Note: English translation is not 100% accurate
الهيئة العامة للاستثمار: الحكم بإعادة الحق الوظيفي لكويتي وتعويضه بـ 10 آلاف دينار حكم أول درجة ومطعون عليه بـ «الاستئناف»
30 ابريل 2013
المصدر : الأنباء
أكدت في ردها على «الأنباء» أنه لم تحدد لنظره جلسة بعد ولم يحز على الحجية الكاملة التي توجب تنفيذهردت الهيئة العامة للاستثمار على ما نشرته «الأنباء» في عدد الاثنين حول نص حكم محكمة التمييز والتي كشفت عنه المحكمة الكلية الدائرة الإدارية.
وقالت في ردها: أفيدكم بداية ان ما نشر بجريدتكم الغراء احتوى على معلومات مغلوطة وغير صحيحة ولم يتحر محررها الدقة ـ هذا من ناحية ـ ومن ناحية أخرى، فإن العنوان الذي استهل به محرركم يوحي للقارئ من الوهلة الأولى بان ما سيطالعه هو الحكم الصادر من محكمة التمييز، الا ان ما تضمنه النشر ـ كان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية ـ الدائرة (11).
ونظرا لما حواه ما نُشر بجريدتكم عن الهيئة العامة للاستثمار من معلومات وبيانات منقوصة وغير دقيقة بشأن امتناع الهيئة عن تنفيذ الأحكام القضائية فقد لزم مخاطبتكم بحقيقة الموضوع على التفصيل التالي:
1ـ قامت الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 2007/207 بجلسة 2010/2/9 تنفيذا كاملا بشقيه المالي والإداري، وذلك استنادا الى الفتوى الصادرة من ادارة الفتوى والتشريع والموجهة الى الهيئة العامة للاستثمار والتي تفيد بموجبها تلك الإدارة حول كيفية تنفيذ حكم محكمة التمييز المشار اليه.
واستنادا لهذه الفتوى، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار، القرار الإداري رقم 3 لسنة 2010 بتنفيذ الحكم المشار اليه ونصت في ديباجة هذا القرار، «بأنه صدر بناء على الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 2007/207 إداري بتاريخ 2010/2/9، وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 3022 بتاريخ 2010/5/12 بشأن كيفية تنفيذ حكم محكمة التمييز سالف الذكر».
ومؤدى ذلك ومقتضاه، ان الهيئة العامة للاستثمار عندما قامت بتنفيذ الحكم سالف البيان، كان سندها في ذلك الفتوى الصادرة لها من إدارة الفتوى والتشريع، ومن ثم لم يكن تنفيذ الحكم بهذا الشكل من عندياتها، وقد صادقت إدارة التنفيذ بوزارة العدل على هذا التنفيذ على النحو الذي ارتأته إدارة الفتوى والتشريع، كما صادقت عليه النيابة العامة، عندما أصدرت قرار حفظ في الشكوى المقدمة من المدعي، حيث أصدر الأول شهادة لمن يهمه الأمر بتاريخ 2010/6/17 تفيد بأن الجهة الإدارية قامت بتنفيذ الحكم سالف الذكر بشقيه المالي والإداري.
كما أصدرت الثانية قرارها في الشكوى المقدمة من المستأنف ضده ـ ضد الهيئة ـ والذي انتهت فيه الى: أولا: استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق، ثانيا: قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا، ثالثا: أعلن كل من خالد علي شمسان القحطاني، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار لهذا القرار، وأسست النيابة العامة قرارها المشار إليه على أسباب حاصلها الآتي: «وإذا كان الثابت من أوراق التحقيق وان المشكو في حقهما بمجرد إعلانهما بالحكم بادرا الى استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن كيفية تنفيذ الحكم، وإذ أشارت تلك الإدارة بطريقة وكيفية التنفيذ اتبع المشكو في حقهما ما أشارت اليه ولم يحيدا عنه، وهو ما ينتفي معه في حقهما سوء القصد ونية الامتناع عن تنفيذ الحكم، وأما ما أشار اليه وكيل الشاكي من عدم اعتماد التعديل الذي أدخل على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاستثمار من جانب ديوان الخدمة المدنية، فإن هذا الطعن لا يتعلق بموضوع الجريمة التي نحن بصددها، لاسيما ان القرار الصادر بذلك التعديل كان سابقا على صدور الحكم المراد تنفيذه بسنوات بل صدر قرار التعديل في وقت كان محكوما في دعوى الشاكي بالرفض، وهو ما تنتفي معه مقولته ان القصد من التعديل هو الالتفاف على تنفيذ الحكم والكيد للشاكي، أما بشأن الفروق المالية التي قال بعدم تنفيذ الحكم في شأنها فالثابت من بيانات راتب كل من الشاكي والموظف الذي قال بتخطيه له في الترقية ان راتب الشاكي يزيد على راتبه وهو ما يتفق وقوله بانه أقدم منه في الدرجة الوظيفية، الأمر الذي من جماعه يجدر استبعاد شبهة الجريمة، سيما وقد أفادت إدارة تنفيذ الأحكام بأن الحكم قد تم تنفيذه ويتعين بالتالي قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا».
وعلى ضوء تلك المعلومات،، فإنه نتمنى استقصاء المعلومات من مصادرها حفاظا على المصداقية، سيما وان الخبر المنشور يمس صرحا اقتصاديا كبيرا منوطا به إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وما كان ينبغي ان تنشر أخبار كهذه دون الرجوع الى الهيئة للتأكد من مصداقية الواقعة المعروضة وأبعادها حتى تنأى الجريدة بنفسها عن نشر أخبار منقوصة عن مؤسسة مالية اقتصادية تعد واحدة من أعرق وأكبر 5 مؤسسات اقتصادية على المستوى العالمي.
يضاف الى ذلك، ان الحكم المنشور هو حكم صادر من محكمة أول درجة ـ ومطعون عليه بالاستئناف المقيد برقم 2013/501 ولم تحدد لنظره جلسة بعد، ومن ثم فهو حكم غير نهائي لم يحز بعد على الحجية الكاملة التي توجب تنفيذه، وقد يكون لمحكمة الاستئناف كلمة أخرى في الطعن المقام على هذا الحكم.