عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن توجه وزارة التجارة والصناعة لتفعيل القانون رقم 9 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ هذا القانون تتكون من عدة اطراف داخل وخارج الوزارة مثل وزارة العدل.
واضافت المصادر ان توجه «التجارة» لتفعيل هذا القانون يأتي بعد موافقة مجلس الأمة عليه، حيث صدقت الوزارة على القانون ونصه الآتي «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشر، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم اوالبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذه المادة».
الجدير ذكره انه قد تقدم 8 نواب في شهر نوفمبر الماضي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 ان يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 70 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه النص السابق، وان يقدم وزير التجارة والصناعة الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة اشهر اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن اي مخالفة وعن اسماء المخالفين لاحكام المادة السابقة، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة، تفرض على هذه المخالفات غرامة مقدارها عشرة دنانير كويتية سنويا لكل متر مربع.
من جهة اخرى ذكر احد المتخصصين القانونيين ان المشرع الكويتي حرص في تقنينه للقانون الشركات التجارية الوضعي الى رسم القواعد العامة المشتركة للشركات التجارية ومن هذه القواعد اشكال الشركات وهي سبعة اشكال «التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم والمحاصة والمساهمة العامة - المفتوحة - والمساهمة - المقفلة - وذات المسؤولية المحدودة»، كما اضاف المرسوم بقانون رقم 52/ 99 الشركات المهنية والشركات القابضة، ويمكن تقسيم هذه الاشكال الى ثلاث طوائف:
شركات الاشخاص (الحصص) وتضم: شركات التضامن ويجب ان يكون لها عنوان معين يضم اسماء الشركاء او بعضهم وتكون مسؤولية الشركاء بالتضامن عن ديونها والتزاماتها، ورأس المال يتكون من حصص.
شركات التوصية البسيطة: تضم طائفتين من الشركاء، شركاء متضامنون وشركاء الموصين، وتحمل عنوانا معينا، ولكن لايجوز للشريك الموصى ان يدرج اسمه في هذا العنوان ويتكون رأسمالها من حصص.
اما شركة المحاصة فهي منعدمة الشخصية الاعتبارية، وتقوم على الاستتار ولا يشترط الرسمية في عقد تأسيسها.
شركات الاموال وتضم: شركات المساهمة العامة، يتكون رأسمالها بالاكتتاب العام وينقسم رأسمالها الى اسهم، مع وجوب استصدار مرسوم اميري لتأسيس الشركة.
وشركات المساهمة المقفلة وهي التي لا يجوز لها الاكتتاب العام ولا تحتاج لمرسوم اميري لتأسيسها.
اما الشركات القابضة فتعتبر شركة مساهمة مقفلة، رأسمالها مليون دينار.
والشركات ذات الطبيعة المختلطة: هي شركات ذات المسؤولية المحدودة ويقسم رأسمالها الى حصص والشركاء فيها محددون بالحد الادنى والاعلى.
وشركات التوصية بالاسهم فيها شركاء متضامنون وموصون، ويقسم رأس مالها الى اسهم.
وفي الاطار ذاته وصفت مصادر قانونية الشركات القابضة على انها من اكثر الشركات من الناحية القانونية قدرة على مواكبة الفاعلية الاقتصادية في المنطقة بل انها الاطار القانوني الوحيد القادر نوعا ما على مواجهة اتفاقية التجارة العالمية (الجات) على اعتبار انها منظومة تجارية متكاملة بل ان البعض يسمونها بالاخطبــوط الاقتصادي ولكن مع ذلك يفتــرض في المشرع القانوني ان يضع بالاعتبار الجوانب التي من شـــأنها الحد من سيطرة قلة قليلة من التجارة او فئــة واخرى على العمل التجـــاري باعتبارها قانونا قادرة على تمـــلك شركات ذات انشطة مختلفة التوصيفات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )