أكدت شركة «وثاق للتأمين التكافلي» ان سبب رفض ما يقارب 70% من وثائق التعويضات الخاصة باصابات العمال من قبل شركات التأمين هو اهمال ارباب العمل في سلامة العمال وعدم الالتزام باشتراطات الامن والسلامة. وقال رئيس دائرة الموارد البشرية والخدمات والشؤون القانونية بالشركة ناصر عبد العاطي لـ «كونا» امس ان دفع التعويضات عن الاصابات والوفاة التي تحدث للعاملين اثناء تأديتهم العمل ودون خطأ مقصود من الشركة يخضع لوصف اصابات العمل طبقا لقانون العمل ومن ثم تشمله التغطية التأمينية.
واضاف عبدالعاطي ان صرف تلك التعويضات يتطلب ان تشتمل الوثيقة على تغطية اخطاء صاحب العمل او وفاة العامل في حادث نجم عن ادائه لعمله وبسببه وفقا لقانون العمل وليس على اساس المسؤولية التقصيرية الناشئة عن خطأ صاحب العمل الا اذا كان صاحب العمل مشترطا بالوثيقة تغطيته تأمينيا من الاخطاء الناتجة عن مسؤوليته التقصيرية. واوضح ان «التعويض عن اصابة العمل التي قدرها قانون العمل يعد تعويضا قانونيا قصد به المشرع جبر الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة الاصابة اثناء العمل وبسببه ولم يستلزم للقضاء به وقوع خطأ من جانب صاحب العمل اكتفاء بحصول الضرر حيث يقوم على فكرة تحمل التبعة».
ولفت الى انه يحق للعامل قانونا ان يلجأ الى القواعد العامة في المسؤولية المدنية للتعويض عن اصابة العمل اذا ثبت ان الاصابة كانت ناشئة عن خطأ من جانب صاحب العمل يرتب مسؤوليته الشخصية طبقا لاحكام القانون العام.
واشار الى ان صاحب العمل هو الملزم قانونا بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل بما يكفل سلامة العاملين من مخاطره وأضراره وفقا لمواد قانون العمل، لافتا الى انه بموجب العقد بين العامل وصاحب العمل يلتزم «المؤمن» بتعويض «المؤمن عليه» بكل المبالغ التي يكون «المؤمن له» مسؤولا عنها.
وقال عبدالعاطي ان سقوط الحق في التأمين مرهون بأن يكون مرتكب الفعل الضار المشمول بالتغطية التأمينية قد تعمد ارتكاب المخالفة التي تنطوي على جناية او جنحة وهذا الوصف لا ينطبق على حالة وقوع الفعل نتيجة خطأ او اهمال ما دام لم يصل الى حد العمد. واضاف ان وثيقة التأمين تغطي اي مطالبات ناتجة عن اصابات عمل خلال السنة التأمينية للوثيقة بما يتناسب مع شروط ومزايا التغطية كما يحق لفريق عمل التعويضات طلب اي مستند متعلق بالمطالبة بحسب نوعها.