طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خالد الروضان، قرارا وزاريا حمل رقم 393 لسنة 2019 بشأن أسس واشتراطات وضوابط الترخيص لمكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الكويت.
ونصت المادة الاولى من القرار على انه يشترط للسماح للشركات الأجنبية التي مضى على تأسيسها سنتان وترغب في فتح مكتب تمثيل لها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، تقديم المستندات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة في بلد التأسيس:
1 ـ القرار الصادر/ الموافقة الكتابية من الجهة المختصة بالشركة الأم بفتح مكتب تمثيل لها بالكويت، على أن تكون صريحة وغير معلقة على أي موافقة سواء داخل الكويت أو خارجها.
2 ـ عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم أو ما يحل محله.
3 ـ مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأم نافذ أو ما يحل محله.
4 ـ قائمة بأسماء ملاك وأعضاء مجلس إدارة الشركة الأم وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع بالنيابة عنها.
5 ـ قرار تعيين مدير مكتب التمثيل في الكويت، على أن يكون صادرا من السلطة المختصة داخل الشركة الأم ومحددا به نطاق وتاريخ صلاحية سريانه، مرفقا به صورة طبق الأصل من جواز السفر.
6 ـ الميزانية المدققة للشركة الأم عن آخر سنة مالية.
7 ـ سند الوكالة او كتاب التفويض للمكلف بتقديم طلب الترخيص بفتح مكتب تمثيل في الكويت.
8 ـ ما تطلبه الهيئة من بيانات أو إيضاحات.
9 ـ تعهد من السلطة المختصة من الشركة الأم بالوفاء بأي التزامات قد تترتب على مكتب التمثيل.
أما المادة الثانية من القرار فنصت على منح مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية شهادة قيد لا تتجاوز عام، ويتم النظر في تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بتقديم ما يلي:
1 ـ بيان بأسماء العاملين بها، ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموع أجورهم.
2 ـ الأعمال التي تمت مباشرتها خلال العام وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التي اتخذتها الأخيرة في هذا الشأن.
3 ـ تقديم جدول زمني لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقي منها وتقديم بيان بنتائج الدراسات العملية التي تم التوصل إليها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على ضرورة تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بأن تذكر بشكل واضح على جميع الأوراق والمستندات واللافتات والمواد الترويجية بأنها مكتب تمثيل للشركة الأم.
أما المادة الرابعة فنصت على ضرورة أن تلتزم مكاتب التمثيل الأجنبية بإخطار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأي تعديلات تطرأ على الشركة الأم، وعلى الأخص من حيث الشكل القانوني أو المركز المالي أو طبيعة النشاط أو إدارتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الموافقة أو الاجراء المنتج للتعديلات، ولا يعتد في مواجهة الهيئة بما لم يتم إخطارها به.
واشترطت المادة الخامسة على ضرورة أن تلتزم مكاتب التمثيل بتقديم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة أو فتح فرع لها في الكويت من عدمه خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من المدير العام مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.
وألزمت المادة السادسة مكاتب التمثيل بالأهداف المنصوص عليها بالمادة 12 من القانون رقم 116 لسنة 2013، وبما يتفق مع الغرض المقيدة من أجله، وفي حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها إما بتأسيس شركة أو فتح فرع، خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة، وإلا تم النظر في شطب قيدها من السجل المعد لذلك لدى الهيئة.
ونصت المادة السابعة على ضرورة أن تخضع مكاتب التمثيل لرقابة الهيئة، ويكون لها حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والاشراف عليها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013.
ونصت المادة الثامنة من القرار على أن تتولى الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بالدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين مكاتب تمثيل الشركات الاجنبية المقيدة من ممارسة أعمالها وفقا للضوابط والاحكام المقررة.