Note: English translation is not 100% accurate
أهم 10 مواد قد تطولها رياح التغيير
اجتماع حكومي مع مفوضي هيئة الأسواق: التمسك بـ 15 مادة
24 مارس 2015
المصدر : الأنباء

قانون هيئة أسواق المال في البرلمان اليوم.. معركة ترقية السوق أو تراجعه
60 مادة خضعت للحذف والإضافة وإعادة الصياغة
تعديلات تقوض صلاحيات الهيئة في تقليل الجزاءات والإحالات للنيابة
أحمد بومرعي - شريف حمدي
اجتمع مجلس الوزراء امس مع مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لبحث التعديلات على قانون الهيئة المقرر مناقشته في جلسة مجلس الأمة اليوم.
وقالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» إن الاجتماع عرض وجهة نظر الهيئة في التعديلات، حيث حرصت على التمسك بنحو 15 مادة في القانون تتعلق باستقلالية الهيئة وعدم تخفيض العقوبات والجزاءات وعدم تقويض صلاحيات مجلس التأديب لأن ذلك سيفرغ قانون الهيئة من أهم مضامينه.
وقالت المصادر ان الاجتماع كان إيجابيا وهناك تفهم من الحكومة لوجهة نظر الهيئة، المتوقع ان تتبناها في المناقشات اليوم، اذ بينت الهيئة ان هناك متضررين مباشرين من الإحالات للنيابة بسبب وجود شبهة تلاعبات في الأسهم.
و تتجه الأنظار اليوم صوب قاعة عبدالله السالم باعتبارها مسرح النقاش حول التعديلات النهائية على قانون هيئة أسواق المال، وسط الحديث عن خلافات حكومية - نيابية حول بعد المواد التي توصف بالخلافية، الأمر الذي يفتح باب التكهنات بشأن مدى إمكانية إقرار هذه التعديلات في مداولة اليوم ليخرج القانون بحلته الجديدة أم انه سيتم تأجيل إقراره إلى مداولة أخرى.
ورصدت «الأنباء» أهم 10 مواد من أصل 60 مادة خضعت للحذف والإضافة وإعادة الصياغة، والتي سيكون لها تأثير على مستقبل أنشطة الأوراق المالية بالكويت وهي كالتالي:
1 - المادة 5: تحديد قيمة الرسوم التي تحددها هيئة أسواق المال بحيث لا تزيد على 50 ألف دينار كحد أقصى.
2 - المادة 18: يكون لهيئة أسواق المال كجهة رقابية ميزانية مستقلة تصدر بقانون، على أن يحال للائحة التنفيذية وضع القواعد والإجراءات لتصرف الهيئة في أموالها وضبط عمليات وكيفية مراقبة حساباتها.
3 - المادة 33: أضيف لها عبارة صريحة بأن تكون الهيئة هي التي تؤسس شركة البورصة التي تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية (المفترض خصخصته حسب قانون خاص)، كما تم تعديل نسب المشاركة في رأسمال الشركة المؤسسة بما يتوافق مع أحكام القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص مع السماح بزيادة نسب تملك المواطنين من الأسهم المخصصة لهم وذلك من الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها عند طرحها للمواطنين.
4 - المادة 42: تم تعديل عبارة «إصدار أمر» للمخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة لتحل محلها عبارة «التنبيه» بالتوقف عن ارتكاب المخالفة وذلك ضبطا لنوعية الجزاء وطبيعته.
5 - المادة 74: تم تعديل الحكم الخاص بالاستحواذ الالزامي والمحدد بنسبة 30%، بحيث يعفى من الاستحواذ الالزامي في حالات الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب، أو الحصول على النسبة المشار إليها بسب رسملة الدين، وكذلك بسبب إرث أو وصية أو حكم قضائي، هذا إلى جانب الاحتفاظ بالاعفاء المقرر في النص الأصلي للاستحواذ الذي تقرره الهيئة.
6 - المادة 78: أعيدت صياغتها بحيث تم اسناد تنظيم الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي وأشكالها المتعددة إلى اللائحة التنفيذية نظرا للتفصيلات الفنية الكثيرة المتعلقة بالموضوع، فضلا عن سرعة تطور صناعة إدارة الأصول.
7 - المادة 112: تم تعديلها بحيث يجوز الطعن على الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، علما بأن النص في القانون حاليا ينص على انه لا يجوز الطعن على حكم الاستئناف.
8 - المادة 118: اشترطت ثبوت الفعل المخالف على الشخص المطلع، بعد أن كانت المادة تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ 10 آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز 3 أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ 100 ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع.
9 - المادة 122: تعد أكثر المواد التي حظيت باهتمام الاطراف المعنية منذ الحديث عن تعديلات قانون اسواق المال، كونها تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يضلل الآخرين (كما ورد بالمادة)، حيث اضيف لها «لا يعد الفاعل مرتكبا للجرائم إلا اذا ثبت ان هناك تأثيرا مباشرا لأفعاله على التداولات التي تمت على ورقة مالية.
10 - المادة 146: حذف جزاء إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع الإضرار بحقوق الغير حسن النية، وحذف الجزاء الذي يقضي بـ«إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30% من اسهم شركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض الزامي بالشراء لكل الأسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام»، وسبب الحذف هو أن الاستحواذ في هذه الحالة هو الزامي بقوة القانون ولا يحتاج لأمر من مجلس التأديب لتنفيذه.أهم النقاط الخلافية بالتعديلات:
٭ استقلالية هيئة أسواق المال.
٭ تخفيف الجزاءات.
٭ تخفيض العقوبات.
٭ تقويض صلاحيات مجلس التأديب.
٭ التساهل مع المتلاعبين.