Note: English translation is not 100% accurate
«أسواق المال» تدشّن أولى ورش العمل التوعوية عن اللائحة التنفيذية الجديدة
23 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء - كونا
دشنت هيئة اسواق المال أولى ورش العمل التوعوية الخاصة باللائحة التنفيذية الجديدة لها بعنوان (انفاذ قانون هيئة اسواق المال) والتي تستمر يوميا حتى 22 ديسمبر المقبل.
وقال مدير إدارة التحقيق في «الهيئة» د.إبراهيم الثويني: ان تاريخ 10 نوفمبر الماضي يشكل علامة فارقة في مسيرة التشريعات الاقتصادية في الكويت حيث اعلن نفاذ القانون رقم (22) لسنة 2015 المعدل لـ 64 مادة من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
واضاف الثويني ان ذلك التاريخ اطلق اشارة البدء لمرحلة مهمة ومرتقبة جاءت استجابة للتطورات في مجال انشطة الاوراق المالية باصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة اسواق المال بموادها الـ 1665 وكتبها الـ16.
واستعرض ادوات انفاذ القانون وهي الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية والابلاغ عن الجرائم والمخالفات اضافة الى التحقيق.
وعن اداة الرقابة بين الثويني ان جميع الاشخاص المرخص لهم من الهيئة والاشخاص المسجلين لديها يخضعون للرقابة والفحص المستمر على عملياتهم من قبل الهيئة لضمان التزامهم بالقانون وبما اصدرته الهيئة من لوائح وقرارات وتعليمات كما تخضع كل تعاملات الاوراق المالية في البورصة لذات الرقابة والتدقيق من الهيئة ايا كان الشخص الذي يقوم بها.
وبالنسبة لاداة التفتيش افاد بأن القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته اعطى الحق للهيئة بأن تجري تفتيشا ميدانيا دوريا على الاشخاص المرخص لهم للتاكد من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والسياسات والاجراءات المعمول بها.
وعن الضبطية القضائية اوضح انها مجموعة من الاجراءات التي تهدف الى الكشف عن الجرائم والبحث والتحري عن مرتكبيها وجمع كل العناصر والدلائل اللازمة ورفع محضر بذلك للجهة المختصة، مشيرا الى ان الذين يمارسون هذه الصلاحية هم موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص.
وعرف الثويني الاداة الرابعة وهي الضبطية القضائية والابلاغ عن الجرائم والمخالفات بانها كل فعل يخالف احكام القانون او اي نظام او لائحة او قرار او تعليمات صادرة عن الهيئة في اطار هذا القانون.
واوضح ان الاداة الخامسة والاخيرة هي التحقيق، مبينا ان ما ينتج عن استخدام الهيئة لادوات انفاذ القانون المتمثلة في الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني والضبط القضائي وتلقي البلاغات والشكاوي بشأن الجرائم والمخالفات هو قيام الهيئة باجراء التحقيق الاداري في تلك المخالفات.
وذكر ان ذلك يتم باتخاذ مجموعة من الاجراءات القانونية لتدقيق واقعة معينة من خلال جمع المعلومات اللازمة والبحث والاستدلال والوقوف على ظروف وملابسات وقوعها.
من جهته، استعرض مدير مكتب التنسيق والمتابعة بالإنابة بقطاع الشؤون القانونية عبدالرحمن الخترش الاطار التنظيمي للمساءلة التأديبية والصلح في ضوء القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في 22 نوفمبر الماضي.
وتطرق الخترش الى محورين، الاول: هو التنظيم القانوني للمساءلة التأديبية في هيئة اسواق المال، والثاني: هو التنظيم القانوني للصلح في جرائم اسواق المال في الهيئة.
وتطرق الى المفاهيم الموجودة في المحور الاول ومنها مفهوم المخالفة التأديبية واختصاص التأديب واحالة المخالفة التاديبية وضمانات التاديب وعدم حضور المحال للتاديب والجزاءات التاديبية اضافة الى الاخطار بقرار التاديب ونفاذ قرارات مجلس التاديب وتنفيذ جزاءات مجلس التاديب والتظلم من قرارات التأديب.
وتحدث عن المحور الثاني وهو التنظيم القانوني للصلح في الهيئة مبينا انه تم تعريف مفهوم الصلح في جرائم اسواق المال ونطاق الصلح في جرائم اسواق المال وعرض الصلح وميعاده وشروط الصلح في جرائم اسواق المال وسلطة هيئة اسواق المال في قبول الصلح واثر قبول الصلح في جرائم اسواق المال.
وعرف الخترش مفهوم الصلح بأنه وسيلة قانونية لإنهاء النزاع الجنائي وانقضاء الدعوى الجزائية بهدف تجنب صدور حكم جزائي على الواقعة محل الدعوى والاستعاضة عنها باداء مبلغ محدد بموجب القانون.