طارق عرابي
أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ان القرار الوزاري بشأن إعادة تنظيم إجراءات دمغ المعادن الثمينة المستوردة يحقق هدفين، هما حماية المستهلك، وأيضا تسهيل الإجراءات أمام تجار الذهب والمجوهرات.
ولفت الروضان في كلمته التي ألقاها خلال حلقة نقاشية أقامها على مسرح هيئة الصناعة، إلى أن القرار أخذ وقته في الدراسة، وأن الوزارة كعهدها دائما بالرجوع لأصحاب الشأن والمعنيين قبل إقرار أي لائحة أو قرار تناقشه معكم، مبينا في الوقت ذاته أن القرار ليس قرآنا، بل يمكن تعديله وتطويره بعد ممارسات عدة.
بدوره، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الفاضل، إن القرار يأتي كجزء من تحقيق الرؤية السامية للتحول نحو مركز مالي وتجاري، وجزء من خطة التنمية 2035، خصوصا ان الكويت كانت الأساس في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط، كونها البؤرة التجارية الأساسية في تبادل الذهب والمعادن الثمينة.
وأضاف: «لابد أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التسهيل لابد أن يحمي السوق وتجاره من الدخلاء على هذا المجال».
وقال ان الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى الآراء من أهل المجال، إذ خرجت مسودة القرار من رحم الوزارة التي دأبت على مراجعة الأمور مع أصحاب المجال لتحقيق الأفضل للسوق.
من جانبه، قال الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة، محمد مخلف العنزي، إن أهمية القرار الوزاري تكمن في تنظيم سوق المعادن الثمينة وفقا لضوابط قانونية من شأنها منع أي شخص أو جهة تجاوزت القانون سواء داخل أو خارج الكويت من التعامل في سلع سوق المعادن الثمينة الكويتي.
ولفت إلى أن القرار سيدفع نحو زيادة الواردات من المعادن الثمينة وهو ما يرفع إيرادات الدولة، خصوصا اننا نعاني من تأخر إجراءات الفحص والدمغ.
وذكر ان القرار يرتكز على وجود عدد من القوانين المتقدمة التي تعمل بها الوزارة ومنها قانون العلامات التجارية، في سبيل تيسير وتسهيل ممارسة التجارة في المعادن الثمينة.
وأوضح ان القرار يدعم عمليات الاستيراد وإعادة التصدير من دون التغيير فيها عكس ما كان يحدث سابقا، حيث كانت تدمغ بشعار الكويت وبالتالي كانت بعض الدول ترفض استيرادها لوجود شعار إضافي دون شعار الدولة.
وأشار إلى أن القرار من شأنه تخفيض فترة انتظار الإفراج عن الواردات من المعادن الثمينة من شهر إلى 3 ساعات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.
وأكد ان القرار يدعم الصناعات المحلية، من خلال إعادة تصديرها للخارج، وأنه لأول مرة في الوزارة يتم إصدار قرار وزاري باللغتين العربية والإنجليزية مراعاة لتجار الذهب الأجانب، وتوزيعه على الملاحق التجارية، وسمح بتسليم الملاحظات في شأن القرار باللغة الإنجليزية وتقديمها للوزارة.
من جهته، قال المستشار الإعلامي لاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، رجب حامد، إن الاتحاد داعم لهذا القرار، مبينا ان المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه تجار الذهب سواء على مستوى الأشخاص أو الشركات المحلية والدولية داخل البلاد كانت تكمن في تأخير دمغ الذهب لدى وزارة التجارة والصناعة.
واعتبر حامد القرار الجديد الذي أصدره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان «إيجابيا»، حيث يقضي إلى سرعة الدمغ الذهب خلال اليوم نفسه، موضحا ان العملية كانت تصل خلال السنوات الماضية ما يقارب الشهر.
نص القرار الوزاري
٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
٭ والاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
٭ وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.
٭ وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.
٭ وعلى القانون رقم (15) لسنة 2013 بشأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول الخليج العربية.
٭ وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٭ وعلى القرار الوزاري رقم (2018) لسنة 2012 في شأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دوليا.
٭ وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2012 بشأن استثناء السبائك الذهبية والفضية من الدمغ.
٭ وعلى القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2012 بشأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دوليا.
٭ وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
٭ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يعتمد خاتم العلامات المدموغ على مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات المسجلة لدى الدول التي يصدر باعتمادها سنويا قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ، ويطبق في شأن اعتماد هذه العلامات الإجراءات والضوابط والشروط المبينة فيما يلي:
أولا: الشروط الإجرائية:
1ـ يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لاعتماد هذه العلامات يقيد به اعتماد هذه العلامات الصادرة سنويا وما يجري عليها من تعديلات أو تجديد أو وقف أو إلغاء.
2ـ يقدم مالكو العلامة التجارية أو أصحاب الحق في استخدامها طلبا لاعتماد العلامة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض والمشار إليه في البند الأول بعد الاعتماد مرفقا به شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بالدولة في موعد غايته نهاية شهر سبتمبر من كل عام.
3ـ يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهرين من تقديمه من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض يراعى في تشكيلها أن تضم عناصر قانونية وفنية من إدارات المعادن الثمينة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلين من وزارة الخارجية والداخلية والبنك المركزي والإدارة العامة للجمارك.
4ـ تعد اللجنة تقريرا بفحص الطلبات وبيانا بالعلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها ويصدر بالاعتماد قرار وزاري سنوي.
5ـ يصدر الاعتماد سنويا ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب من صاحب العلامة في الموعد المبين بالبند رقم (2) أولا من هذه المادة ويعرض طلب التجديد على اللجنة المشار إليها في البند (3).
ثانيا: شروط المشغول المشمول بالاعتماد:
1ـ يلتزم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بما يلي:
أ) وضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة.
ب) تقديم بيان بهذه المشغولات المرموقة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة موقعا عليه ممن له صفة في توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على أن يرفق بالنموذج أسطوانة ممغنطة (CD).
ت) تدوين أرقام المشغولات المبيعة بالعلامة التجارية المعتمدة لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري عند بيع أي من هذه المشغولات على أن تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.
2ـ يتعين ألا يكون المشغول موسوما بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين وبلد المنشأ بخلاف ما يتم وسمه من الإدارة المختصة في الحالات التي اقتضت ذلك.
وتطبق أحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على المشغولات غير الواردة بالبيان.
ثالثا: مدة الاعتماد:
تكون مدة الاعتماد العلامة التجارية سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري تنقضي بانتهائها دون أن يتقدم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بطلب تجديده في الميعاد المشار إليه في البند ثانيا 1.
رابعا: إلغاء ووقف الاعتماد:
يلغى اعتماد العلامة التجارية في حال ارتكاب صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها في صدر هذا القرار واتخاذ أي إجراءات احترازية بشأنها قانونا.
ويجوز في كل الأحوال وقف العمل بالاعتماد مؤقتا خلال فترة التحقيقات أو المحاكمة حتى الفصل فيها بحكم نهائي أو أمر من النيابة العامة أو الجهات الرقابية ذات الصلة أو طوال فترة سريان أي تدابير احترازية اتخذت في حق صاحب العامة.
ويصدر قرار الوقف أو الإلغاء بناء على توصية من اللجنة المشار إليها في البند رابعا 1 من وكيل الوزارة ويتضمن قرار الوقف أو الإلغاء الإجراءات الواجبة في شأن الكميات التي لم يتم التصرف فيها خلال فترة سريان الاعتماد وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية
تستثنى من إجراءات الدمغ السبائك الذهبية والفضية عيار 24 وزن 1 غرام إلى 100 غرام، الموسومة بالعلامات التجارية التي يتضمنها القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة ويعمل في شأن أعمال هذا الاستثناء بالشروط والإجراءات المبينة فيما يلي:
1ـ أن تكون السبائك موسومة بالعلامة التجارية المسجلة بالدول المعتمدة وتحمل أرقاما مسلسلة ومحفورة على المعدن.
2ـ أن يلتزم طالب استثناء السبائك المشار إليها بتقديم المستندات التالية:
أ) شهادة بلد المنشأ للسبائك مصدقة من سفارة الكويت في الدول المعتمدة للمذكورة بهذه المادة.
ب) البيان الجمركي للسبائك المطلوب استثناؤها من الدمغ.
ج) صورة من فاتورة الشراء.
٭ تصدر إدارة المعادن الثمينة شهادة يثبت فيها أرقام السبائك المتسلسلة المعتمدة، بعد استيفاء المستندات المشار إليها في البند السابق.
٭ يلتزم بائع السبائك المشار إليها في هذه المادة بتدوين أرقام السبائك المبيعة في الفاتورة المقدمة للمشتري.
المادة الثالثة
تطبق الأحكام الخاصة بالفحص والدمغ الواردة في القانون رقم 23 لسنة 1980 المشار إليه على السبائك غير المستوفاة للشروط الواردة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
المادة الرابعة
يلغى القراران الوزاريان رقم 220، 271 لسنة 2012 المشار إليهما بصدر هذا القرار وأي قرارات تخالف أحكامه.
المادة الخامسة
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى كل المسؤولين كل فيما يخصه بتنفيذه.