أصدرت هيئة أسواق المال تعميما يقضي بتكليف الشخص المرخص له كمراقب حسابات خارجي القيام بإعداد تقرير يتضمن تقييم مدى الالتزام بكل المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن، فضلا عن مدى الالتزام باللوائح والسياسات وإجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية لديه.
وأكد التعميم على ضرورة أن يتم إعداد التقرير المطلوب بشكل سنوي للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، وموافاة الهيئة بنسخة منه في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام. وجاء التعميم استنادا إلى حكم المادة رقم (7-7) من الكتاب السادس عشر «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.