الـ 100 الأولى للنظام الإسلامي وبالتحديد في عصر الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز كانوا يبحثون في جنبات الدولة الإسلامية المترامية الأطراف في الشام وأفريقيا وآسيا عن الفقراء ليأخذوا الصدقة فلا يجدون، وفاض المال في بيت مال المسلمين، والفقراء هم كما جاء في الحديث النبوي الصحيح: «ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يُفطن له فيتصدق عليه».
14 توصية للكتاب
خلص د. البعلي في كتابه «أدوات التمويل والاستثمار في المؤسسات الاسلامية» الى 14 توصية هم:
- 1- في عصر العولمة لابد للبنوك من عقد تحالفات إستراتيجية فيما بينها لتحقيق التعاون في مجالات كثيرة منها المشاركة في تقديم الخدمات التكنولوجية المكلفة.
- 2- في عصر العولمة لابد من إعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك الإسلامية وتشجيع عمليات الدمج فيما بينها خاصة عبر الحدود.
- 3- في عصر العولمة لابد أن تعمل البنوك الإسلامية على عقد تحالفات مع البنوك التقليدية وتشييد الجسور معها خاصة تلك الراغبة في القيام بأعمال مصرفية وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
- 4- العمل الدؤوب على إنشاء بنوك إسلامية دولية تقوم بوظيفة الممول الأخير وتعمل على ترتيب خدمات المراسلين للبنوك الإسلامية واستثمار السيولة المتوافرة لدى بعض البنوك.
- 5- ضرورة حث البنوك المركزية على تبني الطبيعة الخاصة للمصرفية الإسلامية ووضع المعايير الرقابية الملائمة لها.
- 6- تطوير أساليب الرقابة المالية والإفصاح لمواكبة التطورات الرقابية المصرفية على المستوى العالمي وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- 7- السعي الحثيث لإحياء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم الدعم فيما تحتاج إليه هذه المؤسسات من بيان الأحكام الشرعية التي تعزز مسيرتها وتجعلها فوق الشبهات.
- 8- السعي الحثيث لإنشاء معهد مالي ومصرفي إسلامي عالمي لتخريج الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية ولتطوير الفكر وتنميته.
- 9- الاهتمام بتطوير الطاقات البشرية العاملة في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية بالتدريب المستمر وتنمية مهاراتها الإبداعية وأدائها.
- 10- الاهتمام البالغ بالبعد التنموي والاجتماعي والبيئي والأخلاقي فيما تمارسه المؤسسات المالية والمصرفية من أعمال ونشاطات.
- 11- العمل على توفير وتفعيل السوق البينية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لتسهيل وجود سوق ثانوي لتداول الصكوك الإسلامية.
- 12- التعاضد لإنشاء سوق رأس المال الإسلامية.
- 13- حث الدول والحكومات على إصدار القوانين اللازمة وتعديل القوانين السارية لحماية وتفعيل العمل المصرفي والاستثماري الإسلامي وتوفير المناخ القانوني الملائم كي تنطلق تلك المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية في عملها ودفع عجلة التنمية نحو الأسرع والأفضل على غرار ما يحدث في بعض الدول الكبرى تحقيقا لمصالح الشعوب.
- 14- دعوة الجهات المعنية ذات الاختصاص إلى إدخال مادتي الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية في مناهج التعليم العالي كي تثري العلوم وتأخذ حظها من الدراسة والتمحيص والتعميق.
واقرأ ايضاً:
«الشال»: أزمة أوروبا ستستمر
«بيان»: تراجع البورصة تزامن مع هبوط الأسواق العالمية
«المشورة»: السيولة متوافرة والقلق مستمر
«المتخصص»: الإعلانات في علاقة طردية مع حال السوق العقاري
«السوق» تأثر بتراجع أسعار النفط و«أزمة» اليورو.. والآمال معلقة على «زين»
البورصة تحقق مع 185 وسيطاً وصانع سوق
مسؤولون بشركات وساطة: الشفافية «غائبة» عن نظام ناسداك أوماكس بأوامر من إدارة السوق
المسلم: الهيكلة المالية لـ «الدار» تشهد تقدماً ملحوظاً
الريس لـ «الأنباء»: «القناعات» تنفذ 5 مشاريع عقارية بقيمة 40 مليون دينار في 3 دول عربية والسويد
شركة أميركية تزيد رأسمال «بي بي إل جلوبل» التابعة لـ «الديرة القابضة»
مستثمر خليجي يسعى للحصول على حصة في «الصناعات المتحدة»
6 شركات تتقدم لـ «البترول الوطنية» لتنفيذ مشروع «إزالة الغازات الحمضية»
«الأنباء» تنشر رد الهيئة العامة للاستثمار على 11 ملاحظة لديوان المحاسبة على نظام التوظيف
خطة التنمية نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص والتعاون ينقلها من «حبر على ورق» إلى أرض الواقع
«ميماك أوغلفي»: ملتقى «portfolio nigh 8»فرصة للتواصل مع الرواد في الإبداع الإعلاني بالكويت