Note: English translation is not 100% accurate
سورية تقرّ تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية
30 مارس 2011
المصدر : دمشق ـ كونا
أقر مجلس الشعب السوري أمس المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية والذي يتضمن 14 مادة فيما اعاد المادة الأولى الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراستها. وقال وزير العدل القاضي احمد حمود يونس خلال جلسة لمجلس الشعب ان التعديل المقترح له اثر في تحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية وتيسير امور المواطنين السوريين المقيمين على اراضيها. وبيّن انه بعد التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية والذي سيتم انهاء العمل به ظهرت الحاجة الى اعادة تنظيم بعض احكامه وذلك في تخفيض مساحة العقار السكني الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 مترا مربعا. ويشمل التعديل ايضا تعريف الأسرة واضافة المراكز الثقافية الى البعثات الديبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الأولى التي اجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
كما يتضمن التعديل تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية التي تمنع التصرف الناقل للملكية من خمس سنوات الى سنتين الا بموافقة وزير الداخلية وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي توجب على من انتقلت اليه ملكية عقار اذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة التي يحمل جنسيتها ان ينقل ملكيتها الى مواطن سوري من سنة الى سنتين.
وشددت مداخلات الأعضاء اثناء مناقشة مواد مشروع قانون تملك غير السوريين على ضرورة الا يكون تملك العرب والأجانب على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة في سورية من خلال ان تكون ملكيتهم للعقارات لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع مؤكدين ان جميع القوانين السورية في هذا الإطار تعامل المواطنين العرب معاملة المواطن السوري لأسباب اجتماعية وانسانية تتعلق بلم شمل الأسرة. وكان مجلس الوزراء السوري اقر مشروع قانون يقضي بجواز تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية وفق ضوابط واسس ناظمة وانهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008. يذكر ان مجلس الشعب كان اقر قبل عامين القانون رقم 11 للعام 2008 بعد إلغائه العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته والذي كان يحظر تملك الأجانب اطلاقا خارج الأماكن المبينة في مراكز المحافظات مع تنظيم تملك العرب على مبدأ المعاملة بالمثل.
وأجاز القانون رقم 11 للعام 2008 الذي تم إنهاء العمل به للأسرة غير السورية المقيمة إقامة دائمة وشرعية في البلاد تملك عقار واحد بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء كوحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع. إلا ان القانون أشار الى ان طلب الإفراز الطابقي لا يقبل لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية. وفي نفس السياق منع القانون رقم 11 للعام 2008 غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق احكام القانون ان يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.
وحول انتقال ملكية العقار لغير السوري بين القانون الملغى ان انتقال الملكية لغير السوري بطريقة الارث او الانتقال او الوصية يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته الى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله اليه والا ينتقل الى إدارة املاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.