Note: English translation is not 100% accurate
خالفت نص المادة (10) من قرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2005
فريق تفتيش البورصة يكتشف مخالفات لشركات مديرة لمحافظ الغير تتعلق بالإفصاح والشفافية
20 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
محمود فاروق
أبلغت مصادر بسوق الكويت للأوراق المالية «الأنباء» بأن فريق البورصة للتفتيش على شركات الاستثمار كشف عن مخالفات لشركات مدرجة تجاوزت بشكل واضح القرارات الصادرة من لجنة السوق المتعلقة بالإفصاح والشفافية، إلى جانب عدم إفصاح الشركات أو نشر توضيح بشأن صفقات تداولاتها التي اجرتها على أسهم شركتهم من دون إفصاح لإدارة البورصة، مما يعد مخالفة لمعايير الشفافية.
وكشف تقرير لجنة التفتيش الذي انتهت منه، أن الشركات المتجاوزة خالفت نص المادة (10) من قرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2005، والتي تنص على أنه «لا يجوز للشركة المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد أسعار الاقفال للأوراق المالية محل التعامل، كما لا يجوز لها أن تقوم بترتيب صفقات تعلم أو يمكن لها أن تعلم أنها ستكون الطرف الآخر فيها، ولا يعتد بمثل هذه الصفقات في احتساب العمولة أو قيمة المحفظة أو سعر الإقفال» من خلال قيام الشركات بعقد صفقتين على سهم للصفقة الأولى وبعدد آخر للصفقة الثانية، حيث كان حساب الشركات هو الطرف البائع وحساب العملاء هو الطرف المشتري، علما بأن جميع المحافظ تدار من قبل الشركات.
وأوصى فريق التفتيش بضرورة أن يتعين على الشركات المخالفة الالتزام بأحكام قرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2005 المتعلق بالمادة (10) والمادة (15).
وتوقعت المصادر ان توجه عقوبات للشركات المذكورة تتراوح بين الغرامة القصوى والإيقاف لحين ورود بيانات توضيحية حول العمليات التي قامت بها على اسهمها خلال النصف الأول من العام الحالي.