Note: English translation is not 100% accurate
في كتاب أرسله إلى «التجارة» يحوي ملاحظاته على مسودتها
«اتحاد الشركات»: لائحة قانون الشركات لم تنظم إجراءات التأسيس أو تعديل العقود طبقاً لأنواع الشركات
2 يوليو 2013
المصدر : الأنباء
اللائحة أغفلت توضيح إجراءات انتقال الحصص ولم تحدد الحد الأدنى لرأس المال والنظام الخاص للشركة غير الهادفة للربح عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة تلقت كتابا من اتحاد الشركات الاستثمارية يحوي ملاحظات على المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية.
وأضافت المصادر أن ملاحظات «الاتحاد» تطرقت الى ان احد بنود اللائحة في المادة الرابعة أغفلت توضيح إجراءات انتقال الحصص وأنها لم تحدد الحد الأدنى لرأس المال وأن اللائحة لم تحدد النظام الخاص للشركة غير الهادفة للربح وفقا لما جاء في القانون.
وأشارت المصادر الى ان ملاحظات اتحاد الشركات تطرقت الى المادة رقم 12 من اللائحة، مؤكدة انها لم توضح أي إجراء متعلق بتأسيس وضوابط تقويم الحصص العينية، وتركت الأمر بالكامل الى قرار يتم صدوره من قبل وزير التجارة والصناعة يبين أسس وضوابط تقويم الحصص العينية مما يتطلب معه صدور القرار بعد صدور اللائحة، حيث ذكر «الاتحاد» ان ذلك يعطل كثيرا من إجراءات التأسيس أو زيادة رؤوس الأموال بحصص عينية.
وذكرت المصادر ان اتحاد الشركات تطرق كذلك الى المادة رقم 39 من اللائحة، مشيرا الى انه قد استلزمت ذكر الجنسية بما يستفاد منه امكانية مشاركة الشخص الاجنبي في الشركات المهنية وتعطيل عملية إنشاء الشركات المهنية بعدم النص على أصحاب المهن الذين يجوز لهم تأسيس الشركات المهنية.
وجاء في ملاحظات «الاتحاد» في المواد «66 و67 و68 و73 و74» الاحالة بشأن سريان أحكام هذه النصوص للقرارات التي تصدر من هيئة أسواق المال فيه تعطيل وكان من الأفضل ان تصدر هذه القرارات بالتوازي مع صدور اللائحة، وانه تنفيذا لما ورد في المادة 151 من القانون يجب ان تحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بتقسيم السهم.
وعن المواد أرقام 6 و7و8 ذكرت المصادر ان «الاتحاد» أفاد بأنه لم تنظم اللائحة في تلك المواد اجراءات تأسيس الشركات أو تعديل عقودها على النحو الامثل المتوقع طبقا لأنواع الشركات المراد تأسيسها وإنما بينت ذلك بطرق عامة تحمل كثيرا من الغموض ولم توضح إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الشركات لنشاطها ولم توضح اهم إجراء من إجراءات التأسيس وهو الادارة الخاصة التي ستضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.
ورأى «الاتحاد» ضرورة صياغة إجراءات التأسيس بما يكفل توضيح كل الاجراءات المتعلقة بتأسيس جميع أنواع الشركات وأغراضها ورأس المال الذي يتناسب مع حجم تلك الاغراض مع تفويض الوزير بتعديل وإضافة ما يراه مناسبا طبقا للتطبيق.
وبينت المصادر ان ملاحظات اتحاد الشركات تطرقت للمادة 75 وانه لابد ان تحدد اللائحة جميع الحالات التي يجوز بسببها تخفيض رأس المال حتى لا تكون هناك مخالفة لقصد المشرع في المادة رقم 168 من القانون.
وأشارت المصادر الى ان اتحاد الشركات أفاد بأنه من المقبول إخطار الدائنين الحاليين بالتخفيض وان اللائحة لم تتطرق الى الاحكام بالصكوك وأنواعها وأحالت الامر الى هيئة أسواق المال.