Note: English translation is not 100% accurate
هيئة أسواق المال تصدر 26 مادة لتحديد ميثاق العمل الأخلاقي وفق أحكام الشريعة
29 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء
اصدرت هيئة اسواق المال امس نحو 26 مادة حددت من خلالها ميثاق العمل الاخلاقي للاشخاص المرخص لهم بالعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، وتم توزيع هذه المواد على 7 أبواب رئيسية وهي كالتالي:
الباب الاول (اهداف الميثاق)
المادة 1:
يهدف هذا الميثاق الى:
أ- الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية في جميع الاعمال والانشطة والمعاملات والخدمات المتعلقة بأسواق المال.
ب – تحقيق اعلى درجات المهنية في المعاملات الاسلامية.
ج- احترام مبدأ الشفافية وقواعد العدالة في جميع تعاملاتها مع المؤسسات الرقابية وعملائها.
د- اتباع قواعد االادارة الرشيدة (الحوكمة).
هـ - تحقيق اقصى درجات التعاون مع المؤسسات المالية الاسلامية للتكامل فيما بينها مع احترام قواعد المنافسة الشريفة.
و – السعي لتوحيد الفتاوى الشرعية في المعاملات المالية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات المشتركة، وتوحيد المرجعية الشرعية للفصل عند الاختلاف.
ز – تطوير منتجات مالية تحقق حاجات الافراد والشركات في المجتمع.
ح – تأكيد التعاون مع المؤسسات الرقابية والهيئات الشرعية الاقليمية والدولية المتخصصة لتطوير التشريعات واللوائح القائمة او استحداث تشريعات ولوائح جديدة تنظم المعاملات المالية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
الباب الثاني: العلاقات مع الجهات الرقابية
المادة 2:
تلتزم المؤسسات المالية الاسلامية بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية في الكويت وبصفة خاصة هيئة اسواق المال، والمناط بها تنظيم نشاطها ومراقبته وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وللقرارات والتعليمات والانظمة الشرعية المعتمدة من هيئة اسواق المال، وتتعاون مع المؤسسات ذات الصلة لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.
المادة 3:
تلتزم المؤسسات المالية الاسلامية بالمعايير المحاسبية الدولية التي تم اعتماها من قبل مجلس مفوضي الهيئة وكذلك المواثيق الاخلاقية المعتمدة.
المادة 4:
تسعى المؤسسات المالية الاسلامية للالتزام بالمواثيق الصادرة من الجهات المهنية ذات العلاقة في الدولة.
الباب الثالث: العلاقة فيما بين المؤسسات المالية الاسلامية:
المادة 5:
تسعى المؤسسات المالية الاسلامية الى تعزيز التعاون فيما بينها من خلال تبادل الخبرات الفنية في كافة المجالات الادارية والمحاسبية والقانونية والمعلوماتية.
المادة 6:
تعمل المؤسسات المالية الاسلامية على تنسيق جهودها لوضع مواصفات فنية موحدة للخدمات المالية التي تقدمها للعملاء، مع احترام مبدأ السرية بالنسبة للمعلومات التجارية والعلاقة مع العملاء.
المادة 7:
تسعى المؤسسات المالية الاسلامية الى فض منازعاتها فيما بينها بالطرق الودية من خلال التفاوض بحسن النية، والتوفيق فيما بينها من خلال احد اهل العلم والخبرة الموثوق بهم، فاذا اخفقت الطرق الودية فيتم السعي الى حل الخلافات عن طريق التحكيم وفقا للقواعد المقررة من قبل الجهات المختصة.
الباب الرابع: «العلاقة بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية».
مادة 8:
توفر المؤسسات المالية الإسلامية المناخ المناسب لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية لأداء المهام المناطة بها، لتوفر اطمئنانا أكبر للعملاء، وثقة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
مادة 9:
يستفاد من توصيات وفتاوى مجامع الفقه الإسلامي في البلاد الإسلامية المختلفة، وبالأخص ما يصدر عن لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في المملكة العربية السعودية، والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ مملكة البحرين.
مادة 10:
تتعهد المؤسسات المالية الإسلامية بتعيين عدد كاف من المراقين الشرعيين يتناسب وحجم المؤسسة، يتم تدريبهم تدريبا محاسبيا وماليا يعينهم في أداء مهامهم في الرقابة على أعمالها.
مادة 11:
تلتزم المؤسسات المالية الإسلامية بتوفير جميع المعلومات المطلوبة لعمل لجان وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية وعرضها بموضوعية وأمانة، وعدم إخفاء أية معلومة ضرورية عنها، وتمكينها من أداء مهامها المنوطة بها على أحسن وجه.
الباب الخامس: «العلاقة مع المجتمع»
مادة 12:
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بالمساهمة في دعم العلم والعلماء، ورعاية المحتاجين وحماية البيئة وتنمية المجتمع.
مادة 13:
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على الحد من الدخول في المشروعات غير المنتجة، وتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعية والخدماتية (التي لها قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني).
مادة 14:
تسعى المؤسسات المالية الإسلامية الى تنويع الأدوات المالية الإسلامية في المعاملات.
مادة 15:
تساهم المؤسسات المالية الإسلامية في إنشاء معاهد بحث علمي في مجال الاقتصاد الإسلامي، والعلوم المتصلة به، وتشجيع الباحثين في هذا المجال.
مادة 16:
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على استقطاب أصحاب الخبرة والمتخصصين في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.
الباب السادس: العلاقة مع العملاء:
مادة 17:
تعمل المؤسسة المالية الإسلامية على تحقيق وحماية مصالح العملاء، وتفادي تعارض مصالحهم مع مصالح المساهمين، وتبني إستراتيجيات وسائل فك هذا التعارض بشكل يفي بمتطلبات المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية كما تلتزم الصدق والشفافية في البيانات والإفادات المقدمة في مجالات العمل والمعلومات المقدمة للعملاء وغيرهم.
مادة 18:
تضع المؤسسات المالية الإسلامية معايير شفافة في شأن توزيع الأرباح بين المساهمين والعملاء، وفي شأن الدخول في الاستثمارات على مختلف أنواعها والتخارج منها.
مادة 19:
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على وضع ضوابط فنية تقلل المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات التي يساهم فيها العملاء، وتبني وسائل لجبر الأضرار التي يمكن ان يتعرضوا لها.
مادة 20:
تسعى المؤسسات المالية الإسلامية الى التخفيف من وطأة الدعاية والإعلان على المستهلك، او استخدام أي وسائل من شأنها التشجيع على الاستهلاك.
مادة 21:
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على تقدير وضع وظروف المستهلك، والحرص على دراسة ظروف كل عميل على حدة، والتأكد من قدرته على الوفاء والاستمرار في الحياة الكريمة.
مادة 22:
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على إعمال مبدأ «النظرة الى الميسرة» وعدم التعسف في استعمال الأدوات القانونية والقضائية لاستيفاء حقوقها.
مادة 23:
تعتمد المؤسسات المالية الإسلامية «مبدأ المساواة» بين العملاء واقتضاء الحقوق دون تمييز.
مادة 24:
تسعى المؤسسات المالية الإسلامية الى تقديم النصح والمشورة الى عملائها عند تقديم طلب الحصول على خدمات مالية وتوجيههم لأفضل أداة يمكن استخدامها لما لها من خبرة مهنية متخصصة في هذا الميدان.
الباب السابع: «العاملون في المؤسسات المالية الإسلامية»:
مادة 25:
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على اختيار العاملين فيها من ذوي الأخلاق العالية والمعرفة بالقيم الإسلامية.
مادة 26:
تنظم المؤسسات المالية الإسلامية للعاملين فيها دورات أو ندوات توجههم الى الأخلاق الحميدة مع العملاء والزملاء، وتبين دور الأخلاق في الارتقاء بهذه المؤسسات وزيادة ثقة الجمهور.