Note: English translation is not 100% accurate
سورية تصدر قانوناً لتملك الأجانب للعقارات
11 ابريل 2011
المصدر : دمشق ـ كونا
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس قانونا ينظم تملك الأشخاص غير السوريين سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين للحقوق العينية العقارية في سورية. ونص القانون الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) على تملك الأسرة بقصد السكن الخاص وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وبشروط محددة. وأجاز القانون تملك البعثات الديبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها او أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية، ويمنع القانون على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون ان يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.
ونصت احدى مواد القانون على انه اذا انتقل العقار لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه اذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال سنتين من تاريخ انتقاله إليه وإلا ينتقل الى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك. وأجاز القانون اجراء عقود ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم او لمنفعة أشخاص غير سوريين سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين لمدة لا تزيد على 15 سنة غير قابلة للتمديد او التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك. أما في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.