أصدرت هيئة أسواق المال تعميما للأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة أكدت فيه ضرورة مراجعة التحديث الأخير لمجموعة العمل المالي لقائمة الدول التي تلتزم بمعايير المجموعة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال واعتبار نشاطاتها في تلك الدول عالية المخاطرة.
ونص بيان الهيئة كالاتي: نود أن نسترعى انتباهكم إلى حكم المادة رقم (3-42) من الكتاب السادس عشر «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بموجب القرار رقم (72) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/ 11/ 2015 الآتي نصها «يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي.
وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (3-21) من هذا الفصل».
وعليه، فقد قامت مجموعة العمل المالي بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في يونيو 2017.
وحرصا من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعين عليكم، زيارة موقع مجموعة العمل المالي والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في حكم المادة رقم (3-42) من الكتاب السادس عشر «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».