Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر ملاحظاتها على مواد القرار رقم 8 لسنة 2011 وطالبت بتعديله
جمعية المحاسبين: قرار «هيئة أسواق المال» بشأن مدققي الحسابات «لا يمكن تطبيقه» وسيزيل المهنة بالكامل من الكويت
2 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

عمر راشد
أكدت مصادر في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لـ «الأنباء» أن تطبيق القرار رقم (8) لسنة 2011 والصادر من هيئة اسواق المال لتنظيم مهنة المراجعين والمحاسبين يخلو من منطقية التنفيذ، لافتة أن هيئة أسواق المال لم تستأنس برأي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التي ينضوي تحتها جميع مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة، كما أن القرار تجاهل رأي وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن المهنة حسب القانون 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.
ولفتت الى أن تنفيذ القرار بهذا الشكل لن يصلح وضع مراقبي الحسابات من قريب أو من بعيد ويتطلب الامر التروي والتدرج في التنظيم حتى لا تخلو الساحة من مراقبي الحسابات بالكامل.
وحصلت «الأنباء» على نسخة من التعديلات المقترحة من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على قراري رقمي 8 و10 لسنة 2011، والتي جاءت وفق مصادر لـ «الأنباء» متعارضة بشكل كبير مع وضع شركات التدقيق في الكويت.
وفيما يتعلق بملاحظات الجمعية على القرار رقم 8 والتي رفعتها الجمعية الى هيئة أسواق المال، فقد تضمنت ما يلي:
مسمى القرار خطأ حيث أن كلمة اصدار لا معنى لها من الناحية القانونية، وقد أغفل القرار الاشارة الى القانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.
ولفتت المصادر الى أن المادة (1) من القرار حصرت سجل القيد للمراقبين للشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في الوقت الذي لا يوجد تحديد للشركات الخاضعة للرقابة ومعرفة عما اذا كان سيكون هناك بالكويت مسجلون لمراقبي الحسابات.
وفي رأيها حول المادة 2، قالت المصادر بأن المادة (2) من القانون ورد فيها اسم القانون 5/ 81 خطأ ولم يوحد القرار في مواده المختلفة مفهوم المدقق حيث أشارت اليه بأنه مدقق ومراقب.
وفي ملاحظاتها على المادة 2 – 2، أوضحت المصادر أن هناك 3 ملاحظات رئيسية هي، ما هي علاقة الملكيات بالترخيص ومعرفة أن شرط الـ 10 سنوات لن يسمح بتسجيل مكاتب عالمية جديدة، متسائلة هل القرار الخاص بالمكتب الوارد في مواده يتضمن الشريك الاجنبي أيضا أم لا؟
وفي ملاحظاتها على المادة 2 – 3، قالت المصادر ان الجمعية أبلغت هيئة الاسواق عن كيفية قياس الكفاءة المهنية والفنية المناسبة ومن سيقدم تلك الشهادة، مبينة أنه من الصعوبة استيفاء الشرط الخاص بالكفاءة المهنية وتطبيق مراقبة الجودة الواردة بالقرار.
وفي عرض ملاحظاتها على المادة 3 من القرار، قالت المصادر إنه من الصعب تنفيذ تلك المادة، مبينة أنه من الصعب توفير نسبة 25% من مدققي الحسابات، لافتة الى أن تخصص المحاسبة بالشروط المطلوبة من تعيين مدققي الحسابات في الكويت بالنسبة المطلوبة من قبل الكويتيين، مقترحا الالتزام بنسبة الـ 5% من المدققين وفقا لمعيار الخدمة المدنية.
وأوضحت الجمعية في ملاحظاتها على المادة رقم 3 بأن حملة شهادات التأهيل المهني نادرون على مستوى العالم، وبالتالي من أين سيوفر المكتب لهم العدد المطلوب من النسبة التي حددها القرار، وطلب الحضور من هيئة الاسواق تحديد الشهادات المهنية المطلوبة.
وفي القرار رقم (3) أوضحت الجمعية أن الحاصلين على رخصة ممارسة محاسب قانوني في دولهم يفضلون العمل بدولهم وتكاليف الحصول عليهم عالية وليس من السهل على ترخيص، كما أن سنوات الخبرة المطلوبة لمساعد المدير مبالغ فيها ولا يمكن توفيرها.
ويمكن الاكتفاء بتحديد ساعات التدريب المستخدمة المطلوبة سنويا بـ 25 ساعة، لافتا الى ان المادة 3 ـ 2 من الصعب تطبيقها ولا أساس لها عالميا.
وقالت الجمعية ان المادة 4 من القانون لا داعي لها، حيث ان القرار الوزاري رقم 291/2006 قام باعتماد ميثاق شرف المهنة الصادر عن الاتحاد الأوروبي للمحاسبة (IFAC).
وبينت ان المادة 5 من القرار أشارت الى انه لا يوجد في الكويت بالقانون إشارة الى مكتب تدقيق وإنما الترخيص شخصي مهني باسم مراقب الحسابات المجاز، كما انه لا يوجد ترخيص ولا سجل تجاري لمهنة مراقبي الحسابات.
وفي ملاحظات جمعية المحاسبين على المادة 6 من القانون، اشارت المصادر الى ان الجمعية حددت عددا من الملاحظات هي:
٭ ان القانون 5/81 في المادة 20 يحظر على مراقبي الحسابات العمل في الأعمال الاستشارية غير المحاسبية، حيث لا يجوز للمراقب استخراج رخصة استشارات او العمل فيها.
٭ تحدد بالشركات التي تقوم بتدقيق حساباتها فقط.
٭ يجب صدور قرار يلزم الشركات باتباع أنظمة التدقيق الداخلي وتشكيل لجنة التدقيق.
٭ نطاق عمل مراقب الحسابات محددة دوليا ومهنيا واي أعباء أخرى سيتحملها او الجهة الرقابية التي طلبتها!
٭ غير معمول به دوليا إلا بنطاق محدود ويتعارض مع اعتماد مراقبين اثنين بالكويت (نظام التدقيق المشترك).
٭ يتعارض مع مسؤوليات ونطاق عمل مراقب الحسابات ما عدا الفقرة «أ» من المادة.
وحول ملاحظات الجمعية على المادة 7 من القرار 8 لسنة 2011، فقد أشارت المصادر الى ان تلك الملاحظات تتمثل فيما يلي:
٭ هل لدى الهيئة القدرة على رقابة وجودة الأداء وهل لديها الكفاءة العددية والنوعية لمن سيقوم بهذه المهمة؟ كما يتطلب إصدار نظام وإجراءات وتعمم على جميع مراقبي الحسابات مع منحهم مهلة لتلبية المتطلبات ومن ثم البدء بالتنفيذ عليهم.
وفي ملاحظاتها على المادة 8، أوضحت الجمعية في ملاحظاتها ان تلك المادة يمكنها الاكتفاء بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة بطلب القيد فيما يتعلق بنشاط مراقبي الحسابات، فالهيئة ليست بها دخل بأعمال الاستشارات والتي بينا سابقا وضع القانون لمراقبي الحسابات منها او حتى الأنشطة الاخرى.
ولفتت الجمعية في ملاحظاتها على المادة 9 من القانون الى انه من غير المقبول إيقاع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة بقرار شخصي من رئيس هيئة أسواق المال، وبما يخالف القانون رقم 5 لسنة 1981 الذي كفل للمراقب الدفاع عن نفسه أمام لجنة التأديب والتظلم من قرارها أمام لجنة التأديب التي يرأسها مستشار من القضاء.