Note: English translation is not 100% accurate
«التجارة» تطلب من الشركات والمؤسسات تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال
9 يناير 2013
المصدر : الأنباء
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في ادارة مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب، تعميما لجميع الشركات والمؤسسات المعنية يتضمن التشديد على ضرورة الالتزام بالاجراءات المتبعة والمقررة لجهة تعزيز مكافحة هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وجاءت تفاصيل هذا التعميم على النحو التالي: استنادا الى احكام القانون 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وعلى احكام القرار الوزاري رقم 637 لسنة 2012 بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب وعلى التوصيات الاربعين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب، تهيب وزارة التجارة والصناعة بجميع اصحاب المحلات التجارية والشركاء والعاملين فيها وعلى وجه الخصوص اصحاب شركات الاستثمار وشركات التأمين ووكلاء وسطاء التأمين ومؤسسات الصرافة والمجوهرات بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة الاخرى وغيرها من المؤسسات والشركات المالية وغير المالية او التي يتم تحديدها بموجب قرارات او لوائح اخرى (والتي لا تخضع لرقابة البنك المركزي)، الى الالتزام بما يلي:
1 - تقديم ميزانية سنوية معتمدة مبين فيها جميع التفاصيل المالية وغير المالية وفقا لمستندات وسجلات التاجر عند تجديد تراخيصها، واعتمادها من قبل صاحب الترخيص.
2 - على اصحاب الشركات والمؤسسات المشار اليهم تسجيل جميع العمليات المالية وغير المالية في سجلاتهم الالزامية المنصوص عليها في قانون التجارة وفقا لنظام محاسبي منظم.
3 - اثبات جميع المعاملات في الدفاتر والسجلات لكل شخص سواء كان طبيعيا او ممثلا لشخص معنوي ممن يقومون بشراء او بيع او رهن او اي عمليات اخرى مالية تزيد على مبلغ 3 آلاف دينار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.
4 - عدم قبول الودائع او الامانات او تأجير خزائن ايداع او حفظ سندات او اوراق مالية بأسماء مجهولة او وهمية او اجراء عمليات تحويلات خارجية بصورة مباشرة او غير مباشرة الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ووفقا للقواعد والنظم القانونية المعمول بها.
5 - التحقيق من هوية العملاء استنادا لوثائق رسمية صادرة عن جهة الاختصاص بالدولة مع الاحتفاظ بصورة منها وذلك سواء كان شخصا طبيعيا او ممثلا لشخص معنوي.
6 - اثبات جميع المعاملات في الدفاتر والسجلات التجارية وذلك بتدوين الآتي:
أ - البيانات الشخصية للعميل.
ب - تاريخ وبيان المعاملة (نوعها ـ قيمتها).
7 - الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد المدون بهما جميع بيانات المعاملة مدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالهما وحفظ جميع المراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالعملات التي اجرتها الشركة او المؤسسة سواء كانت محلية او خارجية مدة خمس سنوات من تاريخ اتمام المعاملة.
8 - عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية او بأسماء وهمية او رمزية او فتح مثل هذه الحسابات.
9 - ابلاغ وزارة التجارة (ادارة مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب) والجهات المختصة عن اي عمليات مشبوهة ذات صلة بغسيل الاموال او تمويل الارهاب اتصل علم اصحاب او العاملين بالشركة او المؤسسة بها.
10 - تمكين مفتشي وزارة التجارة والصناعة من الاطلاع على الدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات الخاصة بمثل هذه المعاملات.
11 - تطوير وتبني برامج خاصة بإجراءات العمل ونظم الرقابة الملائمة لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتدريب العاملين ووضع نظم رقابة داخلية ومراجعة وتطوير السياسات والاجراءات والضوابط الهادفة الى مكافحة هذه الظاهرة.
12 - توفير انظمة مناسبة لادارة المخاطر ولتحديد ما اذا كان الشخص المعني مهما من الناحية السياسية.
13 - الحصول على موافقة الادارة العليا لتأسيس علاقة مع مثل اولئك العملاء.
14 - اتخاذ اجراءات معقولة لمعرفة مصدر الثروة او مصدر الاموال.
15 - تطبيق اجراءات مراقبة مستمرة للعلاقات التجارية.
16 - الالتزام بإرشادات ادارة مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب بوزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من قبل صاحب العلاقة.