Note: English translation is not 100% accurate
انسجاماً مع السياسات الاقتصادية لدول التعاون في تنويع مصادر الدخل
«الفتوى» لـ «التجارة»: أولوية المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الخليجية
3 ابريل 2016
المصدر : الأنباء
توجهات لمعاملة السلع المنتجة من أي دولة خليجية معاملة المنتجات الوطنية
إلزام المورد أو المقاول بشراء ما يحتاجه من مواد منتجات وطنية إن وجدتعاطف رمضان
تلقت وزارة التجارة والصناعة كتابا من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء يطالب الوزارة بإبداء رأيها بشأن مشروع قانون لتطبيق القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج حتى يتسنى لـ «الفتوى» دراسة هذا الموضوع. ويأتي ذلك استجابة لـ «الفتوى» لكتاب أرسلته إليها الهيئة العامة للصناعة تضمن مشروع القانون.
وتشير المذكرة الإيضاحية للقواعد الموحدة والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ايمانا بأهمية وتشجيع المنتجات الوطنية بدول المجلس وانسجاما مع السياسات الاقتصادية بالدول الاعضاء الهادفة لتطوير وتنويع مصادر الدخل بدول المجلس وانسجاما لما ورد بالمادة الاولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس التي تنص في الفقرة «ه» على «معاملة السلع المنتجة في أي دولة من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية وكذلك مع ما صدر من قرارات في اطار المجلس تتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة تنفيذا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وبناء على ذلك فقد حددت المادة الثانية من القواعد الموحدة اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس على اعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الوطنية وذلك برضافة نسبة 10% على سعر المنتج الاجنبي فان اصبح هذا السعر اقل او يساوي سعر المنتج الاجنبي بعد اضافة النسبة المذكورة يؤخذ به وان كان اكبر من ذلك يؤخذ من سعر المنتج الاجنبي. وقد احتسبت هذه الأسعار لاغراض الأولوية المنصوص عليها بتلك المادة على اساس أسعار مكان التسليم.كما انه يشترط في المنتجات الوطنية والاجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون من قبل الدول المشترية او المواصفات المعمول بها في الدولة ان وجدت فإن لم يوجد يعمل بالمواصفات العالمية.
كما ألزمت المادة الثالثة كافة الاجهزة الحكومية بتأمين كل احتياجاتها من المشتريات من المنتجات ومراعاة شروط السعر والجودة والتسليم.
وعند عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الاجهزة الحكومية كاملة من منتج معين تقوم هذه الاجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الاجنبية في حال كون المناقصة قابلة للتجزئة.
المادة الأولى
ينص مشروع قانون القواعد الموحدة على اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس في مادته الاولى بعض التعاريف لغرض تطبيق هذه القواعد وما لم يقتض نفس السياق معنى آخر تكون الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.
1- المنتجات الوطنية: كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية، سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، أو اعتبر منتجا وطنيا وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي.
2- الأجهزة الحكومية: هي كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
3- أسعار مكان التسليم: هو سعر المنتج بعد وصوله إلى مستودعات المشتري، متضمنا جميع التكاليف والرسوم.
المادة الثانية
أ ـ تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وذلك بإضافة نسبة 10% على سعر المنتج الأجنبي، فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ به، وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي وفقا للمعادلة التالية:
اذا كان سعر المنتج الأجنبي 10% يضاف له 1 وكان الناتج يساوي أو اكبر من المنتج الوطني تعطى الأولوية للوطني.
وذا كان سعر المنتج الأجنبي 10% يضاف له 1 وكان الناتج اقل من المنتج الوطني تعطى الأولوية للأجنبي.
ب ـ تحتسب الأسعار لأغراض الأولوية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أساس أسعار مكان التسليم، وفي الحالات التي تعفى فيها المنتجات الأجنبية من الرسوم الجمركية أو غيرها تضاف قيمتها عند احتساب الأسعار لغرض المقارنة.
ج ـ يشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة، إن وجدت، فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.
المادة الثالثة
تلتزم كل الأجهزة الحكومية بتأمين كل احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية، مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم.
وفي حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين، تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية، في حال كون المناقصة قابلة للتجزئة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة الاولى من المادة الثانية، وشرطي الجودة والتسليم.
المادة الرابعة
تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند اعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الاشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها، تضمين تلك العقود نصا واضحا يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو ادوات من المنتجات الوطنية، وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من المادة الثانية أعلاه.
ويعتبر الإخلال بالالتزام بهذا النص إخلالا بالعقد يترتب عليه غرامة لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات، اضافة الى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد والاحكام النظامية بهذا الخصوص.
المادة الخامسة
تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها، النص بشكل واضح في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب ان يتم تأمين كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية المتوافرة التي تفي بالغرض المطلوب، وتنفيذا لذلك يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية في الجهاز الحكومي عند وضع المواصفات ان تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية، ويعتبر عدم التزام الاستشاري أو المقاول بذلك إخلالا بشروط العقد المبرم بين الطرفين، ويترتب عليه تطبيق الاحكام الواردة في العقد أو القانون (النظام) بشأن إخلال المتعاقد بالتزاماته.
المادة السادسة
لا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية، سواء كان مقاولا مباشرا أو من الباطن، إنشاء أي وحدة إنتاجية لتأمين المستلزمات الانشائية للمشروعات، ويلتزم بشراء كل المستلزمات من المنتجات الوطنية ان وجدت.
وينص على هذا الشرط في نماذج العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية، وتطبق في حالة الإخلال بذلك الجزاءات نفسها المنصوص عليها في المادة الرابعة اعلاه.
المادة السابعة
يجوز للأجهزة الحكومية النص في اعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو اعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض على اخضاعها للقواعد الموحدة لاعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.
المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة نظامية اخرى يجوز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد، ومنعه من التعامل مع اي أجهزة حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش أو التحايل بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية على منتجات أجنبية، وابلاغ الدولة التي اصدرت المستندات الرسمية بذلك لاتخاذ العقوبات المناسبة بحق من يمارس الغش أو التحايل، وكذلك ابلاغ بقية الدول الأعضاء لاتخاذ ماتراه مناسبا من اجراءات.
المادة التاسعة
تقوم كل دولة بتزويد الأمانة العامة بالشروط والمستندات المطلوبة اللازمة للدخول في المناقصة الحكومية للاستفادة من هذه القواعد في داخل تلك الدولة، على ان تقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء.
المادة العاشرة
تسري هذه القواعد على منتجات المناطق الحرة القائمة بدول المجلس.