Note: English translation is not 100% accurate
هيئة أسواق المال تعدل 14 مادة وتضيف مادتين لضوابط استثمار الصناديق
13 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
ذكر بيان صادر عن هيئة أسواق المال انه انطلاقا من مسؤولياتها، والتزاما بقرار مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 18 يوليو 2011 والذي التزم به بدراسة تركز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء ظروف السوق الكويتية وملاحظات الجهات ذات العلاقة، يعلن مجلس المفوضين اعتماده لنتائج الدراسة التي أعدها الفريق المكلف بدراسة الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والخاص بأحكام الاستثمار الجماعي، وبشكل خاص ما تعلق بالصناديق الاستثمارية التي انتهت الى تعديل جملة من مواد الفصل الثامن (14 مادة) وإضافة مادتين جديدتين.
وقد تم تعديل نص المادة 347 ليشمل ضوابط يقررها مجلس المفوضين لكل نوع من أنواع الصناديق، فأصبح نصها «تضع الهيئة ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق بقرار يصدر من مجلس مفوضي الهيئة». وبناء عليه فقد أصدر مجلس المفوضين قراره امس بتعديل الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية على ان ينشر في عدد قادم من الجريدة الرسمية.
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان تسوي الصناديق أوضاعها وفق هذه القواعد قبل تاريخ 30 يونيو 2012. كما أصدر المجلس قراره بشأن ضوابط الاستثمار بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية، على ان يصدر المجلس قرارات لاحقة لأنواع الصناديق الأخرى لاحقا. ويهيب مجلس المفوضين بالأشخاص المرخص لهم أصحاب العلاقة الى العمل على الالتزام بهذه القواعد وتسوية أوضاعهم خلال المهلة التي تنتهي في 30 يونيو 2012، آملا تعاون الجميع فيما يخدم الاقتصاد الوطني.
«ضوابط الاستثمار في الأوراق المالية»
٭ مادة 1: يجب على صندوق الاستثمار الذي يستثمر في مجال الأوراق المالية، الالتزام بالقواعد التالية:
1- عدم تملك نسبة تزيد على 10% من الأوراق المالية لمصدر واحد.
2- عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.
3- عدم الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.
4- يجوز لصندوق الاستثمار ان يستثمر ما نسبته 15% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في اي صكوك او سندات صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او بضمانتها، وبما لا يخالف النظام الأساسي للصندوق.
5- دون الإخلال بالبند 1 أعلاه، يجوز لصندوق الاستثمار ان يستثمر ما نسبته 15% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صندوق استثمار آخر، وبما لا يخالف النظام الأساسي للصندوق.
6- يجوز لصندوق الاستثمار الذي يهدف نظامه الأساسي الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ان يستثمر أكثر من 10% من صافي قيمة أصوله في أسهم اي شركة مدرجة على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة الى إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل.
7- يجوز لصندوق الاستثمار الذي يهدف نظامه الأساسي الى الاستثمار في مجال او قطاع معين من الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية استثمار اكثر من 10% من صافي قيمة اصول الصندوق في أسهم اي شركة تعمل في ذلك المجال او القطاع على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة الى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال او القطاع المعين وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للصندوق.
8- لا يجوز لصندوق الاستثمار المفتوح استثمار اكثر من 10% من صافي قيمة أصوله في أوراق مالية غير قابلة للتسييل خلال 5 أيام عمل.
9- يجب على صندوق الاستثمار الذي يتبع مؤشرا معلنا ان يستثمر صافي قيمة أصوله في جميع الشركات المكونة لذلك المؤشر وبحسب الوزن النسبي الذي تمثله كل شركة فيه.
10- على مدير الصندوق الذي يتبع مؤشرا خاصا به ان يقوم باعتماد وتوثيق المؤشر المتبع من قبل مستشار الاستثمار على ان يجدد اعتماد هذا المؤشر بشكل ربع سنوي، وتخطر به الهيئة.
٭ مادة 2: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره وتلغى جميع القرارات التي تتعارض معه.
الفصل الثامن
٭ مادة «294»: يتخذ صندوق الاستثمار احد الشكلين التاليين:
1- صندوق الاستثمار المفتوح، وهو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأسماله باصدار وحدات استثمارية جديدة او ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الاساسي.
2- صندوق الاستثمار المغلق وهو صندوق ذو رأسمال ثابت، ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية الا في نهاية مدة صندوق الاستثمار ويجوز زيادة رأسماله وفقا لما يقرره نظامه الاساسي ويجوز ادراج وحداته في البورصة.
وللصندوق بحسب طبيعة نشاطه ان يتبع احد الانواع التالية:
أ- صندوق الاستثمار في الاوراق المالية.
ب- صندوق الاستثمار العقاري.
ج- الصندوق النقدي.
د- صندوق ادوات الدين.
هـ - صندوق الملكية الخاصة.
و ـ الصندوق القابض.
أو اي نوع آخر توافق عليه الهيئة.
٭ مادة «295»: يقسم رأسمال صندوق الاستثمار الى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق على قيمة مساهماتهم ويتم تسديد قيمة الوحدات عند الاكتتاب فيها، فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة فيجوز الترخيص لها بتسديد قيمة الاكتتاب على دفعات وفقا للنظام الاساسي للصندوق، ولا يجوز ان يقل رأسمال الصندوق عن خمسة ملايين دينار او ما يعادلها بالعملات الاخرى.
٭ مادة «300»
1- تدرس الهيئة طلب تأسيس صندوق الاستثمار وتصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال الأوراق والبيانات المطلوبة وللهيئة ان تضمن القرار الصادر بالموافقة أي شروط او قيود تراها.
2- يجب ألا تقل نسبة مشاركة مدير الصندوق عن 5% من رأسمال الصندوق ولا يجوز ان يتصرف في النسبة المكتتب بها طالما بقي الصندوق قائما وتحفظ الشهادات الخاصة بهذه النسبة لدى امين الحفظ.
٭ مادة «301»: يجب على مقدم طلب تأسيس صندوق الاستثمار استكمال الحد الادنى لرأسمال الصندوق واصدار وحدات الملكية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار الترخيص واذا انتهت هذه الفترة دون تغطية الحد الادنى جاز لمدير الصندوق ان يطلب من الهيئة مهلة مماثلة وللهيئة ان تدرس الطلب وتبت فيه خلال عشرة ايام عمل.
٭ مادة «306»: يجب ان يتضمن النظام الاساسي لصندوق الاستثمار المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار سليم ومدروس بخصوص الاستثمار المقترح، وان يستوفي البيانات التالية كحد أدنى:
٭ شكل ونوع الصندوق.
٭ اسم الصندوق.
٭ اسم مدير الصندوق وعنوانه.
٭ مراقب استثمار وامين حفظ الصندوق.
٭ مدة الصندوق.
٭ رأسمال الصندوق ونظام سداده.
٭ عملة الصندوق.
٭ احكام جمعية حملة الوحدات.
٭ تشكيل ونظام مجلس ادارة الصندوق.
٭ اهداف الصندوق الاستثمارية.
٭ طريقة تحويل او اصدار واسترداد وحدات الصندوق.
٭ الفترات الزمنية للاسترداد (ان وجدت).
٭ حالات حل وتصفية الصندوق.
٭ بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها.
٭ مكتب الرقابة الشرعية بالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
٭ اساليب ومخاطر الاستثمار.
٭ آلية احتساب صافي قيمة الوحدة.
٭ بيان يفيد بأن مدير الصندوق مرخص له من الهيئة.
٭ اي بيانات اخرى تطلبها الهيئة.
ويجب ان يكون النظام الاساسي لصندوق الاستثمار مكتوبا باللغة العربية وان يتم توفيره دون مقابل عند طلبه.
٭ مادة «308»: يجب ان تتضمن نشرة الاصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم صندوق الاستثمار وادارته وفرصه المتوقعة وان تتضمن نبذة عن مدير الصندوق ومراقب الاستثمار وامين الحفظ ونسبة عمولة البيع ومعلومات كافية عن اي التزامات او حقوق او مزايا وذلك وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة.
٭ مادة «311»: للهيئة ان تلغي اذن التسويق لصندوق استثمار مؤسس في خارج الكويت في اي من الاحوال التالية:
1- اذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الاذن.
2- اذا كان في ذلك حماية لمصلحة المستثمرين المحليين.
3- اذا خالف مدير الصندوق او مراقب الاستثمار او امين الحفظ ايا من احكام القانون رقم 7/2010 وهذه اللائحة او قدم للهيئة معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.
٭ مادة «312»: يلتزم مدير صندوق الاستثمار بما يأتي:
1- ادارة اصول صندوق الاستثمار بما يحقق اهدافه الاستثمارية المحددة في نظامه الاساسي.
2- اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة صندوق الاستثمار وحملة الوحدات.
3- تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح صندوق الاستثمار بشكل دقيق وفقا لتسلسلها الزمني وتوقيتها
4- تمثيل صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وامام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
5- توفير نظام محاسبي لقياس الاحداث والتعاملات المالية للصندوق والتأكد من توافر مسار مراجعة كاف للتعاملات التي تم ادخالها بالنظام.
6- التأكد من وجود نظام كاف لتسوية التعاملات التي تم ادخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة باسم صندوق الاستثمار لدى امين الحفظ.
7- توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأي التزامات قد تترتب عليه.
8- عدم تعريض صندوق الاستثمار لأي مخاطر استثمارية غير ضرورية في ضوء النظام الأساسي للصندوق.
9- توفير جميع المعلومات اللازمة عن الصندوق لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة.
10- إشعار الهيئة فورا بأي تطور في أعمال الصندوق يمكن أن يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
٭ مادة 320 مكرر: يجب على مراقب الاستثمار الالتزام بالأمور التالية:
1- التأكد من أن إدارة واستثمار أصول الصندوق تتم طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات ونظم وتعليمات هيئة أسواق المال المنظمة لذلك، وتستثمر في حدود الأساليب والسياسات المحددة في النظام الأساسي للصندوق وقرارات وتعليمات مجلس ادارة الصندوق.
2- إخطار الهيئة ومجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات تقع من مدير الصندوق.
3- أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات الاستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام الأساسي للصندوق.
٭ مادة 339 مكرر: يجب على أمين الحفظ الالتزام بالأمور التالية:
1- الاحتفاظ بأموال وأصول الصندوق في حسابات منفصلة ومستقلة عن حساباته او حسابات الغير، وان يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.
2- استلام وحفظ وإيداع الارباح النقدية واي توزيعات اخرى ناشئة عن نشاط الصندوق.
3- اخطار مدير الصندوق بأي عروض او حقوق مترتبة على اصول الصندوق وارسال اي اخطارات يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك.
4- تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل امين الحفظ.
٭ مادة 346: يجب على صندوق الاستثمار ان يستثمر ما لا يقل عن 75% من صافي قيمة اصوله في تحقيق اهدافه الاستثمارية الأساسية.
٭ مادة 347: تضع الهيئة ضوابط الاستثمار لكل نوع من انواع الصناديق بقرار يصدر من مجلس مفوضي الهيئة.
٭ مادة 348: تضع الهيئة ضوابط وحدودا خاصة بالاقتراض لكل نوع من انواع الصناديق.
٭ مادة 350: يجب على مدير صندوق الاستثمار ان يقدم للهيئة القوائم المالية السنوية المدققة لصندوق الاستثمار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من نهاية السنة المالية للصندوق.
٭ مادة 356: على مدير صندوق الاستثمار ومراقب الاستثمار وامين الحفظ تقديم جميع المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها، وللهيئة فحص ومراجعة حسابات وسجلات صندوق الاستثمار، واخذ البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء عمليات التدقيق والتفتيش.
٭ مادة 360: على الهيئة ان تخطر مدير الصندوق او مراقب الاستثمار او امين الحفظ كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص الصندوق والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى مدير الصندوق او مراقب الاستثمار او امين الحفظ ان يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي الغاء ترخيص الصندوق.