Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الخميس - 25 من الحجة 1447 - 11 يونيو 2026 - العدد: 17712
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • الأمير بحث مع ملك بريطانيا القضايا المشتركة والمستجدات الإقليمية والدولية
  • «الوزاري الخليجي»: دول «التعاون» تؤكد حقها بالدفاع عن النفس فرادى وجماعات والرد على العدوان الإيراني بكل الوسائل
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تمادٍ خطير يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر
  • «الشؤون»: طلبات المساعدات الاجتماعية تقدَّم وتتابَع إلكترونياً لحفظ خصوصية المستفيدين
  • السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن: تقوّض جهود خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن: انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

خلال حلقة نقاشية أقامها على مسرح هيئة الصناعة

«التجارة» تناقش مع أصحاب الاختصاصقرار «دمغ المعادن الثمينة»

12 أكتوبر 2018
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image

طارق عرابي

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ان القرار الوزاري بشأن إعادة تنظيم إجراءات دمغ المعادن الثمينة المستوردة يحقق هدفين، هما حماية المستهلك، وأيضا تسهيل الإجراءات أمام تجار الذهب والمجوهرات.

ولفت الروضان في كلمته التي ألقاها خلال حلقة نقاشية أقامها على مسرح هيئة الصناعة، إلى أن القرار أخذ وقته في الدراسة، وأن الوزارة كعهدها دائما بالرجوع لأصحاب الشأن والمعنيين قبل إقرار أي لائحة أو قرار تناقشه معكم، مبينا في الوقت ذاته أن القرار ليس قرآنا، بل يمكن تعديله وتطويره بعد ممارسات عدة.

بدوره، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الفاضل، إن القرار يأتي كجزء من تحقيق الرؤية السامية للتحول نحو مركز مالي وتجاري، وجزء من خطة التنمية 2035، خصوصا ان الكويت كانت الأساس في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط، كونها البؤرة التجارية الأساسية في تبادل الذهب والمعادن الثمينة.

وأضاف: «لابد أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التسهيل لابد أن يحمي السوق وتجاره من الدخلاء على هذا المجال».

وقال ان الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى الآراء من أهل المجال، إذ خرجت مسودة القرار من رحم الوزارة التي دأبت على مراجعة الأمور مع أصحاب المجال لتحقيق الأفضل للسوق.

من جانبه، قال الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة، محمد مخلف العنزي، إن أهمية القرار الوزاري تكمن في تنظيم سوق المعادن الثمينة وفقا لضوابط قانونية من شأنها منع أي شخص أو جهة تجاوزت القانون سواء داخل أو خارج الكويت من التعامل في سلع سوق المعادن الثمينة الكويتي.

ولفت إلى أن القرار سيدفع نحو زيادة الواردات من المعادن الثمينة وهو ما يرفع إيرادات الدولة، خصوصا اننا نعاني من تأخر إجراءات الفحص والدمغ.

وذكر ان القرار يرتكز على وجود عدد من القوانين المتقدمة التي تعمل بها الوزارة ومنها قانون العلامات التجارية، في سبيل تيسير وتسهيل ممارسة التجارة في المعادن الثمينة.

وأوضح ان القرار يدعم عمليات الاستيراد وإعادة التصدير من دون التغيير فيها عكس ما كان يحدث سابقا، حيث كانت تدمغ بشعار الكويت وبالتالي كانت بعض الدول ترفض استيرادها لوجود شعار إضافي دون شعار الدولة.

وأشار إلى أن القرار من شأنه تخفيض فترة انتظار الإفراج عن الواردات من المعادن الثمينة من شهر إلى 3 ساعات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.

وأكد ان القرار يدعم الصناعات المحلية، من خلال إعادة تصديرها للخارج، وأنه لأول مرة في الوزارة يتم إصدار قرار وزاري باللغتين العربية والإنجليزية مراعاة لتجار الذهب الأجانب، وتوزيعه على الملاحق التجارية، وسمح بتسليم الملاحظات في شأن القرار باللغة الإنجليزية وتقديمها للوزارة.

من جهته، قال المستشار الإعلامي لاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، رجب حامد، إن الاتحاد داعم لهذا القرار، مبينا ان المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه تجار الذهب سواء على مستوى الأشخاص أو الشركات المحلية والدولية داخل البلاد كانت تكمن في تأخير دمغ الذهب لدى وزارة التجارة والصناعة.

واعتبر حامد القرار الجديد الذي أصدره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان «إيجابيا»، حيث يقضي إلى سرعة الدمغ الذهب خلال اليوم نفسه، موضحا ان العملية كانت تصل خلال السنوات الماضية ما يقارب الشهر.

نص القرار الوزاري

٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

٭ والاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.

٭ وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

٭ وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.

٭ وعلى القانون رقم (15) لسنة 2013 بشأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول الخليج العربية.

٭ وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

٭ وعلى القرار الوزاري رقم (2018) لسنة 2012 في شأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دوليا.

٭ وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2012 بشأن استثناء السبائك الذهبية والفضية من الدمغ.

٭ وعلى القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2012 بشأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دوليا.

٭ وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

٭ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يعتمد خاتم العلامات المدموغ على مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات المسجلة لدى الدول التي يصدر باعتمادها سنويا قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ، ويطبق في شأن اعتماد هذه العلامات الإجراءات والضوابط والشروط المبينة فيما يلي:

أولا: الشروط الإجرائية:

1ـ يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لاعتماد هذه العلامات يقيد به اعتماد هذه العلامات الصادرة سنويا وما يجري عليها من تعديلات أو تجديد أو وقف أو إلغاء.

2ـ يقدم مالكو العلامة التجارية أو أصحاب الحق في استخدامها طلبا لاعتماد العلامة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض والمشار إليه في البند الأول بعد الاعتماد مرفقا به شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بالدولة في موعد غايته نهاية شهر سبتمبر من كل عام.

3ـ يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهرين من تقديمه من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض يراعى في تشكيلها أن تضم عناصر قانونية وفنية من إدارات المعادن الثمينة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلين من وزارة الخارجية والداخلية والبنك المركزي والإدارة العامة للجمارك.

4ـ تعد اللجنة تقريرا بفحص الطلبات وبيانا بالعلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها ويصدر بالاعتماد قرار وزاري سنوي.

5ـ يصدر الاعتماد سنويا ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب من صاحب العلامة في الموعد المبين بالبند رقم (2) أولا من هذه المادة ويعرض طلب التجديد على اللجنة المشار إليها في البند (3).

ثانيا: شروط المشغول المشمول بالاعتماد:

1ـ يلتزم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بما يلي:

أ‌) وضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة.

ب‌) تقديم بيان بهذه المشغولات المرموقة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة موقعا عليه ممن له صفة في توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على أن يرفق بالنموذج أسطوانة ممغنطة (CD).

ت‌) تدوين أرقام المشغولات المبيعة بالعلامة التجارية المعتمدة لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري عند بيع أي من هذه المشغولات على أن تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.

2ـ يتعين ألا يكون المشغول موسوما بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين وبلد المنشأ بخلاف ما يتم وسمه من الإدارة المختصة في الحالات التي اقتضت ذلك.

وتطبق أحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على المشغولات غير الواردة بالبيان.

ثالثا: مدة الاعتماد:

تكون مدة الاعتماد العلامة التجارية سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري تنقضي بانتهائها دون أن يتقدم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بطلب تجديده في الميعاد المشار إليه في البند ثانيا 1.

رابعا: إلغاء ووقف الاعتماد:

يلغى اعتماد العلامة التجارية في حال ارتكاب صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها في صدر هذا القرار واتخاذ أي إجراءات احترازية بشأنها قانونا.

ويجوز في كل الأحوال وقف العمل بالاعتماد مؤقتا خلال فترة التحقيقات أو المحاكمة حتى الفصل فيها بحكم نهائي أو أمر من النيابة العامة أو الجهات الرقابية ذات الصلة أو طوال فترة سريان أي تدابير احترازية اتخذت في حق صاحب العامة.

ويصدر قرار الوقف أو الإلغاء بناء على توصية من اللجنة المشار إليها في البند رابعا 1 من وكيل الوزارة ويتضمن قرار الوقف أو الإلغاء الإجراءات الواجبة في شأن الكميات التي لم يتم التصرف فيها خلال فترة سريان الاعتماد وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية

تستثنى من إجراءات الدمغ السبائك الذهبية والفضية عيار 24 وزن 1 غرام إلى 100 غرام، الموسومة بالعلامات التجارية التي يتضمنها القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة ويعمل في شأن أعمال هذا الاستثناء بالشروط والإجراءات المبينة فيما يلي:

1ـ أن تكون السبائك موسومة بالعلامة التجارية المسجلة بالدول المعتمدة وتحمل أرقاما مسلسلة ومحفورة على المعدن.

2ـ أن يلتزم طالب استثناء السبائك المشار إليها بتقديم المستندات التالية:

‌أ) شهادة بلد المنشأ للسبائك مصدقة من سفارة الكويت في الدول المعتمدة للمذكورة بهذه المادة.

‌ب) البيان الجمركي للسبائك المطلوب استثناؤها من الدمغ.

‌ج) صورة من فاتورة الشراء.

٭ تصدر إدارة المعادن الثمينة شهادة يثبت فيها أرقام السبائك المتسلسلة المعتمدة، بعد استيفاء المستندات المشار إليها في البند السابق.

٭ يلتزم بائع السبائك المشار إليها في هذه المادة بتدوين أرقام السبائك المبيعة في الفاتورة المقدمة للمشتري.

المادة الثالثة

تطبق الأحكام الخاصة بالفحص والدمغ الواردة في القانون رقم 23 لسنة 1980 المشار إليه على السبائك غير المستوفاة للشروط الواردة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى القراران الوزاريان رقم 220، 271 لسنة 2012 المشار إليهما بصدر هذا القرار وأي قرارات تخالف أحكامه.

المادة الخامسة

يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى كل المسؤولين كل فيما يخصه بتنفيذه.

مواضيع ذات صلة

«بورصة الكويت» تعزز ثقافة أدوات الدخل الثابت

  • 6/11/2026

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تنظم حلقة نقاشية لقادة الفكر

  • 6/11/2026

«KIB» يختتم سحوبات «الدروازة» المؤجلة ويتوِّج الفائزين بجوائز تجاوزت قيمتها 650 ألف دينار

  • 6/11/2026

«Ooredoo الكويت» تُطلق أرقاماً مميزة وخدمات استثنائية تُعزز مفهوم التميز الرقمي في السوق الكويتي

  • 6/11/2026

«بيت التمويل» يحتفي بأكثر من 100 موظف ضمن برنامج «إنجاز»

  • 6/11/2026

«بوبيان» يطوّر تجربة عملائه بافتتاح فرعه الرئيسي بحلته الجديدة

  • 6/11/2026

«أجيليتي للمخازن العمومية» (مخازن) تخلي موقع ميناء عبدالله وتفقد إيرادات بقيمة 17 مليون دينار سنوياً

  • 6/11/2026

أرباح «الأهلي الكويتي - مصر» تقفز 100% إلى 2.5 مليار جنيه

  • 6/11/2026
BBC header category

غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"

كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟

كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال

سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
BBC Header Image
  • غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"
    كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟
    كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال
  • سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي
    من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
  • مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026