Note: English translation is not 100% accurate
تأجيل عموميتها العادية المتضمنة انتخاب مجلس إدارتها
عمومية «الدواجن» غير العادية تعتمد جدول أعمالها باستثناء بند واحد
2 يوليو 2013
المصدر : الأنباء
عاطف رمضان
تأجلت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية المتحدة للدواجن امس والتي كانت تحوي بندا واحدا هو انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام القانون رقم 25/2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته اللاحقة وذلك لحين البت في اختيار الاعضاء.
ووافقت العمومية غير العادية على بنودها باستثناء المادة رقم 16 والتي تم تأجيلها، وقد ترأس العمومية نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية المتحدة للدواجن عزاره فالح الحسيني، وتم تعديل المواد «17 و18 و21 و24 و42 و43 و48 و49 و51 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح النص المقترح للمادة 17 ان تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد واذا تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في ادارة اعمال الشركة الى حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس جديد وفي المادة رقم 18 اصبح النص المقترح «يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا بصفته الشخصية او يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من اسهم الشركة ويكون الشخص مسؤولا عن اعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنتها ومساهميها ويجوز ان يكون من بين اعضاء مجلس الادارة عضو او اكثر من الاعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية على الا يزيد عددهم على نصف اعضاء المجلس ولا يشترط ان يكون العضو المستقيل من بين المساهمين في الشركة وتتولى الجمعية العامة العادية تحديد مكافأتهم».
كما اصبح النص الجديد في المادة 21 «ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ويمثل رئيس مجلس الادارة الشركة في علاقاتها مع الغير وامام القضاء الى جانب الاختصاصات الاخرى التي يبينها عقد الشركة ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الشركة بالغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصه ويجوز لمجلس الادارة ان يعين رئيسا تنفيذيا او اكثر من اعضاء المجلس -عدا الرئيس- او من غيرهم ويحدد المجلس مخصصاتهم وصلاحياتهم».
واصبح النص الجديد للمادة 24 هو «يجتمع مجلس الادارة 6 مرات على الاقل خلال السنة الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع ايضا اذا طلب ذلك 3 من اعضائه على الاقل ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور نصف عدد الاعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة». وجاء في النص الجديد للمادة 42 هو «تجتمع العمومية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون 15% من راسمال الشركة المصدر وفي هذه الحالة يجب على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب».
هذا واصبح النص الجديد للمادة 43 «مع مراعاة الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل عقد الشركة وبيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة او التصرف فيه باي وجه اخر وحل الشركة او اندماجها او تحويلها او انقسامها وزيادة رأسمال الشركة او تخفيضه».
واصبح النص الجديد للمادة 48 هو «يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الادارة بعد اخذ راي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الاموال لشراء المواد والالات والمنشات اللازمة او لاصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين».
واصبح النص الجديد للمادة 49 هو «تقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة نسبة لا تقل عن 10% من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اجباري ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف راس المال المصدر ويجوز ان يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة نسبة لا تزيد على 10% من الارباح الصافية لتكون احتياطي اختياري ويجب على العمومية العادية ان تقرر اقتطاع نسبة من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتامينات الاجتماعية».
واصبح النص الجديد للمادة الاخيرة 51 «لا يجوز استخدام الاحتياطي الاجباري الا في تغطية خسائر الشركة او لتامين توزيع ارباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على 5% من راس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتوزيع هذه النسبة من الارباح ويجب ان يعاد الى الاحتياطي الاجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك ارباح السنوات التالية ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف راس المال المصدر ويخصص الاحتياطي الاجباري للاغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية فيما يكون اوفى بمصالح الشركة».