Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر مسودة مشروع قانون تشجيع الاستثمار:هيئة برئاسة وزير التجارة تمنح مزايا وإعفاءات لـ 10 سنوات
26 يونيو 2011
المصدر : الأنباء



القانون يعاقب من أفشى أي معلومة أو استفاد منها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 الآف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
القانون يجيز إنشاء «هيئة تشجيع الاستثمار» ذات شخصية اعتبارية يرأسها وزير التجارة والصناعة وبعضوية مدير عام وخمسة ممثلين عن جهات حكومية وأربعة من ذوى الخبرة
«الهيئة» لها نفس اختصاصات وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس وإصدار التراخيص ومراقبة الشركات والأفرع التي تخضع لأحكام القانون وتحدد لها ميزاني سنوية
يجوز لمجلس الهيئة أن يمنح الاستثمارات بعض المزايا والإعفاءات سواء من خلال الإعفاء من ضريبة الدخل أو من ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ بدء الإنتاج
في حالة مخالفة المستثمر يجوز للمجلس أن يوقع عليه الإنذار والحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له وإيقاع غرامة مالية تتناسب مع حجم المخالفةكتب: محمود فاروق
أنجز مكتب استثمار رأس المال الأجنبي مسودة مشروع قانون تشجيع الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت وتم ارساله إلى مجلس الامة للاطلاع والدراسة ولإبداء أي ملاحظة أو إضافة على نصوص مشروع القانون، ومن ابرز المواد التي وردت في مواد القانون الذي يبلغ عدد مواده 36 مادة إنشاء هيئة تسمى «هيئة تشجيع الاستثمار» وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ويرأسها وزير التجارة والصناعة وتهدف إلى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار في البلاد كما يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية المدير العام وخمسة ممثلين عن وزارات وجهات حكومية وأربعة من ذوى الخبرة، ويكون للهيئة نفس اختصاصات وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس واصدار التراخيص ومراقبة الشركات والافرع التي تخضع لأحكام القانون. ويأتي ذلك القانون بعد مرور 10 سنوات على صدور قانون الاستثمار الأجنبي رقم 8 لسنة 2001 الذي اتضح فيه أنه غير قادر على تحقيق طموحات وإنجاز كل الأهداف التي انشيء من اجلها مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الأمر الذي دفع القائمين على العمل في المكتب إلى اعداد مشروع قانون جديد يحاكي واقع الزمن ومتطلباته ويعمل على معالجة جميع الاختلالات الموجودة في القانون الحالي، وفيما يلي نص مواد القانون البالغ عددها 36 مادة:
الفصل الأول: التعاريف
مادة (1): يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار، المنشأة بموجب أحكام المادة (2) من هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل جنسية كويتية أو أجنبية.
الترخيص: الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون.
الكيان الاستثماري: هو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت.
رأس المال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار في كيان استثماري يخضع لأحكام هذا القانون، مما يلي:
1 - النقود والأوراق المالية والتجارية.
2 - الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.
3 - المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري.
4 - الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية والتصميمات الهندسية والتكنولوجية.
5 - أرباح ومكاسب رأس المال إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار في كيان استثماري يرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون.
الاستثمار: الاستثمار الذي يتم من خلال التوظيف المباشر لرأس المال في كيان استثماري داخل دولة الكويت يرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون.
الطلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول بحسب الأحوال على الترخيص أو المزايا أو دمج كيانات استثمارية، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة.
الفصل الثاني: هيئة تشجيع الاستثمار
مادة (2):تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «هيئة تشجيع الاستثمار»، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
يكون مقر الهيئة في دولة الكويت ولها، إذا اقتضت الحاجة، أن تنشئ مكاتب لها داخل البلاد وخارجها.
مادة (3): تهدف الهيئة إلى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار في البلاد، ويدخل في ذلك ما يلي:
1 - الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
2 - توفير سبل الدعم والتسهيلات التمويلية والائتمـــانية الممكنة لتشجيع المستــــثمرين على التوظيف المباشــر لرأس المال في البلاد.
3 - حث المستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة.
4 - تحسين بيئة الاستثمار بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
5 - تعميق الوعي لأهمية الاستثــمار المباشر لاسيما الأجنبي منه، وذلك بجميع الوسائل الدعائية والتعريفية.
وتمارس الهيئة عملها في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، وبما يتواءم مع تحريك العجلة الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل القومي في دولة الكويت، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع إنتاجيتها ومهاراتها المهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقا لأفضل المعايير العالمية المعتمدة بهذا الشأن.
مادة (4): تختص الهيئة بكل ما يكفل تحقيق أهدافها ولها على سبيل المثال:
1 - إجراء مسح لفرص الاستثمار الممكنة في البلاد، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات اللازمة للترويج لها.
2 - أخذ زمام المبادرة لجذب المستثمرين وإرشادهم إلى فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، وبيان المزايا والإعفاءات والضمانات التي يمكن ان يتمتعوا بها.
3 - توفير المعلومات والإيضاحات والإحصاءات المتاحة للمستثمرين.
4 - تلقي طلبات المستثمرين ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون.
5 - تقديم الدعم والتسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للاستثمارات التي تحتاجها البلاد، وذلك وفقا للقواعد والأسس التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
6 - إنشاء المناطق الاستثمارية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام.
7 - المساهمة في رأسمال شركات لتأسيس وإدارة حاضنات أعمال للمشروعات التي تتعلق بنقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة، وذلك وفقا للأسس والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
8 - السعي مع جميع الجهات ذات العلاقة والمختصة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات والتنسيق معها في سبيل تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في دولة الكويت وزيادة مزاياها التنافسية ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في ضوء المعايير والتقارير الدولية، وذلك بما يكفل تشجيع الاستثمار داخل دولة الكويت.
9 - استصدار تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول للزيارة والعمل وتراخيص العمل اللازمة للاستثمارات التي تخضع لأحكام هذا القانون، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ووفقا للأحكام المقررة بالقوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن.
10 - مراقبة ومتابعة أداء الاستثمارات في البلاد والتعرف على اي معوقات قد تعترضها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والدورات وتقديم الخدمات والبرامج التدريبية التي تتفق مع أهدافها، والمشاركة في الفعاليات الداخلية والخارجية المماثلة، وإعداد وطباعة ونشر جميع المواد ذات الصلة بأعمالها ونشاطاتها.
12 - تنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير من مهام وصلاحيات تتعلق بالاستثمار في البلاد.
مادة (5): يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية:
1 - المدير العام.
2 - 5 ممثلين عن وزارات وجهات حكومية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على ألا تقل درجتهم عن وكيل مساعد أو ما يماثلها.
3 - 4 من ذوي الخبرة يرشح مجلس الوزراء اثنين منهم وترشح غرفة تجارة وصناعة الكويت الباقين، ويراعى في اختيارهم تمثيل أنشطة وقطاعات مختلفة.
ويصدر مرسوم بتعيين أعضاء المجلس المذكورين في البندين (ب، ج) من هذه المادة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم المادية بقرار من مجلس الوزراء.
ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه، وذلك بقرار يصدر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ويتولى نائب الرئيس كافة صلاحيات الرئيس في حال غيابه خارج البلاد أو تعذر قيامه بمهامه.
مادة (6): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه 4 مرات سنويا على الأقل، وكلما تدعو الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.يكون للمجلس أمين سر يختاره المدير العام من بين موظفي الهيئة يتولى التحضير لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها ومتابعة القرارات الصادرة عنها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق بالتصويت.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وللمجلس عند الضرورة أن يتخذ قراراته دون اجتماع بإرسال المستندات والأوراق اللازمة إلى كافة الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويشترط في هذه الحالة إجماع جميع الأعضاء على القرار المتخذ، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع بغرض التوثيق.
ودون الاخلال بأحكام هذا القانون، يصدر المجلس القرارات المناسبة بشأن نظام العمل فيه وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته، وأحكام تنفيذ قراراته، وتنظيم أعمال اللجان المنبثقة عنه.
مادة (7): للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وهو الذي يتولى رسم السياسة العامة لها والإشراف على تطبيقها، وله على وجه الخصوص:
1 - وضع الأسس والقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات المستثمرين على اختلاف أنواعها.
2 - البت في طلبات الدمج المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
3 - البت في طلبات منح المزايا والإعفاءات طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون.
4 - توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.
5 - إقرار النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة وإصدار كافة اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير أعمالها.
وإقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل إحالتهما إلى الجهات المختصة.
6 - وضع الأسس والقواعد للانتفاع من الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية المخصصة للهيئة أو تلك التي تخضع لإشرافها أو لإدارتها.
7 - وضع القواعد والأسس لدعم وتمويل الاستثمارات المتميزة التي تحتاجها البلاد.
8 - الموافقة على فتح مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها.
9 - إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة باختصاصاته وبأهداف واختصاصات الهيئة.
10 - النظر فيما يقدم من شكاوى تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ اللازم بشأنها.
ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى المدير العام أو إلى أحد نواب المدير العام أو إلى أي وحدة إدارية في الهيئة.
مادة (8): يكون للهيئة مدير عام لا تقل درجته عن وكيل وزارة، يعـــين بمرســوم بناء على اقتراح الوزير لمدة أربع سنوات قابـــلة للتــجديد، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المزايا المادية التي يتقاضاها.
يتولى المدير العام تنفيذ قرارات المجـــلس ورئــــاسة كافة أجهزة الهيئة الفنية والإدارية والمالية، كما يقوم بالتوقيع نيابة عنها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
ويجوز أن يكون للمدير العام نائب أو أكـــثر يصـــدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة أربـــع سنوات قابلة للتجــديد، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المزايا المـــادية التـــي يتقاضونها، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أحد نوابه أو لأي وحدة إدارية بالهيئة.
مادة (9): يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية. وتتكون موارد الهيئة مما يلي:
1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة السنوية.
2 - المقابلة أو العوائد أو البدلات الناتجة عما تقوم به الهيئة من نشاطات أو تقدمه من خدمات أو تنظمه من فعاليات أو دورات أو برامج تدريبية للمعنيين بشؤون الاستثمار، وذلك وفق ما يقرره المجلس في هذا الشأن.
3 - المقابل أو العوائد أو البدلات التي تنتج عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تخصص لها أو تخضع لإشرافها أو إدارتها.
4 - أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير بناء على اقتراح المجلس.
الفصل الثالث: الترخيص الاستثماري
مادة (10): يضع مجلس الوزراء قائمة بالاستثمارات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون، وله أن يقوم بتحديثها على ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن.
مادة (11): يكون الاستثمار الخاضع لأحكام هذا القانون من خلال كيان استثماري محدد وفقا للآتي:
1 - فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل الكويت بموجب هذا القانون بغرض الاستثمار المباشر. ويضع المجلس أسس وقواعد تنظيم العلاقة بين فروع الشركة الأجنبية والجهات الرسمية فيما يخص المعاملات الضرورية لمباشرة أعماله واستمرارها.
2 - شركة كويتية وفق الأشكال القانونية المعروفة في القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية، يمكن أن تبلغ حصة الأجانب فيها حتى 100% من رأسمالها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
3 - أي شكل من أشكال المشاركات الأخرى التي لا تتعارض مع القواعد القانونية المعمول بها في دولة الكويت، وذلك طبقا للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
ويضع مجلس الوزراء أسس وقواعد استثمارات الأشخاص الاعتباريين العامين الأجانب في الكويت.
مادة(12): دون الإخلال بأحكام هذا القانون، تبين اللائحة أسس وقواعد وإجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، كما تبين المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها أو ترفق به، والشروط الواجب توافرها بمقدم الطلب، وطرق الإشعار والتبليغ المناسبة، ويجوز أن تحيل في كل ذلك أو بجزء منه إلى المجلس ليصدر القرارات المناسبة في هذا الشأن.
مادة(13): يصدر الترخيص في شأن جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 11، بقرار من المدير العام، وذلك بعد استيفاء طلب الترخيص للمعايير والأسس والقواعد التقيمية التي يضعها المجلس في شأن كل حالة، ويبلغ فيها المستثمر مسبقا عند تقديم طلبه إلى الهيئة.
ودون الإخلال بما قد يحدده مجلس الوزراء أو المجلس أو يتضمنه الترخيص من اشتراطات في شأن الحالات المشار إليها، لا تسري بشأنها أحكام المادة 68 من القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية، وأحكام البند 1 من المادة 23 وأحكام المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة.
ويرخص في تأسيس البنوك الأجنبية ولفروعها وفق هذا القانون دون الإخلال بأحكام القانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه.
وفي جميع الأحوال، يكون للهيئة نفس اختصاصات وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس وإصدار التراخيص ومراقبة الشركات والأفرع التي تخضع لأحكام هذا القانون.
مادة (14): يصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة ويعلم بها المستثمر مسبقا عند تقديم الطلب.
ويجوز بقرار مسبب من المجلس، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أكثر من مرة بحيث لا يتجاوز مجموع المهل الممددة 60 يوم عمل كحد أقصى.
مادة (15): في حال تم رفض طلب الترخيص يجب أن يكون الرفض مكتوبا ومسببا، ودون الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمستثمر التظلم لدى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض.
ويجب ان يكون رفض التظلم مكتوبا ومسببا، واستثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية يعتبر فوات مدة 30 يوما من تاريخ استلام التظلم رسميا دون الرد عليه بمثابة رفض له.
مادة (16): ينشأ في الهيئة وحدة إدارية خاصة تسمى «النافذة الموحدة» إلى جانب موظفي الهيئة، موظفا أو أكثر يتم الاستعانة بهم من الجهات المختصة التي يشترط موافقتها للترخيص في الكيان الاستثماري ومباشرة العمل فيه. ويكون هؤلاء الموظفون مفوضين بالتوقيع وكاملي الصلاحية في اتخاذ القرار نيابة عن الجهات التي يمثلونها، ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار الاستعانة بهم.
ويضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة لتحديد الجهات المذكورة وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق بينها وبين الهيئة.
ويجوز للمجلس أن يسند للنافذة الموحدة أي مهام أخرى من شأنها تشجيع الاستثمار في البلاد وتسهيل الإجراءات المرتبطة به.
مادة (17): يكون لكل كيان استثماري يرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين. وإذا رخص للمستثمر بأكثر من كيان استثماري يتم التعامل مع كل منها على حدة.
الفصل الرابع: الضمانات وسرية المعلومات
مادة (18): لا تجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل قيمته الاقتصادية الحقيقية وفقا للوضع الاقتصادي السابق على ظهور أي بوادر أو تهديد ينزع الملكية ويدفع التعويض المستحق دون تأخير.
مادة (19): للمستثمر نقل ملكية الكيان الاستثماري المرخص فيه أو التنازل عنه، أو التصرف فيه كليا أو جزئيا، لصالح مستثمر أجنبي أو إلى مستثمر كويتي أو التخلي عنه لشريكه الكويتي أو الأجنبي في حالة المشاركة، ويضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن.
وفي حالة نقل ملكية الكيان الاستثماري أو التنازل عنه، كليا أو جزئيا يحل المالك الجديد أو المتنازل له، يقدر ما دخل في ذمته المالية، محل المالك الأصلي، في الحقوق والالتزامات المترتبة على الكيان الاستثماري، وتستمر معاملة الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (20): يجوز، بموافقة المجلس، دمج كيانين استثماريين أو أكثر، وذلك بناء على طلب مشترك يقدم إلى الهيئة بهذا الشأن، ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الدمج خلفا قانونيا للكيانات المندمجة ويحل محلها في الحقوق والالتزامات، ويتمتع الكيان الجديد تلقائيا بأقصر المدد المتبقية للإعفاءات والمزايا الممنوحة لأي من الكيانات الاستثمارية المندمجة، وفي جميع الأحوال يجوز منح الكيان الجديد إعفاءات ومزايا جديدة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
مادة (21): للمستثمر الأجنبي أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه بحصصه في الكيان الاستثماري أو التعويض المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون، كما أن للعاملين غير الكويتيين في الكيان الاستثماري تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج.
مادة (22): يتمتع المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الامنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات وذلك طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أو استفاد من أي معلومة تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته أو بسبب مشاركته بأي عمل من أعمال الهيئة أو أي من أجهزتها، وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية والاقتصادية أو المالية لاستثمار يخضع لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تنفيذا لحكم أو أمر من جهة قضائية يلزم بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات.
مادة (23): تطبق على الاستثمار الخاضع لأحكام هذا القانون أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وغاياته.
مادة (24): لا يسري في حق الاستثمار الخاضع لأحكام هذا القانون أي تعديل في هذه الأحكام من شأنه أن يلحق الضرر به، ويستثنى من ذلك أي توسع أو تعديل في كيان استثماري قائم يتم بعد سريان التعديل، ويضع المجلس الأحكام الخاصة بالتوسع والتعديل وكيفية الترخيص في ذلك.
مادة (25): مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، تسري أحكامه على الاستثمار القائم أو المرخص فيه قبل العمل به، على ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح بموجب أحكامه عما هو مقرر للاستثمار من قبل.
وتطبق على طلبات المستثمر للاستفادة من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون نفس الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس منه.
مادة (26): تراعى في تطبيق أحكام هذا القانون جميع الاتفاقيات الدولية النافذة في البلاد ذات العلاقة بالاستثمار وبتجنب الازدواج الضريبي.
مادة (27): يكون ميعاد رفع دعوى الإلغاء في القرارات المتعلقة بطلبات المستثمرين 60 يوما من تاريخ نشر القرار أو إخطار صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بتقديم التظلمات المناسبة التي ينص عليها هذا القانون، ويكون الحكم الصادر في دعوى الإلغاء نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون.
ومع عدم الإخلال بحق المستثمر باللجوء إلى المحاكم الكويتية للنظر في النزاعات ذات الصلة بالاستثمار الناشئة مع الغير، يتم تسوية هذه النزاعات من خلال المساعي الودية التي تتولاها الهيئة، وإذا لم يتوصل الأطراف إلى حل ودي خلال 90 يوم عمل من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من أحدهم إلى الهيئة، يجوز الاتفاق على إحالة النزاع إلى أي هيئة أو جهة تحكيم محلية أو دولية، وفقا للأحكام القانونية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
الفصل الخامس: المزايا والإعفاءات
مادة (28): يجوز للمجلس أن يمنح الاستثمارات كل أو بعض المزايا التالية:
1- الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشرة سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري المرخص فيه.
2 - إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري، يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون، من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفترة السابقة، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي. وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع.
3 - الإعفاء كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الوردات اللازمة لأغراض الاستثمار، مما يلي:
الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.
قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق من هذه المادة.
المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئيا، ومواد التغليف والتعبئة.
ولا يجوز للمستثمر، قبل مرور خمس سنوات على صدور قرار الإعفاء من الرسوم على ما ورد في هذا البند، إجراء أي نوع من أنواع التصرفات عليها، بما فيها البيع أو المبادلة أو التنازل. كما لا يجوز له، خلال نفس المدة، استخدامها لغير الغرض الذي تم الاستيراد من أجله، الا وفقا للأسس والقواعد التي يقررها المجلس في هذا الشأن، ودفع أي ضرائب أو رسوم تستحق فيما لو تم الاستيراد وقت إتمام التصرف.
4 - الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وذلك وفقا للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
5 - استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توافرها.
والاستفادة من الدعم والتسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للاستثمار وفقا للأسس والقواعد التي يحددها المجلس في هذا الشأن. وتسري أحكام هذه المادة على أي استثمار يتم وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008م والقانون رقم 17 لسنة 2010م المشار إليهما، أو الذي يتم وفقا لأي نوع من أنواع المشاركة بين القطاعين العام والخاص وترعاه النصوص القانونية الكويتية ذات الصلة، بما في ذلك الاستثمارات التي تتم من خلال مزايدة أو مناقصة حكومية أو أي شكل آخر.
مادة (29): يقدم المستثمر إلى الهيئة طلب الاستفادة من كل أو بعض المزايا المنصوص عليها في المادة السابقة، بشكل متزامن أو لاحق على طلب الترخيص، للنظر فيها والتاكد من استيفاء شروطها وإجراءاتها قبل عرضها على المجلس للبت فيها وفقا للأسس والقواعد التي يضعها في هذا الشأن، وبما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
ومع عدم الإخلال بما ورد في أحكام هذا القانون، يراعى ربط مقدار ونوع ومدة المزايا والإعفاءات الممنوحة للاستثمارات، كل حسب نوعه وطبيعته، بكل أو بعض المعايير التالية:
1 - نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية المتطورة.
2 - مقدار وجودة المنتجات والخدمات المقدمة.
3 - حاجة السوق المحلي والخليجي إلى الاستثمار ومدى مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي.
4 - زيادة الصادرات الوطنية.
5 - خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها.
والمساهمة في تطوير وتنمية المناطق التي تفتقر إلى مشاريع أو أنشطة مماثلة.
6 - المردود البيئي الإيجابي.
7 - مدى تقديم خدمات للمجتمع خارج إطار المشروع أو النشاط الاقتصادي الذي تتم مزاولته.
وللمجلس أن يضيف معايير أخرى لم ترد في هذه المادة، وذلك بما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
مادة (30): يجوز للهيئة أن تقوم باسم دولة الكويت بأخذ زمام المبادرة، إذا لزم الأمر لذلك، للتعاقد مع مستثمر على عقد يسمى «عقد سلة الحوافز» بشأن استثمار تحتاجه البلاد، ويراه المجلس استراتيجيا وتنمويا، يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون بعد أن يرفع مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واعتماده. ويبين العقد المشار إليه في الفقرة السابقة الالتزامات المتبادلة لأطرافه ومدته، ويجوز أن يتضمن منح الاستثمار مزيدا من الإعفاءات والمزايا والضمانات غير تلك الواردة في هذا الشأن. ويضع مجلس الوزراء أسس وقواعد أعمال هذه المادة.
مادة (31): يعمل في الهيئة بسجل خاص يسمى «السجل الاستثماري» تسجل فيه كافة الكيانات الاستثمارية المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون، وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات المرتبطة بها، وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة.
مادة (32): في حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص، يجوز للمجلس أن يوقع عليه ما يلي من جزاءات:
1 - الإنذار الخطي، ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور ثلاثة إنذارات لنفس المستثمر أو لذات الكيان الاستثماري خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار.
2- الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة.
3 - إيقاع غرامة مالية تتناسب مع حجم المخالفة وتحدد على أساس نسبي من القيمة الاسمية للكيان الاستثماري، وفقا للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن، على الا تتجاوز قيمة هذه الغرامة مائة ألف دينار ولا تزيد عن 20% من القيمة الاسمية للكيان الاستثماري أيهما أعلى.
4 - التوقيف الإداري المؤقت.ويعتبر الترخيص لاغيا بقوة القانون في حال توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله لمدة تزيد عن سنة دون عذر يعتبره المجلس مقبولا، أو في حالة التأخير لمدة تزيد عن سنة عن تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين المحدد في البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص، وذلك دون عذر يعتبره المجلس مقبولا. وتضع اللائحة الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن. وفي غير ذلك من الحالات لا يجوز إلغاء الترخيص أو تصفية الاستثمار إلا بموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة الكلية بناء على عريضة تقدم إليه من الهيئة توضح فيها مبررات طلبها.
ودون الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمستثمر التظلم لدى الوزير من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د) من هذه المادة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الجزاء.
وفي حال تم رفض التظلم يجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا، واستثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام التظلم رسميا دون الرد عليه بمقاربة رفض له.
وتسجل الجزاءات التي توقع وفق هذه المادة وتاريخ إبلاغها للمستثمر في السجل الاستثماري المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون، في القسم الخاص بالكيان الاستثماري المرتبطة به. ولا يخل توقيع هذه الجزاءات بالمسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.
مادة (33): يلتزم المستثمر الذي حصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات، طبقا لأحكام هذا القانون، بما يلي:
1 - إبلاغ الهيئة خطيا بتاريخ البدء في الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء العمل في الكيان الاستثماري المرخص فيه وتاريخ الانتهاء من ذلك، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوم عمل من تاريخ كل منهما.
2 - إبلاغ الهيئة خطيا ببدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري المرخص فيه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوم عمل من تاريخهما.
3 - إعداد سجل يذكر فيه جميع ما ورد في البند (ج) من المادة (28) من هذا القانون، يتضمن جميع التفاصيل والإجراءات والقرارات والتصرفات المتعلقة بذلك، بما فيها تلك الخاصة بمنح الإعفاءات والمزايا.
4 - الالتزام بالقواعد والتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية، ولاسيما تلك الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية.
5 - تقديم أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها الهيئة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
6 - السماح لأي من موظفي الهيئة المفــــوضين مــن قبل المدير العام، بالدخول إلى كافة المباني والســـاحات والمنشآت المرتبطة بالكيان الاستثماري المرخص فيه، وذلك لأغراض المراقـــبة والمتـــابعة وفقا لأحكام هذا القــانون، ولمطابقة محتوى البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المقدمة من المستثمر على الواقع.
ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريرا مفصلا عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر خلال ممارسته لأعماله بعدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد وبواجب المحافظة على سلامة البيئة وبالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم تعريض الآخرين للأخطار.
مادة (34): يلغى أو يعدل أي نص يخالف أحكام هذا القانون، وتنتقل إلى الهيئة كافة أموال وأصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بـ (مكتب استثمار رأس المال الأجنبي) المنشأ بموجب القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ويصدر الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لنقل من يراه من موظفي المكتب المشار إليه إلى الهيئة.
مادة (35): يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (36): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.