Note: English translation is not 100% accurate
ضوابط مشددة على البنوك والشركات مقابل الاستفادة من أحكام «الاستقرار المالي»
6 ابريل 2009
المصدر : الأنباء
المحرر الاقتصادي
في ظل اهتمام الاوساط الاقتصادية بالمرسوم بالقانون لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد وتفسير لائحته التنفيذية، فقد حددت اللائحة التنفيذية الكثير من الضوابط المفروضة على الشركات للاستفادة من مزايا القانون. وقد رصدت «الأنباء» ابرز هذه الضوابط على الشكل التالي:
1 ـ الضوابط المفروضة على البنوك
في حالة الاستفادة من المرسوم:
الالتزام باحتساب العجز بالمخصصات بالنسبة لارصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل بسجلاتها في 31/12/2008 وفق تعليمات «المركزي» واعداد سجل احصائي خاص بها وبالضمانات والعوائد المحتجزة في حسابات مغلقة والايرادات المؤجلة.
تقييم الضمانات وفق المعايير والفترات الدورية المحددة.
يجب الالتزام بتكوين المخصصات لتخفيض العجوزات المضمونة وفق الآليات والفترات المحددة.
الاشتراك مع البنوك الاخرى بنظام موحد لمتابعة التسهيلات.
فصل الاستثمارات المالية والعقارية في سجلات احصائية مستقلة وتحديد فئات الاستثمارات.
عدم التصرف بمكونات المحفظتين الا بالرجوع الى «المركزي» وتحمل الخسائر الناتجة من بيع اي منها وتخفيض قيمة ضمان الدولة بحالة بيعها بمقدار الارباح.
دفع التكاليف الادارية للضمان بما لا يزيد على 1% سنويا.
الخضوع لنظام متابعة الضمان من قبل «المركزي».
الالتزام بتعليمات «المركزي» بخصوص زيادة رأس المال.
تعديل النظام الاساسي لاستيعاب الادوات الجديدة في حالة العجز عن اتمام زيادة رأس المال بالطرق العادية والالتزام بآليات الاكتتاب.
موافقة الجمعية العامة العادية المسبقة على اجراءات ضمان العجز وعلى تخفيض المصروفات الادارية ومخصصات الادارة والجهاز التنفيذي والمكافآت والمنح.
الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال والدخول بالدمج اذا تطلبت الاوضاع ذلك ثم الموافقة النهائية للجمعية العامة غير العادية على الدمج.
تقديم الاقرارات على المعاملات بين الجهات المستفيدة وملاكها وادارييها واقاربهم من الدرجة الاولى من 1/1/2008.
2 ـ الضوابط في حالة الاستفادة من التمويل الجديد للقطاعات المنتجة بالنسبة للبنوك المانحة للقروض:
الحصول على الضمانات الكافية بمراعاة الاصول والاعراف المصرفية وتعليمات المركزي بهذا الخصوص.
الا تزيد فترة التمويل على 5 سنوات.
الالتزام بالنموذج المحدد من «المركزي» للتمويل واعتماده من قبل ادارة المخاطر ومسؤولي الائتمان ورئيس الجهاز التنفيذي.
الاحتفاظ بسجل للضمانات المقدمة من العملاء ومراجعة تقييم الضمانات دوريا وتقديم تقرير ربع سنوي عنها.
وضع نظام رقابة داخلية للالتزام بشروط «المركزي».
دفع عائد على سندات وصكوك الضمان يحق لـ «المركزي» ان يحدده
متابعة استخدام العميل للتمويل باشراف مراقبي الحسابات وتقديم تقرير سنوي لـ «المركزي» نهاية كل سنة طوال فترة الضمان.
اتخاذ كل الاجراءات لمتابعة العملاء غير المنتظمين لتحصيل الديون.
دفع عائد يحدده «المركزي» على السندات او الصكوك الصادرة من وزارة المالية مقابل الضمان.
3 ـ الضوابط المفروضة
على شركات الاستثمار للاستفادة من احكام المرسوم بقانون:
تقديم المستندات اللازمة وتعيين او طلب تعيين جهة استشارية معتمدة لدراسة اوضاعها.
ان تثبت الدراسة ملاءتها.
يتولى البنك المدير لأوضاعها عملية التفاوض عنها مع الدائنين.
الالتزام بسبل صرف التمويل الموفر لها بين الجهات المحلية والخارجية بالنسب المحددة (منها 25% للمؤسسات المالية الاجنبية في اطار اعادة الهيكلة).
الالتزام بزيادة رأس المال وآلياته وتأمين الموافقة المسبقة للجمعية العمومية على الزيادة او على الدمج.
الالتزام بالضوابط فيما خص النفقات الادارية والعمالة الوطنية.
الالتزام بتقديم التقارير والمعلومات وتنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة.
تقديم الإقرارات على المعاملات بين الجهات المستفيدة وملاكها وإدارييها وأقاربهم من الدرجة الأولى من 1/1/2008.
مواجهة تجريدها من إدارة محفظة مكونات الضمان اذا أساءت إدارتها.
تلتزم بقواعد وأسس التصنيف واحتساب وتكوين المخصصات.
الرجوع إلى البنك «المركزي» في خطوات المعالجة تباعا.
في حالة عدم التزام الشركة بخطة اعادة الهيكلة بعد ان تعتمد من الدائرة الخاصة بمحكمة الاستئناف في اعقاب اجراءات التقاضي التي تفضي الى قبول الخطة ووقف المطالبات، يمكن لـ «المركزي» ان يطالب الدائرة باستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن مع اخطار الشركة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )