Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
  • فقدان الجنسية من 28 شخصاً
  • 10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

المذكرة الإيضاحية للمشروع: تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي يتطلب حماية الجهاز المصرفي وعدم تعرضه لأي أزمة نظامية ودعم القطاعات

5 فبراير 2009
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
المذكرة الإيضاحية للمشروع: تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي يتطلب حماية الجهاز المصرفي وعدم تعرضه لأي أزمة نظامية ودعم القطاعات
فيما يلي تنشر «الأنباء» نص المذكرة الإيضاحية لقانون الاستقرار المالي والاقتصادي التي تتضمن وجهة نظر واضعيه في شأن أهدافه وضرورة تطبيقه لتفادي تداعيات الأزمة العالمية وحماية النظام المصرفي من الأزمات النظامية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي عبر دعم مختلف القطاعات. المذكرة الايضاحية للقانون رقم لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولةألقت الأزمة المالية العالمية بتداعياتها على معظم أسواق المال في العالم، كما تحولت خلال الربع الأخير من عام 2008 من أزمة مالية إلى أزمة مالية واقتصادية. وامتدت آثارها لتنعكس على اقتصاديات هذه الدول فيما يمكن ملاحظته حاليا من دخول معظم اقتصاديات الدول الرئيسية في مراحل انكماش اقتصادي، مصحوب بتزايد في معدلات البطالة، وفي مواجهة انعكاسات هذه الأزمة، تدخلت معظم الحكومات والسلطات النقدية والرقابية في الدول المختلفة بتطبيق خطط انقاذ مالي للمؤسسات المصرفية في هذه الدول، وتهدف هذه الخطط في مجملها الى حماية النظم المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في تلك البلدان. وقد اتخذ بنك الكويت المركزي العديد من الإجراءات في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أوضاع الجهاز المصرفي والسوق المالي والوضع الاقتصادي في البلاد بصفة عامة. كذلك وفي اطار حرص الدولة على حماية الجهاز المصرفي وعدم تعرضه لأي أزمات نظامية، من اجل المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد، فقد صدر القانون رقم (30) لسنة 2008 بتاريخ 3/11/2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية. ونظرا لما يرتبه قانون ضمان الودائع من التزامات مالية في حالة نشوء ازمة نظامية، لا قدر الله، لذلك فإن الأمر يتطلب إغلاق أي منافذ قد يلوح منها أي بوادر لاحتمالات الدفع باتجاه أزمة نظامية في البلاد. ومن هذا المنطلق، وفي اطار ما تقدم فإن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد يتطلب التأكيد على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي في البلاد وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل هذه القطاعات. وفي هذا الاطار، جاء مشروع القانون المرفق متضمنا الأحكام التي تحقق هذه الأهداف، ويتضمن القانون بابا تمهيدا وخمسة أبواب، وقد خصص الباب التمهيدي لوضع تعريفات محددة لبعض العبارات التي وردت في نصوص القانون، ولقد تضمنتها المادة (1) من القانون. وينظم الباب الأول الأحكام الخاصة بالبنوك، فأجازت المادة (2) للدولة ان تضمن العجز مقابل أصول متعثرة وأصول مضطربة لدى البنوك أو شراء أصول لديها وفقا لاحكام مواد الفصلين الأول والثاني، وذلك وفقا لما يقرره البنك المركزي، كما خولت لبنك الكويت المركزي سلطة العدول عن الأسلوب المطبق الى الأسلوب الذي يراه مناسبا. وتضمن الفصل الأول في المواد (3) و(4) و(5) و(6) الأحكام الخاصة بضمان العجز مقابل أصول متعثرة وأصول مضطربة، حيث انه يجوز ان تضمن الدولة ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، من تاريخ اصدار الضمان ما قد يكون هناك من عجز خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 في مبلغ المخصصات الواجب تكوينه من قبل البنوك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى هذه البنوك في 31/12/2008 وكذلك ما قد يطرأ من انخفاض خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك كما في 31/12/2008 وبينت المادة (3) كيفية تحديد مقدار العجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والتمويل. وان تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل الذي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاته، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ومن ثم تخفيض قيمة الضمان وذلك وفق التعليمات التي تصدر عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. وبينت المادة (4) كيفية احتساب الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك طوال فترة الضمان. وألزمت البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات المحفظة المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان من اسهم وعقارات. ونصت المادة 5 على ان يصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشأن معالجة العجز لديه، وبما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان بالنسبة التي يحددها له بنك الكويت المركزي سنويا، وبما لا يقل عن 8% سنويا من قيمته اعتبارا من 31/12/2011، وعلى ان تدفع البنوك سنويا عمولة اصدار ضمان بنسبة 1.0% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة العمولة المحصلة الى الاحتياطي العام للدولة. واجازت المادة 6 الغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، وذلك اذا ما انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي. وشمل الفصل الثاني في المواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الاحكام الخاصة بشراء اصول متعثرة واصول مضطربة حيث اجازت المادة 7 للهيئة العامة للاستثمار – نيابة عن الدولة – شراء اصول متعثرة واصول مضطربة لدى البنوك، خلال الاعوام 2009 و2010 و2011، وبينت المادة كيفية تحديد قيمة شراء هذه الاصول، على ان تنتقل ملكية الاصول المشتراة الى محفظة تملكها الهيئة ويلتزم كل بنك بادارة المحفظة – نيابة عن الهيئة – بدون اتعاب او اي رسوم وعمولات، وبالشروط التي تحددها الهيئة. ونصت المادة 8 على ان يكون الشراء مقابل قيام الهيئة باصدار سندات او صكوك اسمية غير قابلة للحوالة يجوز دفع عائد عليها يحدده بنك الكويت المركزي، وتستحق هذه السندات والصكوك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما من تاريخ صدورها، كما تجيز المادة للهيئة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي استخدام كل أو جزء من العوائد المحققة لمحفظة الاصول المشتراة من البنوك، في استهلاك السندات والصكوك، وذلك من خلال السماح للبنوك بادراجها ضمن ايراداتها. والزمت المادة 9 كل بنك بتكوين احتياطيات وفقا للنسبة التي يحددها البنك المركزي وبما لا يقل عن 8% سنويا من قيمة السندات او الصكوك، وان يبدأ ذلك من 31/12/2011، ويجوز للهيئة اعادة بيع جزء من مكونات المحفظة بما يعادل قيمة هذا الاحتياطي استثناء من احكام المادة 508 من القانون المدني، وذلك بنفس سعر الشراء، كما اجازت للبنوك شراء اي من مكونات المحفظة باستخدام مواردها الاخرى، وذلك كله مقابل اطفاء السندات والصكوك. والزمت المادة 10 البنوك بمسك دفاتر مستقلة – خارج حساباتها – لمحفظة الاصول المشتراة، وان يتم ادراج المحفظة في البيانات المالية ضمن الحسابات النظامية، وان تقدم البنوك البائعة البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة وبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وتقديم تقارير ربع سنوية عن مكونات تلك المحفظة وتقييمها والعوائد عليها، على ان يكون التقرير السنوي مدققا ومعتمدا من مراقبي الحسابات الخارجيين للبنوك. ونصت المادة 11 على ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع الأسس والضوابط المنظمة لشراء الاصول وادارة المحفظة واي امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الاصول. واجازت المادة 12 للهيئة خلال فترة سريان القانون في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات اوضاعه المالية، شراء سندات تصدرها البنوك تكون تلتزم بتحويلها الى اسهم، والاكتتاب في اسهم ممتازة تصدرها البنوك، والاكتتاب في اي ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لتدعيم حقوق المساهمين للبنك المصدر. وتضمنت المادة 13 الشروط والمتطلبات التي يتعين على البنوك استيفاؤها في هذا الخصوص، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة، على ان يتم ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وينظم الباب الثاني في المادتين 14 و15 الاحكام الخاصة بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، حيث نصت المادة 14 على ان تضمن الدولة 50% من التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك المحلية في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، والذي يتم استخدامه على المستوى المحلي، وبحد اقصى قدره 4 مليارات دينار للعامين 2009 و2010 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل، واخذا في الاعتبار ان منح الائتمان والتمويل تقع مسؤوليته على الجهة المانحة، وانه يتعين مراعاة الاصول والاعراف المصرفية السليمة والقواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، فقد أوجبت هذه المادة على البنوك المحلية عند منح هذا التمويل الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك، والحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل، وألا يستخدم هذا التمويل الجديد لسداد مديونيات قائمة على العميل وقت صدور القانون، على ان يتم متابعة استخدام العميل للتمويل الجديد في الغرض الممنوح من أجله، وان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل 5 سنوات وفقا لاحتياجات العميل، وان يتم سداد أصل التمويل والعائد على أقساط خلال أجل التمويل، ومراعاة توزيع التمويل الجديد على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة. وتضمنت المادة 15 كيفية تحديد مقدار ضمان الدولة في حالة تعثر سداد التمويل، وذلك بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، وأجازت لوزارة المالية ان تصدر ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، كما اجازت ان يتم دفع عائد على هذه السندات والصكوك وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي. وينقسم الباب الثالث الى فصلين تضمنا الأحكام الخاصة بشركات الاستثمار، واشتمل الفصل الأول على الأحكام المتعلقة بتصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها، ونصت المادة 16 على ان تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من أجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة في ضوء هذا التصنيف، ويتم تصنيف الشركات الى 3 فئات أساسية هي: شركات تواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية، وشركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشاكل مالية لا يترتب عليها نشوء أزمة نظامية او مشاكل مالية، وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها، وتتمتع هذه الشركات بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، وشركات اخرى لا تتمتع بالملاءة الكافية وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية او مشاكل مالية، وتتطلب وسائل معالجة لمنع نشوء أي أزمة نظامية او مشاكل مالية. وأوضحت المادة 17 المؤشرات التي يتم الاستناد اليها عند تصنيف الشركات، والتي تمثلت في مدى وجود ارتفاع حجم مديونيتها التي لا يوجد ضمانات مقابلها تجاه البنوك المحلية، ارتفاع في عدد وحجم كل من المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة، وما تديره من صناديق استثمار، ارتفاع التزامات الشركة تجاه شركات استثمار وجهات اخرى، وارتفاع حجم مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتشابك علاقاتها المالية مع أطراف محلية اخرى، واي مؤشرات يقررها بنك الكويت المركزي. واجازت المادة 18 لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وتحديد فئة تصنيفها، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة. وتضمنت المادة 19 الإجراءات التي يمكن لبنك الكويت المركزي اتخاذها بشأن معالجة أوضاع الشركات التي تواجه مشاكل مالية، والتي تكون وفق أسلوب أو اكثر من 3 أساليب، حيث تمثل الأسلوب الأول في ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات ذات الملاءة التي يقع تصنيفها في البندين 1 و2 من المادة 16 خلال الأعوام 2009 و2010 واستثناء من أحكام المادة 3 تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008 على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة تعثره، وتلتزم الشركة بأن تضع كافة أصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، والتمويل الجديد الذي تم منحه في هذا الشأن. وتمثل الأسلوب الثاني في قيام الهيئة بسداد الالتزامات القائمة في 31/12/2008 على الشركة المنصفة في البند 3 من المادة 16 والتي قد يترتب على عدم معالجة أوضاعها أزمة نظامية تجاه دائنيها من غير البنوك المحلية والأجنبية وذلك في تواريخ استحقاقها، بدفعة نقدية بحد اقصى يبلغ 100 الف دينار لكل دائن وإصدار سندات أذنية لمدة 4 سنوات بالجزء المتبقي من المديونية، وذلك بعد موافقة الدائنين وتستخدم السندات الأذنية كضمان او في تسديد أي مديونيات قائمة على العميل المستفيد من هذه السندات الأذنية تجاه البنوك كل بنسبة مديونيته تجاه العميل. ويتمثل الأسلوب الثالث في تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال مساهمة الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم تمويل مساند او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم او اصدار اسهم ممتازة تخصص للهيئة او اصدار ادوات مالية أخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية. ونصت المادة 20 على ان يقوم بنك الكويت المركزي بتكليف البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات شركات الاستثمار التي يتضمن اسلوب معالجة اوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة. كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونية الشركة، وتحديد الجزء الذي ستضمنه الدولة من اجمالي الالتزامات ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة. وتضمنت المادة 21 الشروط والمتطلبات التي يجب على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها استيفاؤها. وتضمن الفصل الثاني الخاص بالاجراءات القضائية الأحكام التي تمكن بنك الكويت المركزي او الشركة التي تعاني مشاكل مالية من طلب اعادة الهيكلة من خلال اجراءات خاصة تستهدف تبسيط الاجراءات والعمل على سرعة الانتهاء منها، مع تمكين الجهة الرقابية ـ بنك الكويت المركزي ـ من توجيه الاجراءات توجيها سليما بما يساعد القضاء على سرعة الوصول للقرار العادل السليم، وذلك لأن أحكام هذا القانون فرضتها حالة ضرورة، تمثلت في تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول، ولمواجهة هذه الظروف الاستثنائية كان لابد من تيسير اجراءات التقاضي والبعد عن الاجراءات التي قد تتيح الفرصة لاطالة أمد التقاضي، ولذلك جاء بهذا الفصل أحكام خاصة بالإجراءات القضائية فورد بالمادة 22 النص على انشاء دائرة خاصة بالمحكمة الكلية ينظر أمامها موضوع طلبات اعادة الهيكلة وعلى ان يكون ذلك على وجه السرعة. وتضمنت المادة 23 أحقية كل من بنك الكويت المركزي والشركة بطلب التصريح باتخاذ اجراءات اعادة الهيكلة عن طريق التقدم لرئيس الدائرة الخاصة المنشأة بالمحكمة الكلية وفق المادة السابقة، وعلى ان تلتزم الشركة بتقديم كافة المستندات المؤيدة لطلب اعادة الهيكلة، سواء كان مقدم الطلب البنك المركزي او الشركة، وفي حالة تقديم الطلب من الشركة عليها اخطار البنك المركزي بذلك. ونصت المادة 24 على ان يترتب على تقديم الطلب المذكور بالمادة السابقة وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية الخاصة بالالتزامات السابقة على طلب التقديم بانجاز اجراءات اعادة الهيكلة، وذلك حرصا على توفير الحماية للشركة من الدائنين، وحري بالبيان ان هذا القرار يسري لفترة مؤقتة لحين اصدار الحكم من المحكمة المختصة بالتصديق خطة اعادة الهيكلة، او سقوطه تلقائيا اذا ما رفض طلب اعادة الهيكلة. وترتب على ذلك التزام حتمي على الشركة باخطار جميع دائنيها بصورة الطلب ووقف الاجراءات المترتبة عليه، وذلك باستخدام كتاب مسجل بعلم الوصول. ورسمت المادة 25 كيفية التظلم من وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ خلال خمسة عشر يوما بتقرير وعلى ان يكون مسببا والا كان باطلا، وذلك بتقرير امام ادارة الكتاب، مع مراعاة اخطار البنك المركزي والشركة بالتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول، ونصت المادة على عدم قابلية الحكم الصادر في التظلم للطعن عليه بأي طريق بهدف حسم التقاضي بغية عدم اطالة أمد النزاع. ووفقا للمادة 26 يقوم البنك المركزي فور تقديم الطلب بدراسة الوضع المالي للشركة وتقديم تقريره النهائي خلال مدة أربعة شهور، ويجوز مدها لمدة أخرى حسب وضع الشركة ومتطلبات الدراسة، وللبنك المركزي الاستعانة بأي جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة في هذا المجال للقيام بالدراسة المطلوبة. وعلى رئيس الدائرة المختصة تحديد جلسة لنظر الموضوع بحيث تتولى ادارة الكتاب إخطار الشركة مقدمة الطلب والبنك المركزي بالجلسة المحددة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ونصت المادة 27 على ان يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة المشار اليها في المادة 22، بصورة تلقائية، بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة استمرار وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية حتى نهاية الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة، اما اذا رفضت المحكمة الطلب اعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الاجراءات سيرها الطبيعي. وارتؤي جعل الحكم نهائيا وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن بهدف حسم النزاع على درجة واحدة حرصا على عدم اطالة النزاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تعالجها الاحكام. واشارت المادة 28 الى ان يقوم البنك المركزي بالاشراف والمتابعة على تنفيذ الشركة لعناصر خطة اعادة الهيكلة المصدق عليها من المحكمة المختصة للوقوف على مدى التزامها بالخطة في اطار جدولها الزمني، واذا ما ثبت للبنك المركزي عدم التزام الشركة بالخطة يعرض البنك المركزي الأمر على المحكمة المختصة باستصدار حكم باعتبار خطة اعادة الهيكلة كأن لم تكن بما في ذلك الغاء وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية، ويجوز لصاحب المصلحة اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاستيفاء حقوقه. وينظم الباب الرابع العقوبات بشأن مجموعة من الجرائم الجزائية بما يكفل الالتزام بأحكام القانون، أخذا في الحسبان ان الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جميعها غايتها حماية المال العام، فنصت المادة 29 على معاقبة كل من يخفي الحقيقة او يصطنع دينا او مستندا او اي تصرف، غير حقيقي، بهدف الاستفادة من احكام القانون. وعاقبت المادة 30 كل من يقدم او يدلي ببيانات او معلومات غير صحيحة او يرتكب غشا او تدليسا، بغرض الاستفادة من القانون، وذلك في حالة تقديم البيانات والمعلومات لإحدى الجهات القضائية او الرسمية. كما فرضت المادة 31 عقوبة مغلظة على كل من يذيع او يستغل لنفسه او لغيره اي معلومات سرية تتعلق بالبيانات والمعلومات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون، فالعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، وأيا كانت العقوبة المحكوم بها يحكم على الجاني بالعزل من وظيفته. وشددت المادة 32 العقوبة على كل من علم بالفعل بوقوع جريمة او شروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة، وعلة التشديد ان جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الراهن تمس المال العام. كما فرضت المادة 33 تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها بالمادة 85 من القانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على البنوك والشركات في حال إخلالها بأي من احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له من بنك الكويت او الهيئة العامة للاستثمار. وتضمن الباب الخامس احكاما عامة ختامية، حيث حددت المادة 34 الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق احكام هذا القانون، وان توفر كلفة القانون الاحتياطي العام للدولة. ونصت المادة 34 على ان توفر الاعتمادات المالية لتنفيذ احكام هذا القانون، بما في ذلك كافة المصروفات اللازمة، وذلك من الاحتياطي العام للدولة. ونصت المادة 35 على ان يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة شهرين من النشر في الجريدة الرسمية، وتشمل اللائحة التنفيذية كافة الأمور التي يقتضيها هذا القانون.
مواضيع ذات صلة

«بورصة الكويت» تشارك بمؤتمر البورصات الخليجية

  • 6/9/2026

«بيت التمويل»: تقدم ملموس في إنجاز بعض المشاريع الإسكانية

  • 6/9/2026

83.2 مليار دينار محفظة البنوك التمويلية.. و80.4 مليار دينار قاعدة الودائع

  • 6/9/2026

«زين» و«العقارات المتحدة».. شراكة لتشكيل مفهوم البنية التحتية الرقمية

  • 6/9/2026

«Ooredoo الكويت» تحصد جائزتين مرموقتين من «هواوي» تقديراً لتميزها في الحلول الرقمية والمبيعات التجارية

  • 6/9/2026

«stc» تحصل على شهادة الأيزو للمشتريات المستدامة

  • 6/9/2026

«الكويتية للاستثمار»: 4 تريليونات دولار القيمة الرأسمالية السوقية لبورصات الخليج في مايو

  • 6/9/2026

«أومودا وجايكو البابطين» تنظمان مبادرة إنسانية لدعم أطفال مستشفى بيت عبدالله

  • 6/9/2026
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026